قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية. 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الغني سيدي بومدين مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
سليمان الشيخ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.