مرسوم تنفيذي رقم 95-55 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية 12
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-292 (ج.ر عدد 61 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، الموضوعة تحت سلطة الوزير ، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديرين للدراسات وثلاثة (3) رؤساء دراسات".
(الباقي بدون تغيير)).
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-151 (ج.ر عدد 30 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتكوّن المديرية العامة للميزانية من :
(1) بدون تغيير 2 (2) بدون تغيير.
كما تتكون من مديرين اثنين (2) للدراسات يكلّفان بمساعدة المدير العام للميزانية في ممارسة مهامه ".
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-194 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-476 (ج.ر عدد 82 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على المفتشية العامة للمصالح الجبائية، من :
بدون تغيير ..
(2) مديرية العمليات الجبائية وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل ب المديرية الفرعية للإحصائيات والتلاخيص، ج المديرية الفرعية للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة، د المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.
أ) تتكفل المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل بما يأتي :
- تحليل النتائج الإحصائية للتحصيلات
- تحديد كيفيات التكفل بجداول الضرائب وسندات الإيرادات وسندات التحصيل وكل وثيقة إدارية تثبت حقوق الخزينة تحديد وتعميم كيفيات التقييد المحاسبي للموارد التي يتكفل بها محصلو الضرائب بالتنسيق، عند الاقتضاء، مع المصلحة المكلفة بالمحاسبة العمومية ومتابعة عمليات المحاسبة تنشيط وتعميم إجراءات التحصيل ومتابعة تصفية الديون الجبائية التي على عاتق المكلفين المتقاعسين ، ومعالجة الشكاوى المتعلقة بصعوبات التحصيل، متابعة الديون الجبائية للقطاع العمومي وتصفية ضرائب المؤسسات العمومية المحلة
- إعداد وضعيات تصفية جداول الضرائب وتفعيل إجراءات المتابعة المتضمنة في الاتفاقيات الجبائية في مجال تحصيل ديون الخزينة، والتكفل بالإكراهات الخارجية الواردة من الدول المرتبطة باتفاقات مع الجزائر،
- تنشيط ومتابعة عمليات الحساب وتبليغ الحسابات التي تتضمن التقديرات الجبائية للجماعات المحلية على سبيل المقاصة لصالح كل جماعة،
- إعداد الخلاصات الدورية المتعلقة بمستوى وظروف تحصيل الجباية الموجهة للجماعات المحلية ومختلف حسابات التخصيص الخاص.
(الباقي بدون تغيير)
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- + 273 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 07-364
« تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. الم ادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (279)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
مرسوم رقم 07-364
مرسوم تنفي ذي رقم 07-364 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سن ة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-138
مرسوم تنفيذي رقم 07-138 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-152
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-152 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، ي ع دل وي تمم ال مرسوم التنفي ذي رقم 96-267 الم ؤرّخ في 18 ربيع الأول ع ام 1417 الم وافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-476
مرسوم تنفيذي رقم 06-476 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1427 الموافق 14 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد 14 يتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة 19 تنظيم خزينة الولاية وصلاحياتها. 24
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية وزارة المالية 7 سبتمبر سنة 2005، يحدّد تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الجامعية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.