قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، تفتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المفتوحة للمسابقة بخمسمائة ( 500 ) منصب.
المادة 3
فتح المادةتحدد فترة التسجيلات الأولية في المسابقة ابتداء من 29 أبريل سنة 2024 إلى 8 مايو سنة 2024 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل . www.mjustice.dz يودع المترشح ملف الترشح المتضمن الوثائق المحددة أدناه بمقر المجلس القضائي المذكور في استمارة التسجيل الأولي ابتداء من 9 مايو سنة 2024 إلى 23 مايو سنة 2024 . 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيتعين على كل مترشح للمشاركة في المسابقة أن يستوفي الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية،
– أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل،
– أن يكون حاملا شهادة ليسانس أو شهادة ماستر في الترجمة مسلمة من معهد الترجمة أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– أن يكون قد مارس مهنة الترجمة لمدة لا تقل عن خمس
(5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
– يعفى من شرطي السن والخبرة المهنية، المترشحون المتحصلون على شهادة جامعية أو شهادة جامعية معادلة في اللغات الأجنبية الآتية (الإيطالية والتركية والبرتغالية والصينية والكورية واليابانية والهولندية والهندية والمالاوية ولغة الإشارة).
المادة 5
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
– استمارة التسجيل في المنصة الإلكترونية،
– مستخرج من عقد الميلاد،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية،
– صورتان (2) شمسيتان،
– نسخة من الشهادة الجامعية المطلوبة،
– شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة،
– شهادة تسلمها الإدارة التي لديها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي لديه صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة، وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،
– نسخة من الحوالة الخاصة بدفع حقوق المشاركة في المسابقة، تدفع باسم الوكيل المحاسب لجامعة الجزائر .1 رقم الحساب لدى خزينة ولاية الجزائر : 0081600111600097718 : RUB
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار، الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 – الاختبارات الكتابية للقبول :
تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يوم أول يونيو سنة 2024 بكلية الحقوق – جامعة الجزائر .1 يخضع المترشح لاختبار تطبيقي في كل لغة من اللغات المبينة في شهادة الليسانس أو الماستر، وتحدد مدة الاختبار في كل لغة بتسعين ( 90 ) دقيقة، المعامل .2 يقصى كل مترشح يتحصل على نقطة تقل عن 5 في أحد الاختبارات الكتابية. 2 – الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدتها خمس عشرة ( 15 ) دقيقة، المعامل .2
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والرغبات المعبر عنها بمنصة التسجيل الأولي الإلكترونية، وفقا لقائمة توزيع المناصب المعروضة بالملحق، بناء على اقتراح من لجنة الامتحان، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من :
– مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا،
– رئيس مجلس قضائي، عضوا،
– نائب عام، عضوا،
– نائب المدير للأعوان القضائيين وختم الدولة، عضوا،
– مترجمين ترجمانين رسميين (2)، عضوين.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 .
عبد الرشيد طبي الملحق برنامج المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي الشهادة حسب التخصص اللغوي عربي- فرنسي - إنجليزي ترجمة عربي- فرنسي عربي- فرنسي- إسباني ترجمة عربي- فرنسي عربي - فرنسي - ألماني ترجمة عربي- فرنسي عربي- فرنسي ترجمة عربي - فرنسي عربي - إنجليزي ترجمة عربي - إنجليزي عربي - إسباني ترجمة عربي - إسباني عربي - ألماني ترجمة عربي- ألماني عربي - تركي ترجمة عربي - تركي عربي - روسي ترجمة عربي - روسي لغة إيطالية ترجمة عربي - إيطالي لغة برتغالية ترجمة عربي - برتغالي لغة صينية ترجمة عربي - صيني لغة كورية ترجمة عربي - كوري لغة يابانية ترجمة عربي - ياباني لغة هولندية ترجمة عربي - هولندي لغة هندية ترجمة عربي - هندي لغة مالاوية ترجمة عربي - مالاوي ترجمة شفوية لغة الإشارة عربي - لغة إشارة المواد الممتحنة 1( سا و 30 د لكل امتحان) ترجمة فرنسي- عربي ترجمة عربي- إنجليزي ترجمة إنجليزي - عربي ترجمة فرنسي- عربي ترجمة عربي- إسباني ترجمة إسباني- عربي ترجمة فرنسي- عربي ترجمة عربي - ألماني ترجمة ألماني- عربي ترجمة فرنسي- عربي / / ترجمة إنجليزي - عربي / / ترجمة إسباني- عربي / / ترجمة ألماني- عربي / / ترجمة تركي - عربي / / ترجمة روسي - عربي / / ترجمة إيطالي - عربي / / ترجمة برتغالي - عربي / / ترجمة صيني - عربي / / ترجمة كوري - عربي / / ترجمة ياباني- عربي / / ترجمة هولندي - عربي / / ترجمة هندي - عربي / / ترجمة مالاوي - عربي / / ترجمة شفوية / / لغة الإشارة - عربي الملحق قائمة توزيع المناصب المفتوحة في المسابقة الوطنية للمترجمين – التراجمة الرسميين حسب المجالس القضائية الرقم المجلس القضائي 1 أدرار 2 الشلف 3 الأغواط 4 أم البواقي 5 باتنة 6 بجاية 7 بسكرة 8 بشار 9 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة المناصب المفتوحة 12 11 6 17 18 27 9 3 12 10 5 12 17 10 8 34 منصبا يخصص للغات المعفاة من شرطي السن والخبرة المهنية 15 9 11 5 9 9 7 6 15 23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 مايو سنة 2024 م الملحق (تابع) الرقم المجلس القضائي 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان المجموع المناصب المفتوحة 10 4 12 8 12 15 5 6 13 17 9 3 2 4 5 7 12 10 9 8 15 6 11 500 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.