مرسوم تنفيذي رقم 22-184 مؤرخ في 6 شوال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة 2022 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه، المتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 5 و 6 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13مايو سنة 1998، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 5 : يرسل المترشح طلب التدريب إلى رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين المختص إقليميا.
ويجب أن يرفق بالوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة مهندس معماري أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية أو شهادة معترف بمعادلتها،
- نسخة من بطاقة تعريف المترشح".
"المادة 6 : يجب على المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين أن يأخذ بعين الاعتبار في برمجة دورتي التدريب المنصوص عليهما في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 153-98 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 ما يو سنة 1998، المتمم والمذكور أعلاه، ترتيب طالبي التدريب حسب تاريخ إيداع الطلب.
يحدد المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين العلاقات التي تربط المهندس المعماري المتدرب بالمشرف على التدريب".
"المادة 12 : يعفى من التدريب :
المهندسون المعماريون الموظفون أو الأجراء الذين مارسوا بهذه الصفة لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومكاتب الدراسات العمومية أو بصفة أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات المهندسون المعماريون الذين مارسوا مهنة مهندس معماري في الخارج، مثبتة باعتماد أو بشهادة صادرة عن هيئة النقابة المهنية للبلد المعني.
يصدر الإعفاء من التدريب من طرف المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين بناء على تقرير المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين، ويمكن المهندس المعماري المعني من طلب تسجيله في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
ويعفى كذلك من التدريب المهندسون المعماريون ذوو الجنسيات الأجنبية المعتمدون في بلدهم الأصلي بهذه الصفة والحاصلون على شهادة مهندس معماري معترف بها وموثقة من طرف الدولة الجزائرية.
تحدد مدة صلاحية المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بسنتين (2)، وتجدد بنفس الأشكال.
يخضع تسجيل المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين لاحترام قواعد المعاملة بالمثل".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.