مرسوم تنفيذي رقم 96-407 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-187

    « تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-187

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-187 187 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 24

  • قرار

    قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل فيما يخص حساب التخصيص الخاص رقم 087-302

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-127

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-127 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 13 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وسيره. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة العام للتكوين المهني. والتكوين المهني 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة مديرين. 19 1998 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، القانونية والمنازعات والتعاون

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المؤسسات المتخصصة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 العمل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، موظفي وزارة التربية الوطنية. 23 والتكوين المهني يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-410

    مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-408

    مرسوم تنفيذي رقم 96-408 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 11 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-409

    مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة للتكوين المهني

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.