قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-112 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات في مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. مرسوم تنفيذي رقم 94-115 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي. مرسوم تنفيذي رقم 94-116 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن النظام الداخلي…… 4 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن
الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن
الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن
الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الدولي…………….. 20 مرسوم رئاسي رقم 94-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر مراسيم فردية سنة 1992 ) استدراك ) …………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة بجاية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة ششار .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين قضاة ………….. 25
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة الديوان … قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1414 الموافق 26 أبريل سنة المصالح البيطرية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة آراء 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
1994، يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ……
وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين ( استدراك ……………
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94-112 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام . 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى الأمر رقم 8975 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات المعدل لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-381 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات في النظام الداخلي، يرسم ما يلي : تنظيمية المادة الأولى : يحدد مبلغ الرسم الأساسي المعتمد لتحديد تعريفات المواصلات في النظام الداخلي ب 1,15 . دج المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 91-381 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 8975 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة, 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات المعدل لاسيما المادة 587 منه،
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي، المعدل بالمرسومين التنفيذيين رقم 92 362 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 ورقم 93 185 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993، يرسم ما يلي : الفصل الأول الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري المادة الأولى : تحصل رسوم التخليص والخدمات الخاصة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الجزائري طبقا للتعريفات التالية : القسم الأول رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يلي:
- إلى غاية 20 غراما . 3,00 دج للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما ….5,20 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام …..6,70 دج أكثرر من 100 غرام إلى غاية 250 غراما …. 15,00 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام … 20,00 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1.000 غرام … 25,00 دج أكثر من 1.000 غرام إلى غاية 2.000 غرام …. 35,00 دج المادة 3 : تخلص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل. المادة 4: يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 50, 2 دج. الفقرة الثانية الرزم البريدية المادة 5 : تحدد رسوم تخليص الرزم البريدية إلى غاية وزن أقصاه 3 كيلوغرامات كالآتي :
- إلى غاية 250 غراما…………………. 5,50 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام …. 8,50 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1.000 غرام ….. 13,50 دج أكثر من 1.000 غرام إلى غاية 2.000 غرام ….. 19,50 دج أكثر من 2.000 غرام إلى غاية 3.000 غرام ….. 25,00 دج وتقبل بصفة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرامات وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 00, 25 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرامات مبلغ مكمل قدره 7,50 دج لكل 1.000 غرام أو كسر من غرام .1.000 المادة 6 : تحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوي 1.000 رزمة على الأقل بتعريفة خاصة وتحدد كما يلي:
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 ه إلى غاية 250 غراما .. 4,50 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام …….. 7,50 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1.000 غرام ……. 12,00 دج أكثر من 1.000 غرام إلى غاية 2.000 غرام… 18,00دج أكثر من 2.000 غرام إلى غاية 3.000 غرام .. 24,00 دج الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات المادة 7 : تحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات إلى غاية وزن أقصاه 200 غرام كالآتي : إلى غاية 20 غراما … 1,20 دج أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما …………1,70 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام. 2,50 دج أكثر من 100 غرام إلى غاية 200 غرام ……….4,50 دج أكثر من 200 غرام، تعريفة الرزم البريدية. المادة 8 : تحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوي على الأقل 1.000 وحدة حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي : إلى غاية 20 غراما … 1,00 دج أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما ………..1,50 دج أكثر من 50 غراماً إلى غاية 100 غرام ……. 2,00 دج أكثر من 100 غرام إلى غاية 200 غرام ………. 4,00 دج المادة 9 : تحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ كالآتي : 1 / الجرائد والدوريات المودعة من طرف الخواص :
- رسم النسخة عن كل 100 غرام …………0,60 دج 2 / الجرائد والدوريات المودعة من طرف الناشرين أو ممثليهم بعدد يساوي على الأقل 100 نسخة :
- رسم النسخة غير الموزعة وعن كل 100 غرام 0,25 دج
- رسم النسخة الموزعة أو خارج “ الكيس “ وعن كل 100 غرام … 0,0 … المادة :10 تستفيد الجرائد والدوريات الموزعة أو “ خارج الكيس “ التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم إلى المودع لديهم أو البائعين تخفيضا قدره 50 %50 من التعريفات المبينة في المادة 9 أعلاه. المادة 11 : يحدد رسم تخليص المجلات الصوتية إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ ب 20, 1دج لكل فئة من 250 غراما أو كسر من 250 غراما. المادة 12: يحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ ب 30, 0 دج لكل فئة من 50 غراما أو كسر من 50 غراما. المادة 13 : يحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الأراضي المتبادلة بين إدارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الأراضي والملاكين ب 70 5 دج إلى غاية وزن أقصاه 500 غرام الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه المادة 14 : تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة داخل التراب الجزائري لرسم يساوي ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل إليه إذا ما تعلق الأمر بالمراسلات غير الموزعة مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كالآتي : الجرائد والدوريات ……………. 1,20 دج المواد الأخرى. 3,00 دج تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص التخليص والفائقة الحد الأدنى المبين أعلاه برفعها الى ضعف 0,10 دج عند اللزوم كحد أدنى مباشر.
