مرسوم تنفيذي رقم 96-242 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق للتجهيز حسب كل قطاع لسنة 1996 18 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 19 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة 20
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 . اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار ( 4.150.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة (1996) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار ( 4.150.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة (1996) وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق الجدول أ" مساهمات نهائية القطاعات
- الصناعة المعملية.
- المناجم والطاقة.
( منها الكهرباء الريفيّة).
- الفلاحة والري.
- الخدمات المنتجة.
السكن.
أرصدة للنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها .
(بآلاف دج) الاعتمادات الملغاة (دج) 300.000 600.000 ) 500.000 ( 550.000 300.000 2.000.000 400.000 المجموع 4.150.000 الجدول " ب" مساهمات نهائية القطاعات
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
- قطاعات مختلفة ..
مخططات التنمية البلدية.
رصيد لنفقات غير متوقعة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-439
مرسوم تنفيذي رقم 96-439 مؤرخ في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-402
مرسوم تنفيذي رقم 96-402 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 16 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 18 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 21 نوفمبر سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة. 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.