مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفصل أول عنوانه” المفتشية العامة” يدرج بعد المادة الأولى أعلاه، ويحرر كما »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216
« تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-408
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدّد عدد الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية لكل مفتشية جهوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-216
مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-155
مرسوم تنفيذي رقم 13-155 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، ي عدل المرسوم التنفي ذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الم وافق 27 يناي ر سنة 1996 والمتضمن إن شاء المف تشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-122
مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وتنظيمه وعمله 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-107
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-505
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.