قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج .. النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-310 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدّد حقوقهم وواجباتهم 3 مرسوم تنفيذي رقم 95-311 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 6 مرسوم تنفيذي رقم 95-312 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة . . . 9 مرسوم تنفيذي رقم 95-313 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وتسييرها . . 11 مرسوم تنفيذي رقم 95-314 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 12 مرسوم تنفيذي رقم 95-315 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 13 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. 14
20 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-310 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدّد حقوقهم وواجباتهم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ) الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 55 مكرر منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 55 مكرر من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدد الواجبات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة. المادة 2 : يختار الخبراء القضائيون على أساس القوائم التي يوافق عليها وزير العدل في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ويمكن تعيينهم استثناء الممارسة مهامهم خارج اختصاص المجلس الذي ينتمون إليه. غير أنه يجوز للجهة القضائية، في إطار الإجراءات القضائية وفي حالة الضرورة، أن تعين خبيرا لا يوجد اسمه في القوائم المنصوص عليها أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات المحدّدة في الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 3: يجوز أن يسجل أي شخص طبيعي أو معنوي في إحدى قوائم الخبراء القضائيين متى استوفى الشروط المحددة في هذا المرسوم. الفصل الثاني الشروط العامة للتسجيل المادة 4 : يجوز أن يسجل أي شخص طبيعي في قائمة الخبراء القضائيين إذا توفرت فيه الشروط الآتية :
4 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 أن تكون جنسيته جزائرية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية 2 - أن تكون له شهادة جامعية، أو تأهيل مهني معين في الاختصاص الذي يطلب التسجيل فيه، 3 - أن لا يكون قد تعرّض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف، 4 - أن لا يكون قد تعرّض للإفلاس أو التسوية القضائية، 5 - أن لا يكون ضابطا عموميًا وقع خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين، أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف. 6 - أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة 7 - أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يتحصل على تأهيل كاف لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات 8 - أن تعتمده السلطة الوصية على اختصاصه أو يسجل في قائمة تعدها هذه السلطة، المادة 5 : يشترط في الشخص المعنوي الذي يترشح للتسجيل في قائمة الخبراء القضائيين ما يأتي : 1 - أن تتوفّر في المسيرين الاجتماعيين الشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 4 السابقة، 2 - أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن (5) سنوات لاكتساب تأهيل كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه، 3 - أن يكون له مقرّ رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائرة اختصاص المجلس القضائي. المادة 6 : يقدم طلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار مقر إقامته بدائرة اختصاصه. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1416 ه يبين الطلب بدقّة الاختصاص أو الاختصاصات التي يطلب التسجيل فيها. المادة 7 : يجب أن يصحب طلب التسجيل بما يأتي : الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمعلومات النظرية والتطبيقية التي يكتسبها المترشح في الاختصاص المراد التسجيل فيه
- وعند الاقتضاء يصحب بالوثائق الثبوتية التي تبين الوسائل المادية التي يحوزها المترشح. ويحدد وزير العدل هذه الوثائق بقرار إن اقتضى الأمر. المادة 8 : يحوّل النائب العام الملف، بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين في مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، إلى إعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب ، الاختصاص، في أجل شهرين (2) على الأقل قبل نهاية السنة القضائية. ترسل هذه القوائم إلى وزير العدل ليوافق عليها. الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادة 9 : يؤدي الخبراء القضائيون المقيدون أول مرة في قوائم المجالس القضائية اليمين المنصوص عليها في المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية. ويتم إعداد محضر أداء اليمين الذي يحتفظ به في أرشيف المجلس القضائي، ليرجع إليه عند الحاجة. المادة 10 : يؤدي الخبير القضائي مهمته تحت سلطة القاضي الذي عينه وتحت مراقبة النائب العام. المادة 11 : يتعين على الخبير القضائي أن . يقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتين الآتيتين مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا : 1 - حين لا يستطيع أداء مهمته في ظروف تقيد حرية عمله أو من شأنها أن تضر بصفته خبيرا قضائيا،
