قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 ، يحدّد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.