قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات تجريبية.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من : * قسم العلاقات الخارجية والاستشراف وتثمين نتائج البحث، * قسم دعم نشاطات البحث في الوسط القاحل ورصدها.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية والاستشراف وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- تطوير العلاقات الخارجية والاستشراف،
- تثمين نتائج البحث، توزيعها وتحويلها،
- تسيير الموارد والمراجع العلمية والتقنية وكذا منشورات وإصدارات المركز،
- ترجمة الوثائق العلمية والتقنية.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة العلاقات الخارجية والاستشراف، * مصلحة تثمين نتائج البحث، * مصلحة الوثائق العلمية والتقنية والإصدارات.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم دعم نشاطات البحث في الوسط القاحل ورصدها بما يأتي :
- تسيير قواعد المعطيات المتخصصة في الوسط القاحل : التموين والمعالجة والتحيين،
- متابعة مشاريع البحث،
- تطوير وحفظ مجموعات الموارد الحيوية وبنك الجينات المتخصصة وتسييرها في الوسط القاحل لأغراض التثمين والحفظ والحماية،
- الجيوماتيك والخرائط وقاعدة معطيات الأقمار الصناعية، 13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
- تسيير الموقع الإلكتروني للمركز وصيانته:
التموين والصيانة والتحيين المنتظم،
- تحديد احتياجات المركز في مجال التجهيزات العلمية والتقنية وتطويرها.
وينظم في أربع (4) مصالح : * مصلحة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات المتخصصة في الوسط القاحل، * مصلحة متابعة مشاريع البحث والتجهيزات العلمية والتقنية، * مصلحة مجموعات الموارد الحيوية وبنك الجينات في الوسط القاحل، * مصلحة الجيوماتيك والخرائط وقاعدة معطيات الأقمار الصناعية المتعددة المصادر.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، والتي عددها ثلاث (3)، في : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها سبعة (7) من : * قسم تسيير الموارد المائية في المناطق القاحلة وتثمينها، * قسم تسيير الموارد الأرضية في المناطق القاحلة وتثمينها، * قسم الموارد البيولوجية في المناطق القاحلة، * قسم زراعة النخيل والبيوتكنولوجيا وتثمين المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر، * قسم مكافحة التصحر وتراكم الرمال، * قسم البيئة والأنظمة البيئية القاحلة والأخطار المناخية، * قسم التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المناطق القاحلة.
1 - قسم تسيير الموارد المائية في المناطق القاحلة وتثمينها ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- إعداد أدوات تسيير موارد المياه في المناطق القاحلة وتثمينها.
2 - قسم تسيير الموارد الأرضية في المناطق القاحلة وتثمينها ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- إعداد خرائط التربة الصالحة للاستغلال الزراعي،
- متابعة ظاهرة ملوحة وتلوث المحيطات الكبرى المروية في المناطق القاحلة،
- إعداد أدوات التحكم في الري/المياه المصرفة وإعداد معايير لتحسين التربة.
3 - قسم الموارد البيولوجية في المناطق القاحلة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- المحافظة على كل الموارد الحيوية الحيوانية والنباتية للمناطق القاحلة وتطويرها.
4 - قسم زراعة النخيل والبيوتكنولوجيا وتثمين المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- المحافظة على ثروة النخيل وتثمين المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر.
5 - قسم مكافحة التصحر وتراكم الرمال ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- رصد ومتابعة ظاه رة التصح ر وتراكم الرمال من خلال شبكة مراصد المناطق السهبية والصحراوية.
6 - قسم البيئة والأنظمة البيئية القاحلة والأخطار المناخية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- دراسة الأنظمة الإيكولوجية البيئية للمناطق القاحلة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية.
7 - قسم التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المناطق القاحلة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- النشاطات الاقتصادية وتقييم السياسات الاقتصادية العمومية في هذه المناطق،
- الدراسات والبحوث المكرسة للعلاقات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- إعداد أدوات ومعايير التهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السكن والهندسة المعمارية في المناطق القاحلة.
المادة 9
فتح المادةتسير المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام الم ادة 34 الف ق رة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتتكون من مصلحتين إلى ثلاث (3) مصالح.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 11 يونيو سنة 2014 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.