قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الديوان. 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس : . 16 /
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد العمري بلعربي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
سليمان الشيخ !
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.