مرسوم تنفيذي رقم 96-316 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع. 5
مرسوم تنفيذي رقم 96-316 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع. 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-439
مرسوم تنفيذي رقم 96-439 مؤرخ في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-402
مرسوم تنفيذي رقم 96-402 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 16 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 18 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 21 نوفمبر سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة. 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.