مرسوم رقم 94-03 ملغى

مرسوم تشريعي رقم 94-03 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 113

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-205

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-321

    مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-205

    مرسوم تنفيذي رقم 97-205 مؤرخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-356

    مرسوم تنفيذي رقم 95-356 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.