مرسوم تنفيذي رقم 92-366 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي. 1860

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 92-366

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-115

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-366 ). 20,00 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-115

    مرسوم تنفيذي رقم 94-115 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.