مرسوم رئاسي رقم 95-433 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة .1995 اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الفرع فرع المخصصة (دج ) الاتصال الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي - المركزية الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزيون ............ 40.000.000 الجدول رقم الملحق ( تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج ) 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي. 40.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة... 30.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البصري.
المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي 15.000.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 25.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.