مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يرخص »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.