مرسوم تنفيذي رقم 95-263 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة قسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 و المذكور أعلاه تنشأ أكاديمية جامعية، تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي السابق ذكره.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الأكاديمية الجامعية المنشأة في المادة الأولى أعلاه في مدينة قسنطينة.
المادة 3
فتح المادةتمارس الأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة اختصاصاتها على المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في الولايات الآتية :
قسنطينة.
عنابة.
الطارف.
تبسة.
قالمة.
سكيكدة.
باتنة.
أم البواقي.
خنشلة.
سوق أهراس.
ميلة.
جيجل.
سطيف.
برج بوعريريج المسيلة.
بسكرة.
ورقلة.
الوادي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.