مرسوم تنفيذي رقم 95-264 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 6 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء أكاديمية جامعية في مدينة وهران. . 8
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 و المذكور أعلاه، تنشأ أكاديمية جامعية تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي السابق ذكره .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الأكاديمية الجامعية المنشأة في المادة الأولى أعلاه في مدينة وهران.
المادة 3
فتح المادةتمارس الأكاديمية الجامعية في مدينة وهران اختصاصاتها على المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في الولايات الآتية :
وهران.
تلمسان.
سيدي بلعباس .
مستغانم.
تيارت.
معسكر.
سعيدة. . البيض تيسمسيلت.
عين تموشنت.
غليزان.
النعامة.
بشار.
أدرار.
تيندوف.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي 15 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.