ج.ر عدد 79 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج … … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول . الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 رجب عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-433 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال : مرسوم تنفيذي رقم 95-434 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية مرسوم تنفيذي رقم 95-435 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد

ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في …… 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7 مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة . .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية سطيف 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة العدل

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة التربية الوطنية

1995 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة …. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس الأكاديمية الجامعية بقسنطينة

27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة العمرانية في ولاية تيبازة …. قرارات، مقررات، وزارة التجارة

1995، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة

آراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 رجب عام 1416 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-433 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-10 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة الجدول 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة .1995 اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الفرع فرع المخصصة (دج ) الاتصال الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي - المركزية الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزيون ………… 40.000.000

27 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 الجدول رقم الملحق ( تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج ) 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي. 40.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة… 30.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البصري. المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي 15.000.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 25.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-434 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-14 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع القسم الرابع 150.000.000 مجموع العنوان الرابع 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000.000 مجموع الفرع الأول 150.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 150.000.000 التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-03 “ الإدارة المركزية
  • المؤتمرات والملتقيات “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 25 95-435 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-07 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجدول رقم / العدد 79 27 رجب عام 1416 إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار (1.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار (1.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي الملحق الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج ) وزارة إعادة الهيكلة الصناعية الفرع والمساهمة الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000

27 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم أشغال 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الملغاة (دج ) الخامس الصيانة 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموعه القسم الثالث 1.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.100.000 مجموع الفرع الأول 1.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.100.000 المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة . يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وممارستها، ونظامها الانضباطي، كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. الفصل الأول شروط الالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي المادة 2 : يحدث وزير العدل بقرار مكاتب عمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يكون الالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وإجرائها بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين. يجب أن تتوفّر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية، في إطار المادة 9 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه :

  • أن يكون جزائري الجنسية
  • أن يبلغ عمره 25 سنة على الأقل، أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف، : أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معترفا بمعادلتها لها، أن يكون قد مارس مهنة المترجم - الترجمان مدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات في مصلحة للترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
  • أن تكون له إقامة مهنية. الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي المادة 4 : يؤدّي المترجم - الترجمان الرسمي اليمين حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينه بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبه. ويحرر محضر بذلك، ويدون في محفوظات المجلس القضائي المختص، وتسلّم نسخة منه إلى المعني بالأمر. المادة 5 : يتعين على المترجم - الترجمان الرسمي الإقامة في دائرة اختصاص مكتبه. غير أنه يمكن تعديل هذا الالتزام حسب الحالات والشروط المحددة في النظام الداخلي المذكور في المادة 22 من هذا المرسوم. / العدد 79 27 رجب عام 1416 ه المادة 6 : يمثل كلّ إخلال من المترجم - الترجمان الرسمي بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 7 : العقوبات التأديبية هي : لفت الانتباه،
  • الإنذار،
  • التوبيخ
  • الإيقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة ( 6 ) أشهر،
  • العزل. المادة 8 : تطبق الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية الإجراء التأديبي بإخطار من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدّم بها كل شخص له مصلحة في ذلك . وبالإضافة إلى ذلك، يمكن كل غرفة أن تخطر تلقائيا . المادة 9 : يحدد عن طريق النظام الداخلي الإجراء التأديبي أمام المجلس الأعلى، والغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين. يجب أن يضمن هذا الإجراء للمترجم - الترجمان الرسمي المتابع، حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة أي مدافع يختاره. المادة 10 : يقرر وزير العدل، بناء على رأي الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين الإيقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في المادة 7 أعلاه . أما العقوبات الأخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالة. وترسل قرارات الغرفة الوطنية والغرف الجهوية إلى وزير العدل. المادة 11 : يمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.

