مرسوم تنفيذي رقم 95-10 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الإتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وتسعمائة وثلاثة وأربعين مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف دينار (1.943.979.000 دج) والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 1995 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 28.000.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. ) الاعتمادات المخصصة (دج) 9.500.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .
مجموع القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال ...الوفاة مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم الأول 40.500.000 25.000 . للبيان القسم الثاني 25.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.030.000 50.000 9.000.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 800.000 مجموع القسم الثالث 10.880.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .............. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الالبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات...... 5.270.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 96.000 960.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 16.336.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 16 شعبان عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 2.250.000 03-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 4.800.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية و السينماتوغرافية.
مجموع 5.000.000 القسم السابع 14.050.000 مجموع العنوان الثالث 82.791.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب ونفقات التكوين.
- الرواتب المسبقة 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم الرابع النشاط الإقتصادي - التشجيعات و التدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزيون .......... 610.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي. 460.000.000 03-44 الإدارة المركزية المساهمة في المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة.. 350.000.000 04-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للأحداث المصورة ... 21.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 40.000.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الانباء الجزائرية. 180.000.000 08-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والاعلام. 6.000.000 09-44 الإدارة المركزية مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي. 11-44 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة. 120.000.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 1.790.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 510.000 مجموع القسم السادس 510.000 مجموع العنوان الرابع 1.791.010.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.873.801.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 مديرية الاتصال - الأجور الرئيسية. 12-31 مديرية الاتصال - التعويضات والمنح المختلفة. 34.766.000 9.375.000 13-31 مديرية الاتصال الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .
مجموع القسم الثالث 1.928.000 القسم الأول 46.069.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الاتصال - المنح العائلية. 12-33 مديرية الاتصال - المنح الاختيارية. 13-33 مديرية الاتصال - الضمان الاجتماعي. 1.200.000 240.000 8.828.000 مجموع القسم الثالث 10.268.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الاتصال - تسديد النفقات. 12-34 مديرية الاتصال - الأدوات والأثاث. 13-34 مديرية الاتصال - اللوازم........ 14-34 مديرية الاتصال - التكاليف الملحقة. 15-34 مديرية الاتصال - الألبسة. 3.400.000 3.400.000 1.700.000 1.700.000 للبيان الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 91-34 مديرية الاتصال - حظيرة السيارات.. للبيان 98-34 مديرية الاتصال - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ... للبيان القسم أشغال مجموع القسم الرابع 10.200.000 الخامس الصيانة 11-35 مديرية الاتصال – صيانة المباني. 480.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 480.000 السابع المختلفة 11-37 مديرية الاتصال - الدفع الجزافي. 2.661.000 مجموع القسم السابع 2.661.000 مجموع العنوان الثالث 69.678.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 مديرية الاتصال - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. ............ 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع . 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.178.000 مجموع الفرع الأول 1.943.979.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 1.943.979.000 16 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-452
مرسوم تنفيذي رقم 95-452 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 95-433
مرسوم رئاسي رقم 95-433 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال :
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-400
مرسوم تنفيذي رقم 95-400 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 95-317
مرسوم رئاسي رقم 95-317 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال . . . . . 8
-
مرسوم رئاسي رقم 95-388
مرسوم رئاسي رقم 95-388 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 95-193
مرسوم رئاسي رقم 95-193 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 95-130
مرسوم رئاسي رقم 95-130 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.