مرسوم تنفيذي رقم 94-157 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 152 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 158
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وستة وأربعين مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف دينار ( 246.504.000 دج ( والمخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 .
مقداد سيفي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة لسنة 1994 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية. للبيان 5 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنخ المختلفة. ) الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .
للبيان مجموع القسم الأول للبيان القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الادارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة مجموع القسم الثالث ১ للبيان ...... للبيان القسم الثاني للبيان الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
للبيان للبيان للبيان 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة .. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات...
للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ............
للبيان مجموع القسم الرابع للبيان الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان مجموع القسم الخامس للبيان القسم السادس إعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني العالي للتكوين الموسيقي. 03-36 اعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية 05-36 اعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 اعانة لقصر الثقافة. 07-36 اعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية التاريخية. 08-36 اعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 اعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي ..... 10-36 اعانة للمتاحف الوطنية. 11-36 اعانة لدور الثقافة.. 12-36 اعانة للمؤسسات السينماتوغرافية. 13-36 اعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 اعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته.. 13.000.000 8.000.000 21.000.000 11.600.000 الاماكن والآثار 29.100.000 24.700.000 9.250.000 39.900.000 50.750.000 9.000.000 20.500.000 2.204.000 مجموع القسم السادس 239.004.000 5 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الادارة المركزية - احتفالات الخامس يوليو سنة ) الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان للبيان 1994 . للبيان 04-37 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية.
للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 239.004.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - ونفقات التكوين. 04-43 الادارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع 06-43 الادارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة الرواتب المسبقة للبيان الثقافي. للبيان والاعلام ............. للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ. ............ 7.500.000 06-44 الادارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية للبيان مجموع القسم الرابع 7.500.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ..
الفرع للبيان مجموع القسم السادس للبيان مجموع العنوان الرابع 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 246.504.000 الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون 11-31 مديرية الثقافة والاتصال - 12-31 مديرية الثقافة والاتصال - 13-31 مديرية الثقافة والاتصال الاجور ولواحقها.
مرتبات العمل الاجور الرئيسية. للبيان التعويضات والمنح المختلفة للبيان الموظفون المناوبون والمياومون للبيان مجموع القسم الأول للبيان القسم الثالث الموظفون 11-33 مديرية الثقافة والاتصال - 12-33 مديرية الثقافة والاتصال - 13-33 مديرية الثقافة والاتصال - التكاليف الاجتماعية المنح العائلية. للبيان المنح الاختيارية. للبيان الضمان الاجتماعي. للبيان مجموع القسم الثالث للبيان 5 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب. العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الثقافة والاتصال - تسديد النفقات... 12-34 مديرية الثقافة والاتصال - الادوات والاثاث ... 13-34 مديرية الثقافة والاتصال - اللوازم. 14-34 مديرية الثقافة والاتصال - التكاليف الملحقة. 15-34 مديرية الثقافة والاتصال - الالبسة.
للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 91-34 مديرية الثقافة والاتصال - حظيرة السيارات.. للبيان 98-34 مديرية الثقافة والاتصال - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة.
مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 مديرية الثقافة والاتصال - صيانة المباني.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 مديرية الثقافة والاتصال - الدفع الجزافي.
- نفقات الخبرة للبيان القسم الرابع للبيان للبيان القسم الخامس للبيان للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث للبيان الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 11-46 مديرية الثقافة والاتصال - الاجتماعية المحرومة.
العمومية السادس المساعدة والتضامن الدعم المباشر لمداخيل الفئات للبيان مجموع القسم السادس للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان مجموع الفرع الجزئي الثاني للبيان مجموع الفرع الأول 246.504.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة 246.504.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-393
مرسوم رئاسي رقم 94-393 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-273
مرسوم تنفيذي رقم 94-273 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 15
-
مرسوم رئاسي رقم 94-327
مرسوم رئاسي رقم 94-327 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 68 18 جمادى الأولى عام 1415 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، 3 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، 6
-
مرسوم رئاسي رقم 94-251
مرسوم رئاسي رقم 94-251 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.