27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : إذا ارتكب المترجم - الترجمان الرسمي خطأ جسيما، سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام، مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، يوقف مرتكب الخطأ عن العمل حالا وزير العدل، أو الغرفة الوطنية، أو الغرفة الجهوية. يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على موافقة الغرفة الوطنية، كل الإجراءات الملائمة. الفصل الثالث تنظيم المهنة المادة : 13 : ينظم المترجمون - التراجمة الرسميون والمستخدمون لديهم ضمن المجلس الأعلى للغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمترجمين التراجمة الرسميين. الفرع الأول الأشخاص المستخدمون لدى المترجم الترجمان الرسمي المادة 14 : يمكن المترجم - الترجمان الرسمي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال أن يستخدم تحت مسؤوليته كل شخص يراه ضروريا لسير مكتبه. يمثل المستخدمون المطلوب منهم مساعدة المترجم الترجمان الرسمي مساعدة مباشرة في مهامه مستخدمي مكتبه. المادة 15 : يتكون مستخدمو المكتب العمومي للمترجم - الترجمان الرسمي من نواب المترجمين التراجمة الرّسميّين وكتاب الترجمة ومستكتبي الترجمة الذين تحدد مهامهم عن طريق النظام الداخلي. المادة 16 : يوظف مستكتبو الترجمة من بين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي على . الأقل ويوظف كتاب الترجمة من بين الحاصلين على شهادة السنة الثالثة ثانوي على . الأقل للجمهورية الجزائرية / العدد 79 9 تحدد كيفيات الانتقال من رتبة مستكتبي الترجمة إلى رتبة كتاب الترجمة عن طريق التنظيم الداخلي. المادة 17 : يحدد النظام الداخلي تنظيم مسار الحياة المهنية لمستخدمي المكتب. المادة 18 : يوظف نوّاب المترجمين - التراجمة من بين الحاصلين على دبلوم في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لها. المادة 19 : ينوب نوّاب المترجمين - التراجمة، وبعد أداء اليمين أمام الجهة القضائية المعنية المترجمين - التراجمة الرّسميّين في ترجمة العقود العادية التي يحددها النظام الداخلي. وفي كل الأحوال يبقى المترجم – الترجمان الرسمي مسؤولا عن كلّ أعمال الترجمة التي يقوم بها نائبه في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة. الفرع الثاني المجلس الأعلى للمترجمين التراجمة الرسميين المادة 20 : يكلّف المجلس الأعلى للمترجمين التراجمة الرسميين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنتهم. المادة 21 : يتكون المجلس الأعلى للمترجمين التراجمة الرسميين الذي يرأسه وزير العدل من : مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،

  • ممثل وزير الشؤون الخارجية
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، رئيس الغرفة الوطنية
  • رؤساء الغرف الجهوية. المادة 22 : يتداول المجلس الأعلى للمترجمين . التراجمة الرسميين في نظامه الداخلي، ويضبطه وزير العدل بقرار .

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع الثالث الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين المادة 23 : تتمتع الغرفة الوطنية للمترجمين التراجمة الرسميين بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمتين للقيام بمهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 24 : تقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :.

  • تمثل كافة المترجمين - التراجمة الرسميين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
  • تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمترجمين - التراجمة الرّسميّين وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير، تتقي كل نزاع ذي طابع مهني ينشب بين الغرف الجهوية أو بين المترجمين - التراجمة الرسميين في مناطق مختلفة، وتسعى في الصلح بين المعنيين ثم تفصل فيه إذا لم يتم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية، تسهر على تكوين المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكاتب العمومية للترجمة الرسمية تبدي رأيها في إحداث مكاتب عمومية للترجمة الرسمية أو إلغائها، اع تطبق الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاص :
  • تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار التفتيشات التي تقوم بها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية إليها، وتضبط كل القرارات المناسبة وترسل نسخا من هذه القرارات إلى وزير العدل. يجوز للغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها أن تطلب سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى. / العدد 79 27 رجب عام 1416 ه 1 المادة 25 : تتكوّن الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبين. المادة 26 : تعيّن كل غرفة جهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد المترجمين - التراجمة الرسميين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها . المادة 27 : ينتخب المندوبون لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :
  • إلى حد ثلاثين (30) مترجما - ترجمانا رسميا، ثلاثة (3) مندوبين من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) مترجما - ترجمانا رسميا، خمسة (5) مندوبين،
  • من واحد وخمسين (51) فأكثر، سبعة (7) مندوبين . المادة 28 : يعيّن أعضاء غرفة المترجمين التراجمة الرسميين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء ، يحدّد عددهم في النظام . الداخلي يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون. يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الأعضاء المعينين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. المادة 29 : تتداول الغرفة الوطنية في نظامها الداخلي ويضبطه وزير العدل بقرار. الفرع الرابع الغرف الجهوية للمترجمين التراجمة الرسميين المادة 30 : تتمتع الغرف الجهوية بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمتين للقيام بمهامها كما هي محددة في المادة 31 أدناه. ويحدد عددها ومقارها وزير العدل بقرار . المادة 31 : تساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في ممارسة صلاحياتها.

