مرسوم تنفيذي رقم 94-414 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يؤهل مديري الثقافة في الولايات لتمثيل وزير الثقافة والفنون في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-287
مرسوم تنفيذي رقم 13-287 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة وشروط اللاتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-275
مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المكتبات المطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-125
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-125 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الموافق 28 يولي و س نة 1998 وال متضمن القانون الأساسي لدور الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-297
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الثقافة في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-236
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-446
مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط 6 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل مقر 14 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب الالتحاق بها وتصنيفها. 14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.