20 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية 2 - إذا سبق له أن اطلع على القضية في نطاق آخر. المادة 12 : الخبير القضائي هو المسؤول الوحيد عن الدراسات والأعمال التي ينجزها. ويمنع على الخبير القضائي أن يكلف غيره بمهمة أسندت إليه، ويتعين عليه في جميع الحالات أن يحفظ سر ما أطلع عليه. المادة 13 : الخبير القضائي هو المسؤول عن جميع الوثائق التي تسلّم له بمناسبة تأدية مهمته. ويتعين عليه، في كلّ الأحوال، أن يلحقها بتقرير الخبرة الذي يقدم إلى الجهة القضائية. المادة 14 : يوفّر النائب العام الحماية والمساعدة اللازمتين للخبير القضائي لأداء المهمة التي أسندتها إليه الجهة القضائية. المادة 15 : يتقاضى الخبير القضائي مكافأة عن خدماته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويحدد مقدار هذه المكافأة القاضي الذي عينه وتحت رقابة النائب العام، ويمنع منعا باتا ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال على الخبير أن يتقاضى المكافأة من الأطراف مباشرة. المادة 16 : يعاقب كل شخص يهين الخبير القضائي أو يعتدي عليه بعنف في أثناء تأدية مهامه وفق أحكام المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات حسب الحالة. المادة 17 : يتعرض الخبير الذي يبدي رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات. المادة 18 : يتعرض الخبير الذي يفشي الأسرار التي اطلع عليها في أثناء تأدية مهمته إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 الفصل الرابع إجراءات تأديبية المادة 19 : كل خبير قضائي يخل بالتزاماته المرتبطة بهذه الصفة وبالالتزامات الناتجة عن أداء مهمته، يتعرض لإحدى العقوبات الآتية دون المساس بالمتابعات المدنية والجزائية المحتملة :
- الإنذار، التوبيخ التوقيف مدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات الشطب . النهائي المادة 20 : تعتبر أخطاء مهنية على الخصوص ما يأتي : الانحياز إلى أحد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره المزايدات المعنوية أو المادية قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعية، استعمال صفة الخبير القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي عدم إخطار الجهة القضائية المختصة بانقضاء الأجل المحدد في الحكم قبل إنجاز الخبرة وإعداد التقرير. رفض الخبير القضائي، القيام بمهمته أو تنفيذها في الآجال المحددة، بعد إعذاره، دون سبب شرعي،
- عدم حضور الخبير أمام الجهات القضائية لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن التقرير الذي أعده إذا طلب منه ذلك. المادة 21 : يباشر النائب العام المتابعات التأديبية ضدّ الخبير القضائي، بناء على شكوى من أحد الأطراف، أو في حالة وجود قرائن كافية تدل على إخلاله بالتزاماته. يحيل النائب العام الملف التأديبي على رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة أو يرفع الأمر إلى وزير العدل بعد استدعاء الخبير قانونا وسماع أقواله وثبوت الوقائع المنسوبة إليه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 : يصدر عقوبتي الإنذار والتوبيخ رئيس المجلس الذي يرسل نسخة من محاضر تبليغ العقوبة إلى وزير العدل، أما شطب الخبير القضائي من قائمة الخبراء القضائيين أو التوقيف فيصدرهما الوزير المكلف بالعدل بمقرّر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس المجلس. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 23 : تبقى قوائم الخبراء القضائيين المعتمدين قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول. المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-311 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1416 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (708.750.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (708.750.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي
20 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات : الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون 03-31 القسم الثالث العمل
- الأجور ولواحقها. 1.800.000 مجموع القسم الأول 1.800.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 02-33 الأمن الوطني - المنح الاختيارية …. القسم الرابع 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الأمن الوطني - اللوازم. 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 5.000.000 500.000.000 07-34 الأمن الوطني - اقتناء اللوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات . . 11.000.000 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية 09-34 الأمن الوطني - ألبسة الشرطة البلدية القسم الخامس أشغال الصيانة 50.000.000 90.000.000 مجموع القسم الرابع 656.000.000 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التّقنيّة. 50.000.000 مجموع القسم الخامس 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 708.600.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق “ رقم الأبواب العناوين العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1416 ه أ” (تابع) الاعتمادات الملغاة (د.ج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - المرتبات المسبقة - نفقات التكوين : 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 مجموع العنوان الرابع 708.750.000 مجموع الفرع الثاني 708.750.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 708.750.000 الجدول الملحق “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (د.ج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع الثاني المديرية العامة للأمن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة . القسم الثالث الوطني العمل 80.000.000 300.000.000 مجموع القسم الأول 380.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي .. 75.000.000 مجموع القسم الثالث 75.000.000
