قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة الخامسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
المادة الأولى
فتح المادةتنظّم مسابقة وطنيّة خامسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لكل مترشّح تتوفّر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسيّة،
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ،
- أن يكون حاملا شهادة ليسانس في التّرجمة من معهد التّرجمة أو شهادة معادلة لها،
- أن يك ون قد م ارس مهنة التّرجمة لمدّة لاتقلّ عن خمس (5) سن وات في مصلح ة التّرجم ة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسّسة عموميّة أو خاصّة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرّسميّة أو مكتب أجنبي للتّرجمة،
- أن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والوطنيّة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشّح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة يوقّعه المترشّح،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة الجنسيّة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر،
- ست (6) صوّر شمسيّة،
- نسخة مطابقة لأصل الدبلوم المطلوب،
- شهادة عمل تثبت أقدميّة لا تقلّ عن خمس (5) سن وات في مصلح ة التّرجم ة ل دى جه ة قض ائيّة أو إداريّ ة أو ه يئ ة أو مؤسّس ة عم وميّ ة أو خ اصّة أو منظم ة أو م كتب عم ومي للتّ رجم ة ال رّسميّة أو مكتب أجنبي للتّرجمة،
- ظرف ان 2( ) يحملان ط ابعين ب ريديين وعنوان المترشّح،
- وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدّفع في الحساب الجاري للمحاسب المعتمد لدى المدرسة العليا للقضاء.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشّح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، في ظرف موصى عليه إلى وزارة العدل، المديريّة الفرعيّة للأعوان القضائيين وختم الدّولة، أو تودع لديها .
تقفل التسجيلات بعد شهر (1) من تاريخ الإعلان عن فتح المسابقة في الصحافة الوطنية.
في حالة التسجيل عن طريق المراسلة يعتد بتاريخ ختم البريد.
يحدّد تاري خ إجراء المسابقة ومكانها لاحقا ويخطر المترشحون بذلك في الاستدعاءات الموجّهة إليهم.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المسابقة اختبارات كتابيّة واختبارا شفويا :
1 - الاختبارات الكتابيّة :
يخضع المترشح لاختبار تطبيقي، في كل لغة مبينة في شهادة الليسانس، المستدل بها منه ومدة الاختبار في كل لغة ساعة واحدة.
معامل الاختبارات الكتابية اثنان .(2) يمكن المترشح اختيار اللغات التي يريد إجراء المسابقة لاعتماده فيها، دون غيرها من بين اللغات المبينة في شهادة الليسانس المستدل بها منه.
على المترشح في الحالة المذكورة أعلاه، أن يصرح بذلك، في طلب ترشحه للمشاركة في المسابقة المذكورة الذي نصت عليه المادة 3 أعلاه.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 5 مارس سنة 2008 م
2 - الاختبار الشفوي :
يتمثّل الاختبار الشفوي في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدّة 20 دقيقة في اللغات الممتحن فيها في الاختبارات الكتابية.
معامل الاختبار الشفوي اثنان .(2) المادّ ة 6 : كلّ نقطة تساوي 5 أو تقل عنها في أيّ اختبار من الاختبارات الكتابية أو الاختبار الشفوي، يقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةتحدّد قائمة المترشّحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وتنشر في الصحافة الوطنيّة وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
المادة 8
فتح المادةتتكوّن لجنة المسابقة التي يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام من :
- مدير الشّؤون المدنيّة وختم الدّولة، رئيسا،
- رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- نائب عامّ، عضوا،
- ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين، أعضاء.
المادة 9
فتح المادةيعي ن بقرار م ن وزير العدل، حافظ الأختام، المترشحون الناجحون نهائيا مترجمين - تراجمة رسميين بدوائر اختصاص المحاكم، وفقا لقائمة المكاتب الشاغرة بها، مباشرة بعد تأكيد رغبتهم في الالتحاق بالمهنة، وتقديم ما يثبت إقامتهم المهنية وعدم ارتباطهم بأي علاقة تبعية، وظيفية أو مهنية، عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، مع مراعاة الاستثناء الوارد، بشروطه، في المادة 17 من الأمر رقم 95-13 المؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1415 المواف ق 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه.
يمكن المترشّحين الناجحين نهائيا أن يختاروا دائرة الاختصاص الراغبين في تعيينهم بها من بين المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم.
كلّ مترشّح لم يفصح للمصالح المختصة بوزارة العدل عن رغبته في الالتحاق بالمهنة في أجل ثلاثين
(30) يوما، بعد تاريخ إعلان النتائج النهائية للناجحين في المسابقة، يفقد حقه في النجاح.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة .2007 الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.