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل التسجيل - الإشعار بالاستلام المادة 15 يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 22,50 دج . تحدد نسبة الأجرة لانتظار الجواب بمقر إقامة المرسل إليه ب 11,50 دج لكل ربع ساعة في النهار و 23,00 دج لكل ربع ساعة في الليل. المادة 16 : يحدد رسم التوصية ب 00, 15دج لكل مادة. المادة 17 : يحدد رسم الإشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الإيداع ب 70, 5 دج. الفقرة الثانية الرسم الإضافي المطبق على المراسلات ذات الإجابات المادة 18 يحدد الرسم الإضافي المطبق على المراسلات ذات الإجابات ب 50 0 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل إذن. الفقرة الثالثة المطالبة تعويض الأشياء المفقودة المادة 19 : تخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة والموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الإشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 11,00 دج ، ويمكن أن يعوض هذا الرسم إذا ثبت أن هناك خطأ في الخدمة ارتكبته إدارة البريد والمواصلات. المادة 20 : يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 9 الفقرة 2 ، ( الجزء التشريعي ) من قانون للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 البريد والمواصلات ، المذكور أعلاه والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 00, 130دج. الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد المادة 21 : تخضع مرسلات بريد الرسائل الموجهة إلى البريد الماكث لرسم يحدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة : الجرائد والدوريات ……………..1,50 دج ،
- المواد الأخرى 3,00 . دج 2 ( رسم الاشتراك السنوي في البريد الماكث : المسافرون التجار . الأشخاص الآخرون … ………………… ……… 225,00 . دج المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة “ التجارية “ H كالآتي: 300 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص الطبيعية 600 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص المعنوية تضاف إلى هذا الرسم نسبة %20% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك. الفقرة الخامسة إعادة الإرسال حفظ البريد المادة 23 : يترتب على أوامر إعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ماعدا ما يتعلق منها بالبريد المحفوظ، تحصيل رسم من الطالب يحدد كالآتي: إلى غاية 3 أشهر. 45,00 دج أكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة …………… 90,00 دج .
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 المادة 24 : يترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الأكثر، التي يتقدم بها المرسل إليهم المدعوون للتغيب، تحصيل رسم عن كل طلب يساوي 45,00 . دج الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره معلومات بمقابل المادة 25 : يترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مرسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالآتي: 1 (1) قبل الإرسال مجانا (2) بعد الإرسال : طلب بريدي رسم رسالة موصى عليها بوزن 20 غراما. طلب برقي رسم إشعار مصلحة البرق مع إجابة مدفوعة الأجر أو بدونها. المادة 26 : تخضع طلبات المعلومات التي تقتضي بحثا في وثائق المصلحة لدفع رسم من طرف الطالب قدره 30,00 دج عن نصف الساعة الأولى غير المجزأة و 2000 دج عن كل نصف ساعة إضافية أو كسر منها . الفقرة السابعة تفريغ صناديق الرسائل الخاصة المادة 27 : يترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة رسم سنوي قدره 1.000,000 دج، يضاف إليه عند الاقتضاء 20 % عن كل طابق . الفصل الثاني الرسوم الطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها المادة 28 : تحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل أو الرزم أو العلب المصرح بقيمتها والتي ترسل من الجزائر أو ترسل إليها كالآتي: القسم الأول رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم المادة 29 : تخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها إلى حد أقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالآتي : 1 ) رسم التخليص : نفس رسم للرسائل العادية ذات الوزن نفسه كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه. 2 2 2 ) رسم التسجيل 15,00 دج 3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها …… 20,00 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج 1,00 دج المادة 30 : تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 31 : لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 8.000 دج ويحدد هذا الحد الاقصى ب 3 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية. القسم الثاني الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم المادة 32 : تخضع الرزم المصرح بقيمتها إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة كالآتي :
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية 1 ) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية إلى غاية 2 كلغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام 7,50 . دج (2) رسم التوصية …………………. 15,00 . دج 3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها .. 20,00 دج، أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج .. 1,00 دج . المادة 33 : تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرزم المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 34 : لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 3.000 دج . القسم الثالث العلب المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم المادة 35 : تخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الأقصى إلى 15 كلغ للرسوم المحددة، كالآتي: 1 ) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية إلى غاية 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه. أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام.. 7,50 دج .
- رسم التوصية . 15,00 دج . للجمهورية الجزائرية / العدد 35 9 3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها … 20,00 دج، أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج . 1,00 . دج المادة 36 : تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 37 : لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 8.000 دج ويحدد هذا الحد الأقصى ب 3.000 دج للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 38 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي، المعدل بالمرسومين التنفيذيين رقم 92-362 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 ورقم 93-185 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994. مقداد سيفي
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 ه مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات المعدل ، لاسيما المادة 587 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 92-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يرسم ما يلي : الفصل الأول الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية المادة الأولى : تحصل الرسوم الرئيسية والإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية أو المسجلة في اتجاه البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات التالية : القسم الأول الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدد رسوم الرسائل ذات وزن أقصاه 2 كلغ كالآتي :
- الى غاية 20 غراما . 9,60 دج أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما …… 16,50 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام ……..21,00 دج أكثر من 100 غرام إلى غاية 250 غراما …… 37,50 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام ……. 75,00 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1000 غرام …. 105,00 دج أكثر من 1000 غرام إلى غاية 2000 غرام ….. 150,00 دج المادة 3 : يحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة ب 10,00 دج مهما كان الإتجاه المرسل إليه. المادة 4 : يحدد رسم البطاقات البريدية ب 6,70 دج الفقرة الثانية الرزم الصغيرة والمطبوعات ومكتبات المكفوفين المادة 5 : تجدد رسوم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كلغ كالآتي : الى غاية 100 غرام 6,20 دج أكثر من 100 غرام إلى غاية 250 غراما ..11,50 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام…19,50دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1000 غرام . 33,00 دج أكثر من 1000 غرام إلى غاية 2000 غرام . 66,00 دج
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كلغ أو 5 كلغ اذا كانت تحتوي على كتب طبقا للتعريفة العامة التالية : الى غاية 20 غراما 2,80 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما ……..4,50 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام . 6,20 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما …. 11,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ….19,50 دج
- أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام ……… 33,00 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام ….. 46,00 دج أكثر من 2000 غرام لكل فئة 1000 غرام اضافية ….. 23,00 دج المادة 7 : يحدد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة إلى نفس المرسل إليه ونفس الإتجاه والموضوعة في كيس خاص لا يتجاوز وزنه الأقصى 30 كلغ ب 23,00 دج عن كل كيلوغرام إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس. المادة 8 : تستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي إشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى تخفيضا يقدر بنسبة 50 % من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات. المادة 9 : يحدد الرسم المطبق على المنشورات المبينة في المادة 8 أعلاه والموضوعة في كيس خاص يبلغ وزنه الأقصى 30 كلغ والمرسلة إلى نفس المرسل اليه ونفس الإتجاه ب 11,40 دج عن كل فئة كيلوغرام إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس. المادة 10 : تعفى المطبوعات البارزة والخاصة باستعمال المكفوفين والمسماة مكتبات المكفوفين والتي يكون وزنها الأقصى 7 كلغ من الرسوم الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 35 11
- رسم التخليص
- رسم التسجيل
- رسم الإشعار بالاستلام رسم التوزيع السريع
- رسم المطالبة رسم التسديد، رسم السحب أو تغيير العنوان
- رسم استئناف الإرسال
- رسم التقديم إلى الجمرك
- رسم البريد الماكث رسم عدم التخليص أو نقصانه القسم الثاني الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه المادة 11 : تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان نوعها والواردة من البلدان الأجنبية لرسم يتحمله إما المرسل إليهم أو المرسلون عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضرب رسم الدرجة الأولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بكسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الأصلي ويضاف للرسم الناتج رسم يسمى رسم “ المعالجة “ ويحدد بمبلغ 2,50 دج . الفقرة الثانية التوزيع السريع والبريد الماكث المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعاً سريعا باتجاه
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 22,50 دج ويحدد هذا الرسم ب 46,50 دج المرسلات الأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل إليه ولنفس الإتجاه. …. المادة 13 : تخضع كل مرسلات بريد الرسائل الصادرة عن البلدان الأجنبية والموجهة إلى البريد الماكث للرسم المطبق على المرسلات التابعة لنفس النوع في النظام الداخلي. الفقرة الثالثة التسجيل الإشعار بالاستلام - المطالبة المادة 14 : يحدد رسم التسجيل كما يلي : 15,00 دج عن كل مادة. 37,50 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات. المادة 15 : يحدد رسم الإشعار بالاستلام المحصل عن المرسل ب 5,00 دج . المادة 16 : تخضع الطلبات الخاصة بالمواد المسجلة والتي لم يحدد بشأنها رسم الإشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 10,00 دج، ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما إذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة تسببت فيه إدارة البريد والمواصلات. المادة 17 : مراعاة للاستثناءات لمبدأ المسؤولية الوارد في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة ضياع الإرسال المسجل الخاص بالنظام الدولي ب 24,50 حقوق السحب الخاصة. وفيما يتعلق بالأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة إلى عنوان نفس المرسل إليه وإلى نفس الإتجاه، يحدد التعويضي في حالة الضياع ب 122,51 حقوق السحب الخاصة كحد أقصى للكيس الواحد. الفقرة الرابعة طلب سحب أو تغيير العنوان المادة 18 : تخضع طلبات سحب أو تغيير العنوان المرسلات بريد الرسائل لرسم 17,00 دج عن كل طلب، وفي حالة إبراق الطلب يدفع المرسل فضلا عن ذلك الرسم الإضافي أو الرسم البرقي المطابق وإذا طلب المرسل إبلاغه عن طريق البرق فإنه يجب أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الأجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة. الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك المادة 19 : تخضع كل مرسلات بريد الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط لرسم التقديم للجمرك يدفع لإدارة البريد والمواصلات ويحدد هذا الرسم كما يلي : 14,00 دج عن كل مادة. 28,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات. الفصل الثاني الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها المادة 20 : يجري تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمة طبقا للشروط التي حددتها اتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي. المادة 21 : تحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها والموجهة نحو البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات التالية :
25 ذي الحجة عام 1414ه الجريدة الرسمية القسم الأول الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الأولى
- الرسوم الرئيسية المادة 22 : تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالآتي : 1 رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن ولنفس الاتجاه 2 - رسوم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق على مرسلات بريد الرسائل أي 15,00 دج . -3 رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 3,75 دج لكل 300 دج أو كسر من 300 دج من التصريح بالقيمة. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 23 : لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتصريح عن كل إرسال مبلغ 8.000 دج . القسم الثاني الرسوم الإضافية الفقرة الأولى التوزيع المستعجل البريد الماكث المادة 24 : تطبق الرسوم والشروط المبينة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 الفقرة الثانية الإشعار بالاستلام المطالبة المادة 25 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثالثة طلب سحب أو تغيير العنوان المادة 26 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الرابعة رسوم التقديم للجمرك المادة 27 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها . الفصل الثالث رسوم وشروط القبول المحددة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية المادة 28 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي وتطبق الرسوم الإضافية الجوية على المراسلات التي يتجاوز وزنها 20 غراما في اتجاه هذه البلدان وتطبق شروط قبول النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول. المادة 29 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي. باستثناء الرسوم الإضافية الجوية، وتكون شروط
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 قبول المرسلات في المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها التنفيذي. المادة 30 : يحدد سعر بيع قسيمة جواب الاتحاد البريدي العربي المقبولة في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي ب 3,80 دج . المادة 31 : يحدد سعر بيع قسيمة الجواب الدولية للاتحاد البريدي العالمي ب 12,00 دج . المادة 32 : تطبق الرسوم الإضافية للنظام الداخلي في العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع الجزائر باستثناء الرسوم الإضافية الجوية وتطبق شروط قبول المرسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفي نظامها التنفيذي على المبادلات مع هذه البلدان. المادة 33 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل بالمرسوم رقم 92-364 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 مقداد سيفي
- ★ مرسوم تنفيذي رقم 94-115 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات المعدل، لاسيما المادة 587 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين 6 رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-366 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحصل رسوم الخدمات المالية البريدية المطبقة في حدود التراب الجزائري طبقا للتعريفات المحددة في هذا المرسوم.
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 أ الحوالات : نوع العمليات 1 حوالات بطاقية : إلى غاية 1000 دج . 1000 دج إلى 3000 دج .من من 3000 دج إلى 5000 دج ….
- ما فوق 5000 دج يضاف عن كل 2000 دج أو كسر 2000 دج. 2 - حوالات للدفع في ح . ج . ب : أ - حوالات الدفع : الرسوم بالدينار 14,00 26,00 38,00 4,00 عن كل 5000 دج أو عن كل كسر 5000 دج ومهما كان مبلغ الحوالة……… 5,00 ب - الدفع المستعجل : رسوم العمولة المترتبة عن حوالات الدفع في ح . ج . ب ، يضاف إليه رسم ثابت عن النفاذ للشبكة. 3 الحوالات البرقية : أ - رسوم العمولة : 6,00 الرسوم المطبقة على الحوالات البطاقية عندما لا يطلب المرسل الدفع في محل الإقامة. عندما يطلب المرسل الدفع في محل الإقامة يضاف رسم ثابت قدره . ب تضاف إلى ذلك الرسوم البرقية : 4 خدمات خاصة تؤدى بمقابل : 5,00 أ - اشعار برقي مسبق : رسم إشعار خدمة برقية ( جدول تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية ). ب - إشعار دفع :
- حوالات بريدية.
- حوالات برقية. إشعار دفع برقي، رسم إشعار خدمة برقية (جدول تعريفات المواصلات ج - حوالة مدفوعة “ يدا ليد “ . ف البريد الماكث ) تعريفات الخدمات البريدية ). ه - البريد السريع ( تعريفات الخدمات البريدية ). و - دفع الحوالات البرقية إلى محل الاقامة بناء على طلب من المرسل 5 رسم التجديد أو تأشيرة التاريخ : حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد انقضاء أجل صلاحيتها. 4,00 4,00 السلكية واللاسلكية ). 1,00 اليه. 5,00 15,00
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ( تابع ) ب رسوم خدمة الصكوك البريدية : نوع العمليات . 1 المقبوضات : العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 الرسوم بالدينار أ - صكوك مصرفية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية في غرفة المقاصة. 10,00 ب سندات تجارية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية :
- محل الدفع بمركز الصكوك البريدية.. ليس لها محل دفع بمركز الصكوك البريدية. 10,00 15,00 ج - صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد لكل سند 15,00 د - صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج ولم تسدد بعد : علاوة على الرسوم المذكورة في النقطة (ج) أعلاه ….. 2 سحب الأموال لفائدة صاحب ح . ج . ب : أ - السحب بواسطة صك مرسل عن طريق البريد : عن كل 1000 دج أو عن كل كسر 1000 دج .. ب السحب عن الطريق البرقي، نفس رسوم النقطة “أ” ( مع مودع في مكتب بريد مع طلب سحب برقي ( نفس رسوم النقطة (أ ج صك السحب عند الاطلاع :
- رسم ثابت قدره .. عن كل 1000 دج أو عن كل كسر 1000 دج. د - السحب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية :
- دون الاطلاع على الرصيد .
- مع الاطلاع على الرصيد ه - السحب عند الاطلاع على بطاقة الدفع. و – السحب بواسطة الموزع الآلي للورقات النقدية :
- الاشتراك في المصلحة .
- الرسم الناتج عن كل عملية. 3 التحويلات لفائدة الغير : أ - التحويل العادي. ب التحويل التلقائي أو المستعجل
- إلى غاية 10.000 دج أو عن كل كسر 10.000 دج.
- الحد الأقصى المقبوض. 15,00 2,00 إضافة الرسوم البرقية ). ) مع إضافة الرسوم البرقية). 6,00 1,00 5,00 30,00 10,00 200,00 5,00 مجانا 6,00 24,00
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 ( تابع ) نوع العمليات ج - تسليم التحويلات بالعدد على شريط معلوماتي. د تكاليف المعالجة المعلوماتية لتسليم التحويلات على القوائم 4 5 الدفع نقدا لفائدة الغير : أ - صك تخصيص اسمي أو لحامله : عن كل 1000 دج أو عن كل كسر 1000 دج. ب صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير أو لحامله نفس الرسوم إضافة رسم ثابت قدره … 5 الرسوم المخفضة : الرسوم بالدينار مجانا المتعددة صك 102 . 100,00 5,00 المذكورة بالنقطة “ أ “ أعلاه) 6,00 للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة المتضمنة 100 تحويل على الأقل أو المستوفاة الرسم الثابت ل 100 تحويل : الرسم الثابت : لغاية 100 حوالة. ابتداء من 101 حوالة وعن كل حوالة. الرسم النسبي : حسب مجموع مبلغ الصك عن 1000 دج أو كسر من 1000 الصكوك البريدية للسفر ، عن كل سند ..
- تصديق الصك. 6 رسوم وخدمات خاصة مختلفة : أ - فتح حساب . ب - رسم سنوي عن مسك الحساب . ج - إشعار بالرصيد . د - إشعار دوري بالرصيد : إتاوة شهرية : عن الإشعار الاسبوعي. عن الإشعار نصف الاسبوعي. عن الإشعار اليومي. ه - نسخة من الحساب :
- تكاليف الأبحاث عن كل شهر. وزيادة على ذلك عن كل خلاصة. و تعديل عنوان حساب جاري بريدي. 350,00 3,50 دج.. 3,50 3,50 20,00 مجانا 30,00 6,00 18,00 36,00 130,00 20,00 4,00 25,00
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 ه ( تابع ) نوع العمليات الرسوم بالدينار ز - بيانات مطلوبة بالهاتف أو التيلكس علاوة على رسم الهاتف أو التيلكس 3,00 ح - رسوم عن الصكوك أو الأمر بالخصم دون رصيد كاف :
- صك مرسل من الساحب أو أمر بالخصم لا يمكن تنفيذه لعدم كفاية الرصيد. 15,00
- صك بدون رصيد مرسل إلى مركز الصكوك البريدية و مقدم للدفع من المستفيد أو حامله. 100,00 صك مرسل إلى مركز الصكوك البريدية و مقدم للدفع من المستفيد أو حامله الذي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع بسبب آخر غير السرقة إفلاس الحامل.
- تحرير شهادة عدم الدفع. ط - إشعار مسبق بالهاتف أو التيلكس بتسجيل بعض العمليات : علاوة على الرسوم الهاتفية أو التيلكس ي - اشعار بتسجيل تحويل. ك - أمر بالاقتطاع التلقائي متبوع بسند أو بدونه : لغاية 1000 دج … أكثر من 1000 دج … ل - الشكاوى ) تعريفة الخدمات البريدية ). م - رسم جمود الحساب. ج التحصيل والمرسلات مقابل الدفع عند التسليم : نوع العمليات 1 القيم الواجب تحصيلها : أ أ - : عند الإيداع :
- تخليص الإرسال : ( تعريفات الرسائل ). عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية ) تعريفة الخدمات البريدية ). ب عند تسوية الحساب : رسم عن القيمة المحصلة أو غير المحصلة. ) يضاف إلى هذا الرسم 3,00 دج عن كل فاتورة أو مخالصة لم الطوابع الجبائية القانونية ). أو ضياع الصك أو 100,00 15,00 5,00 5,00 2,00 3,00 70,00 الرسوم بالدينار 5,00 يضع المرسل عليها
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ( تابع ) نوع العمليات
- الرسم عن كل قائمة. الجزائرية / العدد 35 19 الرسوم بالدينار 10,00 (رسم مطبق لنفس الإرسال وعن كل قائمة 1485 س لمجموع القوائم 1485 د ) .
- رسم عن كل قيمة مقدمة لإجراء الاحتجاج. 15,00 عندما يحرر الضابط القضائي محضر احتجاج واحد لعدة قيم مودعة من نفس المرسل، لا يقبض الرسم البالغ 15 دج إلا مرة واحدة، غير أن القيم المحتج للرسم من كل قيمة بمبلغ . 2 مرسلات مقابل الدفع عند التسليم : أ - عند الإيداع : بها غير الأولى تخضع 5,00
- تخليص الإرسال ) تعريفات المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها ).
- الرسم الثابت. ب - إلغاء المبلغ أو تعديله :
- قبل الإرسال ….
- بعد الإرسال :
- طلب بريدي.
- طلب برقي . د – مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل أصناف المطبوعات 1 - حوالات بطاقية ) كل الأصناف ما عدا الحوالات المعينة فيما يلي ( 2 - حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1418 ب ورقم صك 1419 :
- حاملة تسمية الحساب ( العشر حوالات ) .
- بدون تسمية الحساب ( العشر حوالات ) . 3 - كشوف التحويلات البريدية صك 50 :
- حاملة تسمية الحساب ) المائة كشف ) .
- بدون تسمية الحساب ( المائة كشف ) . 10,00 مجانا رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غ رسم اشعار خدمة مسعر الرسوم بالدينار العشر حوالات ……….. 20,00 25,00 20,00 50,00 30,00
20 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( تابع ) أصناف المطبوعات 4 قوائم صك 101 وصك 102 : ( المائة قائمة). 5 - قوائم إرسال قيم للتحصيل ) العشر قوائم . 6 - ظروف إرسال قيم للتحصيل ( العشرة ظروف ). / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 ه الرسوم بالدينار 50,00 20,00 30,00 7 - ظروف صك 20 حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية ( العشرة ظروف ). 40,00 8 - دفتر نماذج الصكوك البريدية ( خمسة وعشرون نموذجا المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-366 ). 20,00 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994. مرسوم تنفيذي رقم 94-116 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الدولي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 منه )، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات المعدل، لا سيما المادة 587 منه، مقداد سيفي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-367 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الدولي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحصل الرسوم المطبقة على الخدمات المالية البريدية في العلاقات مع الدول الأجنبية طبقا للتعريفات المحددة في هذا المرسوم مع مراعاة تطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي.
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية أ الحوالات البريدية : نوع العمليات 1 الحوالات البريدية العادية : أ - رسوم عامة :
- إلى غاية 500 دج .. من 500,01 دج إلى 1000 دج . من 1000,01 دج إلى 2000 دج . من 2000,01 إلى 3000 دج . من 3000,01 إلى 5000 دج ..
- ما فوق 5000 …………… ب - رسوم استثنائية ( رسوم عامة مع زيادة 15 دج ) ج - يترتب على الحوالات التي يطلب المرسل الدفع “ يدا 2 حوالات الدفع : أ - رسوم عامة :
- إلى غاية 500 دج … 500,01 دج إلى 1000 دج .من من 1000,01 دج إلى 2000 دج . من 2000,01 إلى 3000 . دج من 3000,01 إلى 5000 . دج
- ما فوق 5000 دج . ب - رسوم استثنائية : للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 الرسوم بالدينار 15,00 30,00 60,00 78,50 90,00 150,00
ليد “ تحصيل رسم إضافي ……. 5,00 10,00 20,50 42,50 54,00 86,00 120,00 لا توجد حوالات دفع في العلاقات التي تطبق فيها الرسوم الاستثنائية. 3 حوالات برقية : أ - الرسوم البريدية، حسب البلد المرسل إليه وطبيعة على الحوالات البطاقية ). الحوالة ) نفس الرسوم المطبقة ب - الرسوم البرقية ، رسوم عادية ( أنظر الخدمة البرقية ) (
22 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 ه 4 حالات خاصة : أ - يترتب على الحوالات البريدية، أو الحوالات البرقية المدفوعة في محل الإقامة، تحصيل رسم من المرسل إليه، بناء على طلبه يساوي 15,00 دج. ب - يترتب على الحوالات التي يطلب المرسل إليه تسجيل المبلغ في حساب بالعملة الصعبة تحصيل رسم من المرسل إليه يساوي 15,00 دج. ج تكاليف تحرير شهادة تنازل عن مبلغ بالعملة الصعبة 15,00 دج. ب ج سندات بريدية خاصة بالسفر نوع العمليات يخضع إصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لأداء رسم مبلغه كالآتي : عن كل 20 دج أو كسر 20 دج .
- الحد الأدنى للقبض… ج مراسلات مقابل الدفع : نوع العمليات بالإضافة إلى الرسوم المطبقة على المواد من الصنف د - عندما تخضع الحوالة لإجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطإ المرسل أو المرسل إليه، يترتب على ذلك رسم يساوي الرسم الذي حدد في حالة المطالبة بإرسال مسجل. تخضع لنفس الرسم الحوالات المأذون بدفعها في حالة عدم حدوث خطا من المصلحة إلا إذا كان هذا الرسم قد تم قبضه للمطالبة أو للإشعار بالدفع. ه - يترتب على الحوالات الموجهة إلى البريد الماكث تحصيل رسم إضافي ثابت من المرسل إليه يطبق على أنواع المراسلات الموجهة إلى البريد الماكث في النظام الداخلي. الرسوم بالدينار يدفع عن كل سند ويحدد 1,20 5,00 الرسوم بالدينار الذي تنتمي إليه، فإن المرسل لأي صنف مقابل دفع يؤدي عند الإيداع رسما يحدد كالآتي : 1 - الحالة العامة عن كل مادة :
- رسم ثابت. رسم تسبي عن كل 20 دج أو كسر 20 دج.. 2 – في حالة تحويل مبلغ الدفع إلى حساب جار بريدي :
- رسم ثابت.
- رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر 20 دج …. 10,00 1,00 10,00 0,80
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 23 د الصكوك البريدية : نوع العمليات تحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالآتي : أ التحويلات المنقولة عن طريق البريد : 1 - الحالة العامة عن كل سند : عن كل 50 دج أو كسر 50 دج ..
- الحد الأدنى للقبض… 2 - التحويلات الموجهة إلى البلدان المذكورة أدناه : بينين ، السينغال، المغرب، تونس عن كل سند : رسم ثابت قدره . الرسوم بالدينار 0,50 5,00 ساحل العاج، موريطانيا، 5,00 ب التحويلات المنقولة عن طريق البرق ( جميع الاتجاهات ). علاوة على الرسم المطبق على التحويلات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه يقبض :
- رسم الكتابة قدره .
- الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس 10,00 الاتجاه. ج رسم سنوي لدراسة وتكوين ملف التحويل : 200,00 ه - رسوم مختلفة : يمكن مرسل حوالة بريدية أو حوالة دفع أو تحويل أن يطلب عند إصدار السند أو إيداعه إشعارا بالدفع أو تسجيله في الحساب الجاري البريدي للمستفيد مقابل دفع رسم يساوي الرسم الذي يدفع للإشعار باستلام إرسال مسجل شريطة أن يشترك البلد المرسل إليه في هذه الخدمة. يترتب على إيداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الإشعار أداء رسم يساوي الرسم المحدد أعلاه، ويسدد هذا الرسم إذا دفعت الحوالة البريدية قبل تاريخ إيداع الطلب الثاني. تخضع الشكاوى الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من رسم الإشعار بالدفع أو بالتسجيل عند إصدار السند أو إيداعه لرسم يساوي الرسم الذي يطبق على الشكاوى الخاصة بالمرسلات المسجلة. ويطبق هذا الرسم أيضا على الشكاوى المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أودعتها مصلحة خارجية باتجاه مصلحة خارجية أخرى.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 ه ويترتب على طلبات سحب أو تغيير عنوان حوالة أو إلغاء تحويل أو إلغاء أو تعديل مبلغ السند الذي يمثل الرسم المفروض على كل إرسال، دفع رسم يساوي الرسم الذي يطبق على طلب سحب شيء هو موضوع المراسلة أو تغيير عنوانه. إذا كان الطلب يرسل عن طريق البرق فإن المرسل يدفع بالإضافة إلى ذلك رسم البرقية المطابق. وفي حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الإرسال يطبق الرسم النسبي المحدد في النقطة ج 1- الفقرة 2 أعلاه على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-367 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 مقداد سيفي مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد عبد القادر قسول ، رئيسا أولا للمحكمة العليا، ابتداء من 13 يناير سنة 1993 . مرسوم رئاسي رقم 94-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994. الصفحة 14، الجدول 5 ، العمود الثالث ( المملكة المغربية ) . بدلا من : يقرأ : المملكة المغربية المملكة المغربية أ A أ A ب B ب B أ A ب + ج A ب B ج + د + ه A B / / / / ( الباقي بدون تغيير ) فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يعين
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية السيد صالح بوعوينة، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة بجاية.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة ششار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد أحمد ساري، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة ششار . للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة بالمحاكم التالية : بلقطعات قطيش بمحكمة برج بونعامة، مصطفى عابدين بمحكمة الابيض سيدي الشيخ السعيد عميور بمحكمة الأربعاء نايت ايراثن عياش بومجيرك بمحكمة عين الحمام قدور بوعيشة بمحكمة أولاد ميمون. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعكان، مديرا لديوان وزير الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بوعكان مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994. نور الدين بحبوح
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1414 الموافق 26 أبريل سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوغدور، مديرا للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد بوغدور، مدير المصالح البيطرية الإمضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1414 الموافق 26 أبريل سنة 1994. نور الدين بحبوح وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى توضيح كيفيات تطبيق الضمان المتعلق ببعض المنتوجات المصنوعة محليا أو المستوردة والموضوعة رهن
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الاستهلاك عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد في الملحق الأول من هذا القرار قائمة المنتوجات التي يجب أن ترفق بشهادة الضمان وكذا بمدة الضمان الخاصة تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. تضبط هذه القائمة، عند الاقتضاء، بقرار أو قرارات يتخذها الوزير المكلف بالجودة. تبقى مدة الضمان المطبقة على المنتوجات غير الواردة في هذه القائمة هي تلك المعمول بها في المهنة على أن لا تقل عن ستة (6) أشهر طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يجب أن ترفق المنتوجات المذكورة في الملحق الأول من هذا القرار بشهادة ضمان وبدليل استعمال. يدخل هذا الإجراء حيز التطبيق في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تتألف شهادة الضمان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والتي حدد نموذجها في الملحق الثاني من هذا القرار من شقين (2) : يحتفظ البائع بالشق الأول ويقدم الشق الثاني للمستهلك الذي يجب أن يحتفظ به ويقدمه إن اقتضى الأمر عند كل احتجاج. المادة 5 : زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنح البائع شهادة الضمان المحررة وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار للمستهلك. يجب أن تحمل شهادة الضمان التي يحررها البائع الأختام المطلوبة وأن تتضمن على وجه الخصوص تعريف المشتري والمتدخل المكلف بتنفيذ الضمان و / أو الأداءات المرتبطة بالخدمة ما بعد البيع. المادة 6 : يحرر دليل الاستعمال المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار باللغة العربية وعند الاقتضاء بلغة أخرى يفهمها المستهلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 27 يجب أن يحتوي هذا الدليل على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بما يلي : الرسم البياني الوظيفي للجهاز التركيب والتنصيب والاشتغال والاستعمال والصيانة
- التعليمات الأمنية يجب أن يتضمن الدليل بالإضافة إلى ذلك، صورة أو رسما للنموذج المضمون. المادة 7 : يلتزم المهنيون المتدخلون في عملية وضع المنتوجات الخاضعة للضمان رهن الاستهلاك بإقامة وتنظيم خدمة ما بعد البيع المناسبة ترتكز على الأخص على وسائل مادية مواتية وعلى تدخل عمال تقنيين مؤهلين وعلى توفير قطع غيار موجهة للمنتوجات المعنية. المادة 8 : يجب على المهني المعني، في إطار أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنفيذ التزامه بالضمان كما هو محدد في المادة 5 من المرسوم المذكور أعلاه في أجل محدد باتفاق مع المشتري. في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين، يحدد هذا الأجل بسبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ طلب تنفيذ الالتزام بالضمان. في حالة تقصير البائع ينذره المشتري بتنفيذ التزامه بالضمان في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ استلام الإشعار بالإنذار، وفي حالة عدم تنفيذ الضمان في الأجل المحدد يمكن المستهلك أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من يوم الإنذار. المادة 9 : تقمع المخالفات لأحكام هذا القرار بتطبيق العقوبات النصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 . ساسي عزيزة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 قائمة المنتوجات الخاضعة لإجبارية تسليم شهادة الضمان ومدة الضمان الخاصة بكل منها منتوجات أو منتوجات متشابهة
- أجهزة الطبخ.
