مرسوم تنفيذي رقم 96-70 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه " حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد "
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 134 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه " حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد " . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتضطلع حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد بمهمة تسيير العتاد وكرائه، لا سيما العتاد الموجه إلى وحدات التدخل المكلفة بمهام الصيانة العادية للطرق المعروفة بطرق الاستعجالات الأولية.
المادة 3
فتح المادةيفتح الحساب رقم 005-301 في كتابات أمناء الخزائن الولائية فقط بصفتهم محاسبين معينين.
يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات وحدهم الأمرين بالصرف من هذا الحساب.
المادة 4
فتح المادةيسجل الحساب رقم 005-301 ما يأتي :
في باب الإيرادات عن طريق سندات التحصيل التي يصدرها الأمر بالصرف :
1 - عائدات كراء العتاد إلى الأقسام الفرعية الإقليمية الذي يحدد الوزير المكلف بالأشغال العمومية بقرار جدول أسعاره
2 - عائدات التنازل عن اللوازم والمواد الضرورية لاستغلال الطرقات لصالح الأقسام الفرعية الإقليمية،
3 - مبلغ خدمات تصليح عربات مصالح مديرية الأشغال العمومية وصيانتها،
4 - مبلغ التعويضات التي يدفعها المتسببون في إلحاق أضرار ،
5 - الهبات والوصايا
6 - جميع الموارد الأخرى.
في باب النفقات عن طريق الأمر بالصرف :
1 - نفقات التسيير العامة باستثناء دفع الأجور والتعويضات
2 - شراء العتاد واللوازم والمواد المخصصة لاستغلال الطرقات وصيانتها العادية وتجديد ذلك
3 - قطع الغيار ، العجلات والبطاريات،
4 - أدوات الورشات وتجهيزاتها الصغيرة
5 - الوقود، والزيوت والمنظفات / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه
6 - نفقات أشغال تهيئة الأملاك المبنية التابعة للحظيرة وصيانتها،
7 - إصلاح الأعتدة الموضوعة بين أيدي الغير.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 71 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدّد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 6 0 0-301 الذي عنوانه حظائر مديريات الري للعتاد ".
إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 135 منه 11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 135 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 006-301 الذي عنوانه " حظائر مديريات الري للعتاد " .
المادة 2
فتح المادةتضطلع حظائر العتاد التابعة المديريات الري بمهمة تسيير العتاد المخصص أساسا لصيانة منشآت الري وكرائه ومهام الخدمة العمومية، لا سيما شرطة المياه.
المادة 3
فتح المادةلا يفتح في الحساب رقم 006-301 إلا في كتابات أمناء الخزائن الولائية بصفتهم محاسبين معينين .
يكون مديرو الري بالولايات وحدهم الأمرين بالصرف من هذا الحساب.
المادة 4
فتح المادةيسجل الحساب رقم 006-301 ما يأتي :
في باب الإيرادات عن طريق سندات التحصيل التي يصدرها الأمر بالصرف :
1 - عائدات كراء العتاد للأقسام الفرعية الإقليمية الذي يحدد الوزير المكلف بالرّي بقرار جدول أسعاره،
2 - عائدات الأشغال والأداءات المختلفة المنجزة لصالح الأقسام الفرعية الإقليمية، 3 مبلغ أداءات إصلاح العربات التابعة لمصالح مديرية الري وصيانتها،
4 - مبلغ التعويضات التي يدفعها المتسببون في إلحاق أضرار بعتاد الحظيرة
5 - الهبات والوصايا 6 جميع الموارد الأخرى.
في باب النفقات عن طريق الأمر بالصرف :
1 - نفقات التسيير العامة باستثناء دفع الأجور والتعويضات
2 - شراء العتاد واللوازم والمواد وتجديدها لاستغلال منشآت الري وصيانتها،
3 - قطع الغيار العجلات والبطاريات
4 - أدوات الورشات وتجهيزاتها الصغيرة
5 - الوقود، الزيوت والمنظفات
6 - نفقات أشغال تهيئة الأملاك المبنية التابعة للحظيرة وصيانتها،
7 - إصلاح الأعتدة الموضوعة بين أيدي الغير.
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المكلف بالري، بموجب تعليمة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 19 مايو سنة 2002، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 ، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.