27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الإطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الإقليمية فيما يأتي :

  • تمثل كافة المترجمين - التراجمة الرسميين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، تتقي كل نزاع ذي طابع مهني ينشب بين المترجمين - التراجمة الرّسميّين وتسعى في صلحه،
  • تفصل، في حالة عدم الصلح، بمقررات نافذة فورا،
  • تدرس كل الشكاوي التي يرفعها الغير ضدّ المترجمين - التراجمة الرسميين للجهة بمناسبة ممارسة مهنتهم، تساهم في تكوين المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكتب تطبق الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها، تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للمترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكتب تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب العمومية للترجمة الرسمية. المادة 32 : ينتخب أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :
    • ! إلى حد ثلاثين (30) مترجما - ترجمانا رسميا، سبعة (7) أعضاء، من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50)، تسعة (9) أعضاء،
  • من واحد وخمسين (51) فأكثر، أحد عشر (11) عضوا. المادة 33 : يعيّن أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا. يتكون مكتب الغرفة الجهوية من الأعضاء المعينين بهذه الكيفية. المادة 34 : تصادق كلّ غرفة جهوية على نظامها الداخلي حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 28، المذكورة أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 الفرع الخامس الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة المادة 35 : تنعقد الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية في شكل لجنة مختلطة، عندما تقوم بالبت في المسائل المرتبطة بالنزاعات بين المترجمين - التراجمة الرسميين من جهة، والمستخدمين الآخرين من جهة أخرى، أو تطبق الإجراءات التأديبية، وتصدر العقوبات في حق المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكتب، أو تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلّقة بمستخدمي المكتب. وتتكون من : أعضاء مكتب الغرفة المعنية، وممثلي المستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرف، وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب، ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين. المادة 36 : يمكن أن تتعرض للطعن قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة. المادة 37 : يحدد عن طريق النظام الداخلي. الإجراء التأديبي لدى الغرف المنعقدة في شكل لجنة مختلطة. الفصل الرابع شركة المترجمين التراجمة الرسميين والمكاتب المجمعة والجمعيات المادة 38 : يمكن المترجمين - التراجمة الرسميين المعينين بصفة نظامية أن يشكلوا فيما بينهم، وبناء على الشروط المحددة فيما يأتي شركات للمترجمين - التراجمة الرّسميّين، ومكاتب مجمعة، أو جمعيات. الفرع الأول شركات المترجمين التراجمة الرسميين المادة 39 : يمكن مترجمين - ترجمانين رسميين اثنين أو أكثر، ينتمون إلى نفس دائرة مجلس قضائي،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد ترخيص وزير العدل أن يشكّلوا شركة مدنية تخضع للأحكام القانونية المطبقة على الشركات المدنية. المادة 40 : يجب أن يبلغ القانون الأساسي للشركة إلى وزير العدل، وإلى الغرفة الوطنية وإلى الغرفة الجهوية المعنية. الفرع الثاني المكاتب المجمعة والجمعيات المادة 41: يمكن المترجمين - التراجمة الرسميين المقيمين في نفس دائرة مجلس قضائي، أن يؤسسوا فيما فيما بينهم إما مكاتب مجمعة وإما جمعيات. المادة 42 : المكاتب المجمعة عبارة عن تمركز في نفس المحلات لمكتبين أو أكثر أو المصالح تابعة لهذه الأخيرة. ويحتفظ أصحاب هذه المصالح بنشاطاتهم واستقلاليتهم. ويتمثل هدف هذه المكاتب المجمعة في تسهيل تنفيذ عمل مادي وتخفيض نفقات الاستغلال فقط. المادة 43 : الجمعية هي اتحاد مترجمين ترجمانين رسميين أو ثلاثة يحتفظون بمكاتبهم الخاصة بهم ويشتركون في نشاطاتهم. المادة 44 : لا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة (4) مترجمين – تراجمة رسميين إلا جمعية واحدة متكونة من عضوين فحسب. وإذا كان العدد الأقصى للمكاتب سبعة (7)، فإنّه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة منها عضوان. يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين أو ثلاثة فيما إذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7). المادة 45 : يجب أن يرخص لكل مكتب مجمع أو جمعية بقرار من وزير العدل بعد الاستظهار بالاتفاق المبرم مع الأطراف واستشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية. / العدد 79 27 رجب عام 1416 المادة 46 : يحدّد عقد الجمعية حصة كل واحد في دخل المكاتب كما يحدّد التعويضات الممكنة والمترتبة على المتعاقدين. المادة 47 : عندما يشكّل مترجمان - ترجمانان رسميان أو أكثر، جمعية، يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع ترجماتهم كما يشار إليها أيضا في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو لاصقة أو علامة خارجية تبين صفتهم للعموم. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 48 : يمكن وزير العدل، في إطار أحكام المادة 30 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، أن يعين في سلك المترجمين - التراجمة الرّسميّين، قدماء المترجمين القضائيين المحلفين الذين مارسوا مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. كما يجوز لوزير العدل في نفس الإطار، أن يعين المترجمين - التراجمة الحائزين شهادة جامعية والذين مارسوا بهذه الصفة مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. المادة 49 : يتم انتقاليًا وبصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، الإحداث الأولي لمكاتب المترجمين التراجمة الرّسميّين، بقرار من وزير العدل. المادة 50 : تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجرائها بقرار من وزير العدل، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، وإلى غاية إقامة غرف للمترجمين التراجمة الرسميين. المادة :51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي

