قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتعاون. :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة فريدة بن صاري، مديرة التنظيم والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
سليمان الشيخ قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير.
إن وزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم زاير، نائب مدير للوسائل العامة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد إبراهيم زاير نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995.
سليمان الشيخ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.