مرسوم تنفيذي رقم 95-262 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-262 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة الجزائر

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى المراسيم التنفيذية رقم 95-262 95-263 و 95-264 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 والمذكورة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.