مرسوم تشريعي رقم 94-03 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 87 مكرر ، تصاغ كما يأتي :
" المادة 87 مكرر : يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 8 اليمين زروال تشريعية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 113
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 113 : يخضع الصيد القاري في مياه السدود وفي الحواجز التلية، ما عدا مستثمرات الحنكليس، إلى دفع إتاوة سنوية تحدد بمبلغ 50.000 د.ج ............. ( الباقي بدون تغيير). .".. " .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-205
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-321
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-205
مرسوم تنفيذي رقم 97-205 مؤرخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-356
مرسوم تنفيذي رقم 95-356 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 90-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.