مرسوم تنفيذي رقم 95-262 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 و المذكور أعلاه تنشأ أكاديمية جامعية تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي السابق ذكره.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الأكاديمية الجامعية المنشأة في المادة الأولى أعلاه في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتمارس الأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر اختصاصاتها على المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في الولايات الآتية :
الجزائر.
بومرداس.
تيزي وزو.
البويرة.
بجاية.
تيبازة.
البليدة.
المدية.
الشلف.
عين الدفلى.
الأغواط .
الجلفة.
تا منغاست.
غرداية.
إيليزي. 15 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية 30 المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى المراسيم التنفيذية رقم 95-262 95-263 و 95-264 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.