قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ووحدات للبحث ومصالح مشتركة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2) من : * قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، * قسم التكنولوجيات الحديثة لخدمة الطاقات المتجددة.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بتطوير العلاقات الخارجية والتحويل التكنولوجي وكذا تثمين المنشورات العلمية.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة العلاقات الخارجية، * مصلحة التحويل التكنولوجي، * مصلحة المنشورات العلمية.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم التكنولوجيات الحديثة لخدمة الطاقات المتجددة بتطوير أنظمة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات والإنتاج الرقمي والموارد المعلوماتية والشبكات وأدوات القياس ويضمن الابتكار والمتابعة التكنولوجية.
وينظم في أربع (4) مصالح : * مصلحة المكتبة الافتراضية للطاقات المتجددة، * مصلحة الشبكات وأدوات القياس، * مصلحة الوثائق والرقمنة لخدمة الطاقات المتجددة، * مصلحة الابتكار والمتابعة التكنولوجية.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها خمس (5) في :
بعنوان المركز : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
بعنوان وحدة البحث : * مصلحة التسيير المالي، * مصلحة الوسائل العامة والصيانة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث وعددها خمسة (5) من : * قسم الطاقة الحرارية والترموحرارية الشمسية والجيوحرارية، * قسم الطاقة الشمسية والكهروضوئية، * قسم طاقة الرياح، * قسم البيوطاقة والمحيط، * قسم الهيدروجين المتجدد.
1 - قسم الطاقة الحرارية والترموحرارية الشمسية والجيوحرارية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- التحويل الحراري والترموحراري للطاقة الشمسية وتطبيقات الطاقة الجيوحرارية.
2 - قسم الطاقة الشمسية والكهروضوئية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تحويل الطاقة الشمسية بالطريق الكهروضوئي.
3 - قسم طاقة الرياح ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تحويل طاقة الرياح.
4 - قسم البيوطاقة والمحيط ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : 11 يونيو سنة 2014 م
- تحويل الكتل الحيوية ومساهمة الطاقات المتجددة في المحيط وحمايته.
5 - قسم الهيدروجين المتجدد ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تكنولوجيات الهيدروجين المتجدد الأصل.
المادة 9
فتح المادةتتكون الورشات، وعددها اثنان (2) من : * ورشة الدراسات والإنجاز الميكانيكي، * ورشة الدراسات والإنجاز المعماري والمناخي الحيوي.
المادة 10
فتح المادةتتكون وحدات البحث، وعددها ثلاث (3) من : * وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة، * وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي، * وحدة تنمية الأجهزة الشمسية.
المادة 11
فتح المادةتكلف وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة بتنفيذ نشاطات البحث في مجالات المحطات الشمسية المصغرة وتطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصف القاري. وتتكون من : * قسم البحث في المحطات الشمسية المصغرة، * قسم البحث في تطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصف القاري، * ورشة الكهروميكانيك، * ورشة الهياكل المعدنية والنحاسية.
المادة 12
فتح المادةتكلف وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي بتنفيذ نشاطات البحث في مجالات الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي وتقييم الطبقة الشمسية والهوائية والتجريب في مجال التحويل الكهروضوئي والحراري والترموحراري والكتل الحيوية وطاقة الرياح. وتتكون من : * قسم البحث في التحويل الكهروضوئي، * قسم البحث في التحويل الحراري والترموحراري، * ورشة الميكانيك والنحاسية، * ورشة الإلكترونيك والمدارات المطبوعة.
المادة 13
فتح المادةتكلف وحدة تنمية الأجهزة الشمسية بإنجاز أعمال التصميم وتحديد الأبعاد والاستخدام الأمثل للتجهيزات بالطاقات المتجددة لإنتاج الحرارة والكهرباء والتبريد ومعالجة المياه وإنجاز كل الدراسات 13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م والأبحاث لتطوير الطرائق التكنولوجية لإنتاج النماذج والأجهزة والسلاسل. وتتكون من : * قسم البحث في تجهيزات التبريد ومعالجة المياه عن طريق الطاقات المتجددة، * قسم البحث في أجهزة الطاقات المتجددة، * ورشة الكهرباء والإلكترونيك والإلكتروتكنيك والآلية، * ورشة الميكانيك.
المادة 14
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.