مرسوم تنفيذي رقم 97-17

مرسوم تنفيذي رقم 97-17 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم رئاسي رقم 97-462

    مرسوم رئاسي رقم 97-462 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 6

  • مرسوم رئاسي رقم 97-452

    مرسوم رئاسي رقم 97-452 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 11

  • مرسوم رئاسي رقم 97-416

    مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13 مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14

  • مرسوم رئاسي رقم 97-383

    مرسوم رئاسي رقم 97-383 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-488

    مرسوم تنفيذي رقم 97-488 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 12

  • مرسوم رئاسي رقم 97-346

    مرسوم رئاسي رقم 97-346 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-372

    مرسوم تنفيذي رقم 97-372 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم رئاسي رقم 97-314

    مرسوم رئاسي رقم 97-314 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة مراسيم

  • مرسوم رئاسي رقم 97-174

    مرسوم رئاسي رقم 97-174 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 38

  • مرسوم رئاسي رقم 97-81

    مرسوم رئاسي رقم 97-81 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة (استدراك ). 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.