قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسميّة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وكذا الهيئات التابعة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة، خصوصا، على ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذا المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– المقررات الفردية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرّسميّة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسميّة مرة كل سنة باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسميّة في شكل مصنف، يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
المادة :6 ترسل نسخة من النشرة الرسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من محفظة برامج وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026 .
وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.