مرسوم تنفيذي رقم 14-345 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 دي سم ب ر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يح دد شك ل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يهدف التدريب إلى تمكين المتحصلين على شهادة مهندس معماري أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية، تمنحهما مؤسسات التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها، من اكتساب تجربة عملية بصفة صاحب عمل، لا سيما فيما يأتي : ...............(الباقي بدون تغيير).......................".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.