20 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 “ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (د.ج) القسم الرابع الأدوات وتسيير 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. المصالح 11.000.000 142.750.000 مجموع القسم الرابع 153.750.000 القسم السابع النفقات المختلفة : الأمن الوطني - الدفع الجزافي . . . . . . . . . 02-37 : .. 100.000.000 مجموع القسم السابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 708.750.000 مجموع الفرع الثاني 708.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 708.750.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-312 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-17 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي الجدول الملحق “أ” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (د.ج) وزارة الشبيبة والرياضة : الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو 2.000.000 22-37 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة. 4.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.500.000
20 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 الجدول رقم الملحق “ب” الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (د.ج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات . . . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 4.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000 مجموع العنوان الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-313 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وتسييرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وتسييرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم :: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضاف مادة 16 مكرر إلى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 مكرّر : يمكن أن يلقن التعليم الثانوي العام، والتعليم الثانوي ، المتخصص، والتعليم الثانوي التكنولوجي والمهني، في مدارس ثانوية تدعى ثانويات التعليم المتعدد التخصصات”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 95-314 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9 – 225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991، المعدل، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-106 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 الذي يعدل ويتمّم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
20 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية المادة 2 : تعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 26 : يوظف المهندسون الرئيسيون في التجهيز حسب ما يأتي : 1 ( .(1 بدون تغيير .. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في التجهيز الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة “. المادة 3 : تعدل المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 39 : يوظف المهندسون المعماريون الرئيسيون حسب ما يأتي : 1 (1 بدون تغيير (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة “. المادة 4 : تتمم المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 93 : يعين رؤساء الأقسام الفرعية من بين : (1) مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ومهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية عامة في العمل. (2) التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات والتقنيين الذين لهم سبع (7) سنوات بهذه الصفة “. المادة 5 : تتمم المادة 94 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 “ المادة 94 : يعين مفتشو التعمير من بين : 1 (1) المهندسين المعماريين ومهندسي الدولة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2 بدون تغيير .”.. “ . المادة 6 : تتمم المادة 95 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 95 : يعيّن رؤساء استغلال السدود من بين : 1 (1) مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات. (2) التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات والتقنيين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة “. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي ! مرسوم تنفيذي رقم 95-315 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات، ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل، لاسيما المادة 587 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، المعدل والمتمم / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1416 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام ، الداخلي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل الأبواب : ب، وج، ود، وح، من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 2 9-365 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 68 و 70 و 153 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضي النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل، لا سيما المواد 21 و 22 و 23 و 24 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظيفه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وبناء على قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 11 أكتوبر سنة
20 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1995 والمتضمن طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، والذي بموجبه اعتمد الترتيب حسب الحروف الأبجدية لألقاب المترشحين وبعد سماع المقررين، وبعد التأكد ، طبقا لأحكام النصوص المذكورة أعلاه، من صحة الترشيحات يقرر : المادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، المرتبة طبقا لقرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، كما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 السيد : بوكروح نور الدين السيد : زروال اليمين، السيد : سعدي سعيد، السيد : نحناح محفوظ. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بذلك تداول المجلس الدستوري في جلسته يوم 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة .1995 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير عبد القادر بن مبارك الجزائر