مرسوم تنفيذي رقم 95-343 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء . . 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 210، الفقرة 2 من الأمن رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات يحدد هذا المرسوم الحدود التي تسمى حدود القدرة على الوفاء.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتجسد قدرة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين على الوفاء من خلال إثبات توفّرها على مبلغ إضافي لتسديد ديونها التقنية أو على حد قدرتها على الوفاء.
ويتكون هذا المبلغ الإضافي أو حد القدرة على الوفاء من : 1 (1) جزء من رأسمال الشركة أو من أموال التأسيس المحررة،
(2) الاحتياطات المقنّنة أو غير المقننة التي تكونها هيئة التأمين ولو كانت غير متطابقة مع التزاماتها تجاه المؤمن لهم أو تجاه الغير،
(3) رصيد الضمان
(4) الرصيد التكميلي الإلزامي للديون التقنية
(5) الأرصدة الأخرى المقنّنة أو غير المقننة التي لا تتطابق مع التزاماتها تجاه المؤمن لهم أو تجاه الغير باستثناء الأرصدة الخاصة بالالتزام المتوقع أو الخاصة بتناقص عناصر الأصول.
ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، إن اقتضى الأمر، قائمة الاحتياطات والأرصدة المذكورة في الفقرتين 2 و 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-115 (ج.ر عدد 18 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتجسد قدرة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين على الوفاء في وجود مبلغ إضافي للأرصدة التقنية يسمّى " حد القدرة على الوفاء".
يتكون هذا المبلغ الإضافي أو حد القدرة على الوفاء من : )1 رأس المال المحرر أو أموال التأسيس المحررة، )2 الاحتياطات المقننة أو غير المقننة، )3 الأرصدة المقننة، )4 التأجيل من جديد، دائن أو مدين ." 31 مارس سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيجب أن يساوي حد قدرة الوفاء لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على الأقل 15% من الديون التقنية كما هي محددة في خصوم الموازنة.
لا يمكن أن يكون حدّ قدرة الوفاء لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في أية فترة من فترات السنة أقل من 20% من مجموع المبيعات ومنها جميع الرسوم الصافية من الإلغاء وإعادة التأمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-115 (ج.ر عدد 18 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يجب أن يكون حد القدرة على الوفاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه:
- بالنسبة لشركات التأمين على الأضرار و /أو إعادة التأمين، يساوي على الأقل 15 % من الأرصدة التقنية. ويجب ألا يكون حد القدرة على الوفاء لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في أي فترة من فترات السنة، أقل من 20 % من الأقساط الصادرة و/أو المقبولة، صافية من الرسوم و الإلغاءات،
- بالنسبة لشركات التأمين على الأشخاص، يساوي على الأقل :
أ) فيما يخص فروع التأمين على الحياة - الوفاة، زواج - ولادة و الرسملة، مجموع : 4 % من الأرصدة الحسابية و 0,3 % من رؤوس الأموال تحت الخطر غير السّالبة.
ويقصد ب"رؤوس الأموال تحت الخطر"، الفرق بين مبلغ رؤوس الأموال المؤمنة ومبلغ الأرصدة الحسابية.
ب) فيما يخص الفروع الأخرى، 15 % من الأرصدة التقنية. ويجب ألا يكون حد القدرة على الوفاء لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أي فترة من فترات السنة أقل من 20 % من الأقساط الصادرة و/أو المقبولة، صافية من الرسوم و الإلغاءات".
المادة 4
فتح المادةإذا كان حدّ القدرة على الوفاء أقل من 20 % من مجموع رقم الأعمال كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وجب على شركة التأمين و / أو إعادة التأمين أن تحرّر رأسمالها ) أو أموال تأسيسها أو ترفع رأسمالها ( أموال الشركة) أو تدفع كفالة للخزينة العمومية في حدود النسبة المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 السابقة، على أن يتم ذلك بعد أجل أقصاه ستة (6) أشهر من معاينة العجز.
وتكون المعاينة نتيجة عملية رقابة يقوم بها المحافظون المراقبون أو تقوم بها كل مؤسسات الرقابة الأخرى المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.
وتسجل هذه المعاينة في محضر مؤرخ وموقع تسلم نسخة منه إلى شركة التأمين و / أو إعادة التأمين .
ويبدأ أجل ستة (6) أشهر المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ توقيع محضر المعاينة.
وإذا اختارت شركة التأمين و / أو إعادة التأمين إيداع كفالة، فإن تحريرها يحدده بقرار، مدير التأمينات لدى الوزارة المكلفة بالمالية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-115 (ج.ر عدد 18 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : إذا كان حد القدرة على الوفاء أقل من الحد الأدنى المطلوب كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وجب على شركة التأمين و /أو إع ادة التأمين، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، تسوية وضعيتها، إمّا برفع رأسمال ها أو أموال تأسيسها و إمّا بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية.
يسري أجل الستة (6) أشهر المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، ابتداء من تاريخ تبليغ إدارة الرقابة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين المعنية، بالعجز في القدرة على الوفاء.
وفي حال ة إيداع كفالة، تحرر هذه الأخيرة بعد تسوية الوضعية، بمقرر من لجنة الإشراف على التأمينات". 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-115
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي: " المادة 2 : تتجسد قدرة شركات التأمين و/أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-115
مرسوم تنفيذي رقم 13-115 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-343 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-267
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-344
مرسوم تنفيذي رقم 95-344 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين. 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.