27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 8 7 8 7-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح، المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980، المعدل والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر للجمهورية الجزائرية / العدد 79 13 سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة ( ولاية خنشلة ( المنشأة بالمرسوم التنفيذي رقم 0 9-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى مركز متعدّد الاختصاصات في رعاية الشباب. المادة 2 : ينشأ بدل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة ( ولاية خنشلة ( مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب يخضع لأحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه: المادة 3 : تحوّل الأملاك المنقولة والعقارية والأصول والخصوم والحقوق والالتزامات الخاصة بمدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى المركز المتعدد الاختصاصات في رعاية الشباب المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. المادة 4 : يحدّد الملحق رقم 3 قائمة المراكز المتعددة الاختصاصات في رعاية الشباب المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه ويتممها كما يأتي : الولاية مقر المؤسسة 40 - خنشلة خنشلة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة .1995 مقداد سيفي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد جمال الدين بن حيزية، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية ) الأمانة العامة للحكومة ). . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد عبد العزيز دكار، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد العيد حساني، كاتبا عاما لولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الله سلايم، مديرا للدراسات بوزارة العدل. العدد 79 27 رجب عام 1416 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد توفيق سعيدي، نائب مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد يحي بوروينة، مفتشا عاما لوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد جيلالي سعيد منصور، مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس الأكاديمية الجامعية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد عبد العزيز بن حركات، رئيسا للأكاديمية الجامعية بقسنطينة.

27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد بشير صخري، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الثقافة. للجمهورية والجزائرية / العدد 79 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد فريد بريكي، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تيبازة. قرارات، مقررات، آراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. إن وزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار ، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن ضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام المخصص للسوق الوطنية لدى دخوله المصفاة بمبلغ دج / طن .6.086

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية وحدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 9 يوليو سنة 1995. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . / العدد 79 27 رجب عام 1416 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995. وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي وزير المالية أحمد بن بيتور الملحق سعر البيع لدى الخروج من لتوزيع المنتوجات المكررة المصفاة وحدود الربح القصوى المخصصة للسوق الوطنية السعر عند الخروج من معامل حدود الربح القصوى للتوزيع المنتوجات التكرير ( د.ج / ط .م ) بالجملة ( د.ج / ط .م )

  • البوتان .
  • البروبان …….
  • غاز البروبان المميّع السّائب غاز البروبان المميع وقود. بنزين ممتاز . بنزين عادي.
  • غاز ويل.
  • فيول ثقيل. . وقود بحرية. 1.904 1.890 1.904 2.268 1.904 1.099 1.904 1.099 8.704 1.240 8.704 1.240 6.772 1.036 6.405 864

المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر