مرسوم رئاسي رقم 94-327 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 68 18 جمادى الأولى عام 1415 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، 3 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار ( 41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قدره واحد وأربعون مليون دينار ( 41.000.000 دج ) الشعبية.
ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الموافق
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 22 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة 06-36 إعانة لقصر الثقافة 400.000 القسم الثالث 400.000 337.000 1.110.000 929.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية... 8.290.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالهقار الاعتمادات المخصصة (دج) 794.000 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي 5.700.000 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية 11-36 إعانات لدور الثقافة 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب 10.300.000 9.180.000 840.000 1.000.000 مجموع القسم السادس 38.480.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 120.000 مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 41.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.000.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.