مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله، ويدعى في صلب النص "ا لمجلس". 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م
الفصل الأول — مهام المجلس
المادة 2
فتح المادةفي إطار المهام المسندة إليه بموجب أحكام المادة 62 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي إطار الشروط المحددة في نفس المادة، يبدي المجلس رأيه، لاسيّما حول ما يأتي :
- أهداف تنمية الموارد المائية على المدى الطويل بانسجام مع اتجاهات التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم والسياسات العمومية لمختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية،
- المخطط الوطني للمياه المدمج للخيارات الاستراتيجية لحشد استعمال الموارد المائية وتسييرها المستدام المحددة في إطار المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية حسب الأحواض الهيدروغرافية،
- تقييم آثار مخططات وبرامج التنمية القطاعية سواء بتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه المنزلية والصناعية والفلاحية أو بحماية إطار الحياة والأوساط المائية الطبيعية،
- كل الإجراءات التي تتعلق بالاقتصاد وتثمين المياه وكذا الوقاية من أخطار التلوث،
- ترقية البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الموارد المائية،
- مختلف الملفات أو المسائل التي لها علاقة بوضع سياسة وطنية للمياه.
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 3
فتح المادةيترأس المجلس الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله.
ويتكوّن من ممثلي :
- إدارات الدولة،
- المجالس المحلية،
- المؤسسات العمومية المعنية،
- الجمعيات المهنية و/أو المستعملين.
المادة 4
فتح المادةيتكون ا لمجلس، بعنوان إدارات الدولة، من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالصحة،
- الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
المادة 5
فتح المادةيتكون المجلس بعنوان المجالس المحلية من خمسة (5) رؤساء للمجالس الشعبية الولائية معينين وفقا للتقسيم الإقليمي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية.
المادة 6
فتح المادةيتكون المجلس بعنوان المؤسسات العمومية من :
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
- المدير العام للجزائرية للمياه،
- المدير العام للديوان الوطني للتطهير،
- المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه،
- المديرين العامين لوكالات الأحواض الهيدروغرافية،
- المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية،
- المدير العام للمرصد الوطني للمدينة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- مدير المدرسة الوطنية العليا للري،
- محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- المحافظ السامي لتطوير السهوب.
المادة 7
فتح المادةيتكون المجلس بعنوان الجمعيات المهنية والمستعملين من :
- رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- رئيس جمعية ذات طابع علمي وتقني تعمل في مجال الموارد المائية،
- ثلاثة (3) ممثلي جمعيات تتدخل في المسائل المتعلقة بالمستعملين وحماية المياه.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس بأية هيئة أو مؤسسة معنية بالمسائل المسجلة في جدول أعمال الاجتماعات وبأي شخص يمكنه أن يساهم في أشغاله نظرا لخبرته.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة أسماء أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، بناء على اقتراح من الوزراء أو من المؤسسات أو من الجمعيات التي يتبعونها.
المادة 10
فتح المادةتنقضي عهدة الأعضاء المعينين للمهام الإدارية أو الانتخابية أو الجمعوية التي يمارسونها قانونا بمجرد توقفهم عن ممارسة هذه المهام.
وفي حالة توقف عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها، وهذا إلى غاية انقضاء هذه العهدة.
الفصل الثالث — عمل المجلس
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه مرة كل سنة وكلما اقتضت الحاجة.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات.
المادة 12
فتح المادةتتولى أمانة المجلس مصالح الوزير المكلف بالموارد المائية. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م
المادة 13
فتح المادةيدعم المجلس لإنجاز مهامه، بلجنة تقنية مكلفة بتحضير جميع التقارير المتعلقة بالمسائل الواجب إخضاعها لمعاينة ا لمجلس.
تحدد تشكيلة اللجنة التقنية وكيفيات عملها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات تسيير المجلس عن طريق تنظيم داخلي يعده المجلس ويصادق عليه.
المادة 15
فتح المادةت ل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 96-472 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.