- أجهزة التبريد والتجميد.
- أجهزة التسخين ) تسخين المحلات، تسخين الماء ) .
- أجهزة تكييف الهواء و / أو استخلاصه .
- أجهزة التسجيل ونقل الصورة …
- أجهزة تسجيل الصوت ونقله..
- آلات الخياطة والغزل وأجهزة أخرى مشابهة.
- أجهزة كهرو منزلية صغيرة ……
- آلات وأجهزة للغسل والتنظيف والعصر والتجفيف.
- أدوات كهربائية محمولة.
- مضخات كهربائية.
- أجهزة الحماية من الحرائق ومكافحتها .
- مولدات الكهرباء، بطاريات ومراكم ) باستثناء الحاشدات التي لا محولات و / أو مثبتات الكهرباء …..
- لعب كهربائية.
- آلات المكاتب وأجهزتها .
- أجهزة كهربائية للاشارة السمعية.
- أجهزة التصوير.
- لوازم الساعات .
- آلات موسيقية.
- أجهزة الترفيه والتسلية والرياضة.
- دراجات ودراجات نارية. أجهزة الوزن والقياس. تجهيزات الإعلام الآلي المصغرة . مدة الضمان الدنيا ( شهر )
تسخن ……. 12
25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 29 الملحق الثاني نموذج من شهادة الضمان ( وجه ) تنبيه : يختار البائع بكل حرية الشكل والقياس وعدد الصفحات الخ … لشهادة الضمان، غير أنه يجب أن تحتوي شهادة الضمان على كل البيانات التالية : الشق رقم 1 تعريف المنتوج تعريف البائع والمشتري 1 - طبيعة. 1 البائع : 2 - نمط. الاسم واللقب… 3 - علامة. أو 4 - رقم التسلل أو الحصة…… عنوان الشركة. 5 - السعر المفوتر …………… العنوان. 6 - رقم الفاتورة ، قسيمة أو الختم والإمضاء . تذكرة الصندوق. 7 - تاريخ البيع 2 المشتري : . 8 - مدة الضمان … الاسم. 9 تاريخ سريان مفعول - اللقب. الضمان . العنوان. الشق رقم 2 تعريف المنتوج تعريف البائع والمشتري 1 - طبيعة. 1 البائع 2 - نمط .. الاسم واللقب. 3 - علامة ……. أو 4 - رقم التسلل أو الحصة .. عنوان الشركة. 5 - السعر المفوتر ………… العنوان.. 6 - رقم الفاتورة ، قسيمة الختم والامضاء . أو تذكرة الصندوق … 7 - تاريخ البيع. 2 المشتري : 8 9 مدة الضمان. الاسم ……. …… 9 تاريخ سريان مفعول اللقب. الضمان …. العنوان. ( ظهر ) الشق رقم 2 شروط الضمان هذا المنتوج مضمون من كل عيب صناعي
- الإصلاحات التي تتم في إطار الضمان تكون مجاناً تعويض قطع الغيار المعطلة بدون مقابل
- اليد العاملة الضرورية لهذا التعويض تكون مجانا
- تكون الإصلاحات المضمونة تحت كفالة بائع المنتوج هذا الضمان لا يغطي الفساد الذي يتسبب فيه النقل والتركيب والتشغيل بطريقة غير مطابقة أو استعمال غير منصوص عليه في دليل الاستعمال. لا يغطي هذا الضمان في حالة تعيين وكيل معتمد التدخلات التي يجريها مهني غير مؤهل. الشق رقم 1 شروط الضمان
- هذا المنتوج مضمون من كل عيب صناعي الإصلاحات التي تتم في إطار الضمان تكون مجانا تعويض قطع الغيار المعطلة بدون مقابل
- اليد العاملة الضرورية لهذا التعويض تكون مجانا
- تكون الإصلاحات المضمونة تحت كفالة بائع المنتوج
- هذا الضمان لا يغطي الفساد الذي يتسبب فيه النقل والتركيب والتشغيل بطريقة غير مطابقة أو استعمال غير منصوص عليه في دليل الاستعمال. لا يغطي هذا الضمان في حالة تعيين وكيل معتمد التدخلات التي يجريها مهني غير مؤهل.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 الملحق الثاني ( الشق رقم 2 شروط الضمان هام يجب على البائع أن يملأ شهادة الضمان هذه بطريقة سليمة، تحدد هذه الشهادة الشروط الدنيا للضمان وبإمكان المهني منح امتيازات أخرى. وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين (استدراك ).
- الجريدة الرسمية العدد 27 الصادر بتاريخ 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994. الصفحة 3، العمود الثاني، السطر ما قبل الأخير. والصفحة 4 ، العمود الأول المادة الأولى، السطر الثاني. تابع ) الشق رقم 1 شروط الضمان هام يجب على البائع أن يملأ شهادة الضمان هذه بطريقة سليمة، تحدد هذه الشهادة الشروط الدنيا للضمان وبإمكان المهني منح امتيازات أخرى. بدلا من : السيد عبد الوهاب كلو. يقرأ : السيد عبد الوهاب قلو. ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 4 ، العمود الأول السطر 27. بدلا من : المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993. يقرأ : المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993. ( الباقي بدون تغيير ). المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شرع عبد القادر بن مبارك - الجزائر