مرسوم تنفيذي رقم 97-17 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وستمائة وواحد وثمانين مليونا ومائة وأربعة وستين ألف دينار (3.681.164.000 دج) والمخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة لسنة 1997 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 73.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 28.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 8.000.000 مجموع القسم الأول 109.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح : 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل..... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية مجموع القسم القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
الاعتمادات المخصصة (دج) 67.500 للبيان الثاني 67.500 4.680.000 90.000 25.000.000 2.600.000 مجموع القسم الثالث. 32.370.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .......... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .............. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........ 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية نفقات التعويضات المترتبة على الدولة. 4.000.000 800.000 3.000.000 7.000.000 290.000 2.285.000 الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 17.385.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 32.186.000 28 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 إعانة لقصر الثقافة الاعتمادات المخصصة (دج) 63.000.000 18.355.000 58.000.000 28.000.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الاماكن والآثار التاريخية. 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانة للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانة لدور الثقافة. 12-36 إعانة للمؤسسات السينما توغرافية. 13-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 71.000.000 51.000.000 28.200.000 94.824.000 129.000.000 22.500.000 50.000.000 7.670.000 8.728.000 مجموع القسم السادس 662.463.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - احتفالات الخامس يوليو 6.100.000 6.000.000 30.500.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية. 43.000.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 4.680.000 06-37 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام... 5.000.000 مجموع القسم السابع 95.280.000 مجموع العنوان الثالث 917.565.500 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب نفقات التكوين.
- الرواتب المسبقة - 1.500.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي. 15.000.000 06-43 الإدارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والإعلام. ............ للبيان مجموع القسم الثالث 16.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في التشجيعات والتدخلات المؤسسة الوطنية للتلفزة. .... 765.000.000 المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 650.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة .. 475.000.000 04-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للأحداث المصورة 21.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البصري. 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي 45.000.000 النشاطات المسرحية. 76.500.000 وكالة الأنباء الجزائرية. 225.000.000 08-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام ... 7.000.000 09-44 الإدارة المركزية - المساهمة في تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الإصطناعي. 263.000.000 10-44 الادارة المركزية - المساهمة في مجلات : الثقافة، أمال ................ 3.800.000 11-44 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة. 5.000.000 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 13.500.000 13-44 الإدارة المركزية - المساهمة في 14-44 الإدارة المركزية - المساهمة في القسم النشاط الاجتماعي البالي الوطني. 12.000.000 الجوق الوطني. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 2.566.800.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الرابع 2.583.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.501.465.500 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث . وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 65.200.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 37.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 9.000.000 مجموع القسم الأول 111.200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 4.000.000 216.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 25.000.000 مجموع القسم الثالث 29.216.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم .... 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 5.000.000 4.500.000 3.283.000 8.056.000 332.500 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات .......... 2.736.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 216.000 مجموع القسم الرابع 24.123.500 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 2.592.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 2.592.000 السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي .................... 5.607.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية 6.000.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 11.607.000 . مجموع العنوان الثالث 178.738.500 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 960.000 مجموع القسم السادس 960.000 مجموع العنوان الرابع 960.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 179.698.500 مجموع الفرع الأول 3.681.164.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة 3.681.164.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-462
مرسوم رئاسي رقم 97-462 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 97-452
مرسوم رئاسي رقم 97-452 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 11
-
مرسوم رئاسي رقم 97-416
مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13 مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14
-
مرسوم رئاسي رقم 97-383
مرسوم رئاسي رقم 97-383 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-488
مرسوم تنفيذي رقم 97-488 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 12
-
مرسوم رئاسي رقم 97-346
مرسوم رئاسي رقم 97-346 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-372
مرسوم تنفيذي رقم 97-372 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 97-314
مرسوم رئاسي رقم 97-314 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة مراسيم
-
مرسوم رئاسي رقم 97-174
مرسوم رئاسي رقم 97-174 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 38
-
مرسوم رئاسي رقم 97-81
مرسوم رئاسي رقم 97-81 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة (استدراك ). 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.