مرسوم تنفيذي رقم 97-337 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 19 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بورقلة
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 91-135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحلّ المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المركز الجامعي بورقلة والتكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية.
تجب المحافظة على الأراضي التي تتشكل منها مستثمرة المؤسسة والبنايات الملحقة بها وعلى طبيعتها الفلاحية الأصلية.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي هي في حوزته، تعد طبقا للتنظيم المعمول به.
ويجب ان تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها حسب التشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر. شويد.
يال ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. خت يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها a وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المركز الجامعي بورقلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائلها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418.
الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.