مرسوم رئاسي رقم 97-314 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (58.532.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (58.532.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
اليمين زروال 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 1 3 – 02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.252.000 248.000 31-03 | الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 800.000 مجموع القسم الأول 3.300.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 900.000 مجموع القسم الثالث 900.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 101 الإدارة المركزية - إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الموسيقي. 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 36-03 - الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية. 36-05 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 36-06 الإدارة المركزية - إعانة لقصر الثقافة.
الجهوية للتكوين 2.631.000 ' 2.294.000 1.058.000 3.156.000 1.763.000 36-07 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية العلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 5.582.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 36-08 الإدارة المركزية - إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 36-09 - الإدارة المركزية - إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 36-10 الإدارة المركزية - إعانات للمتاحف الوطنية. 36-11 الإدارة المركزية - إعانات لدور الثقافة. 36-12 - الإدارة المركزية - إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 36-14 الإدارة المركزية - إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 7 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 12.202.000 1.268.000 4.867.000 6.753.000 1.754.000 453.000 36-15 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 349.000 مجموع القسم السادس 44.130.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 48.530.000 مجموع الفرع الجزائي الأول 48.530.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 6.500.000 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 800.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها .............. 1.500.000 مجموع القسم الأول 8.800.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث.
الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 802.000 القسم السابع مجموع القسم الثالث 802.000 النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 10.002.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.002.000 مجموع الفرع الأول 58.532.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 58.532.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.