قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 26-09 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد، الذي يدعى في صلب النص "المركز".
أوّل سبتمبر سنة 2026 م
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمركز، تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مدير عام مساعد، الهياكل الآتية :
– مديرية الكشف المبكر والتشخيص والعلاج والمرافقة،
– مديرية البرامج والمناهج والوثائق البيداغوجية،
– مديرية التكوين والدراسات والبحوث،
– مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الكشف المبكر والتشخيص والعلاج والمرافقة مصلحتين (2) :
– مصلحة الكشف المبكر والتشخيص،
– مصلحة التأهيل والعلاج والمرافقة.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية البرامج والمناهج والوثائق البيداغوجية مصلحتين (2) :
– مصلحة البرامج والمناهج،
– مصلحة الوثائق البيداغوجية.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية التكوين والدراسات والبحوث مصلحتين (2) :
– مصلحة التكوين،
– مصلحة الدراسات والبحوث.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الإدارة والمالية مصلحتين (2) :
– مصلحة تسيير الموارد البشرية،
– مصلحة الميزانية والمحاسبة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026 .
وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.