قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب المنصوص عليها في المادّة 8 من المرسوم التنفيذيّ رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجمع المديريات الولائية للضرائب في تسع (9) مديريات جهوية للضرائب وهي كالآتي :
- المديرية الجهوية للضرائب بالشلف،
- المديرية الجهوية للضرائب ببشار،
- المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة،
- المديرية الجهوية للضرائب بالجزائر،
- المديرية الجهوية للضرائب بسطيف،
- المديرية الجهوية للضرائب بعنابة،
- المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة،
- المديرية الجهوية للضرائب بورقلة،
- المديرية الجهوية للضرائب بوهران.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالشلف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الشلف،
- مستغانم،
- عين الدفلى،
- تيارت،
- تيسمسلت،
- غليزان.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب ببشار على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- أدرار،
- البيض،
- النعامة،
- بشار،
- تيندوف.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- البليدة،
- المدية،
- تيبازة،
- تيزي وزو،
- بومرداس،
- الجلفة.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب للجزائر على مديريات الضرائب الولائية الآتية : 23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م
- الجزائر الوسطى،
- بئر مراد رايس،
- الشراقة،
- سيدي امحمد،
- الحراش،
- الرويبة.
المادة 7
فتح المادةيمتد اختصاص مديرية الضرائب للجزائر الوسطى إلى إقليم البلديات الآتية :
- الجزائر الوسطى،
- باب الوادي،
- القصبة،
- بولوغين،
- وادي قريش،
- رايس حميدو.
المادة 8
فتح المادةيمتد اختصاص مديرية الضرائب لسيدي امحمد إلى إقليم البلديات الآتية :
- سيدي امحمد،
- القبة،
- الحامة،
- العناصر،
- المقارية،
- حسين داي،
- المدنية،
- المرادية.
المادة 9
فتح المادةيمتد اختصاص مديرية الضرائب لبئر مراد رايس إلى إقليم البلديات الآتية :
- بئر مراد رايس،
- حيدرة،
- بوزريعة،
- بن عكنون،
- السحاولة،
- بئر خادم،
- جسر قسنطينة،
- بني مسوس،
- الأبيار.
المادة 10
فتح المادةيمتد اختصاص مديرية الضرائب للحراش إلى إقليم البلديات الآتية :
- الحراش،
- باش جراح،
- براقي،
- الكاليتوس،
- بوروبة،
- وادي السمار،
- سيدي موسى.
المادة 11
فتح المادةيمتد اختصاص مديرية الضرائب للشراقة إلى إقليم البلديات الآتية :
- الشراقة،
- عين البنيان،
- الحمامات،
- محالمة،
- درارية،
- بئر توتة،
- أولاد الشبل،
- العاشور،
- السويدانية،
- أولاد فايت،
- دالي ابراهيم،
- زرالدة،
- سطاوالي،
- الدويرة،
- تسالة المرجة،
- خرايسية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الرحمانية،
- بابا حسن.
المادة 12
فتح المادةيمتد اختصاص مديرية الضرائب للرويبة إلى إقليم البلديات الآتية :
- الرويبة،
- برج الكيفان،
- برج البحري،
- عين طاية،
- باب الزوار،
- الرغاية،
- المرسى،
- الهراوة،
- الدار البيضاء،
- المحمدية.
المادة 13
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بسطيف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- بجاية،
- سطيف،
- برج بوعريريج،
- البويرة،
- المسيلة.
المادة 14
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بعنابة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- أم البواقي،
- سكيكدة،
- قالمة،
- سوق أهراس،
- تبسة،
- عنابة،
- الطارف. / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م
المادة 15
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب لقسنطينة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- باتنة،
- جيجل،
- خنشلة،
- بسكرة،
- قسنطينة،
- ميلة.
المادة 16
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بورقلة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الأغواط،
- ورقلة،
- الوادي،
- تامنغست،
- غرداية.
المادة 17
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بوهران على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- تلمسان،
- سيدي بلعباس،
- وهران شرق،
- عين تيموشنت،
- سعيدة،
- معسكر،
- وهران غرب.
المادة 18
فتح المادةتنظم ولاية وهران على شكل مديريتين للضرائب :
- مديرية الضرائب لوهران شرق،
- مديرية الضرائب لوهران غرب.
المادة 19
فتح المادةيمتد اختصاص مديرية الضرائب بوهران شرق إلى أقاليم الأحياء الآتية : 23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م
- الجزء "الشرقي" لبلدية وهران، يضم أحياء البركي - فيكتور هيقو - البحيرة الصغرى - الهواء الجميل - سانت أوجين - دامونت - كارتو - وسط المدينة - قومبيطة - مطلع الفجر واليفاليس.
- البلديات أرزيو - بطيوة - مرسى الحجاج - عين البية - بير الجير - بن فريحة - قديل - حاسي مفسوخ - سيدي بن يبكة - حاسي بونيف وحاسي بن عقبة.
المادة 20
فتح المادةيمتد اختصاص مديرية الضرائب بوهران غرب إلى الإقليم الآتي :
- الأجزاء " الغربية " و " الجنوبية " لبلدية وهران التي تضم الأحياء الأخرى غير تلك المذكورة في المادّة 19 أعلاه :
- بلديات السانية - الكرمة - سيدي الشحمي - وادي تليلات - المرسى الكبير - بوصفر - العنصر - عين الكرمة - بوفاطيس - بوتليليس - مسرغين - طفراوي - البرية وعين الترك.
المادة 21
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة .2007 مراد مدلسي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.