مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 34
المادة 69
فتح المادةتلغى أحكام :
- المرسومين التنفيذيين رقم 94-115 ورقم 94-116 المؤرخين في 25 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه، المرسومين التنفيذيين رقم 95-431 ورقم 432-95 المؤرخين في 16 ديسمبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه التعريفات المطبقة على خدمات البريد التي يتضمنها الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 232-03 المؤرخ في 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه ،
- وكل الأحكام التنظيمية السابقة لهذا المرسوم.
المادة 70
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى فردية أبو سعدة تامر المولود في 19 أبريل سنة 1975 بحجوط (تيبازة).
عاشور موسى، المولود في 5 ديسمبر سنة 1970 بسيدي امحمد (الجزائر).
عائشة بنت سي محمد، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1959 بسيدي الشحمي (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : شريف عائشة عيدمحمد، المولود في 13 يناير سنة 1979 بقصر الشلالة (تيارت).
اقشيشو فريدة، المولودة في 28 فبراير سنة 1965 بحجوط ( تيبازة) .
- أخروكو عبد الحميد، المولود في 29 سبتمبر سنة 1965 بعين بنيان ( الجزائر). 24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م
- العزايزة حمزة، المولود في 8 يوليو سنة 1981 بسوق أهراس (سوق أهراس).
- الشعار حسان ، المولود سنة 1965 بحمص (سوريا).
- أمغار سحنونة، المولودة في أول مايو سنة 1955 بسعيدة (سعيدة).
عمرو باسمة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1973 بمحمد بلوزداد (الجزائر).
عمرو محمد ، المولود في 15 أكتوبر سنة 1945 بدورا (فلسطين)، وولداه القاصران : * عمرو وسام ، المولود في 22 فبراير سنة 1984 بالجزائر الوسطى (الجزائر)، * عمرو نضال، المولود في 11 أكتوبر سنة 1992 بسيدي امحمد (الجزائر)، عودة دعاء، المولودة في 24 يونيو سنة 1981 بسطيف (سطيف).
عودة هاني المولود في 15 مايو سنة 1980 بسطيف (سطيف).
- أزقان علي المولود في 22 ديسمبر سنة 1966 بالقليعة تيبازة).
- بن عربي عبد القادر ، المولود سنة 1970 بالسانية (وهران).
- بن عربي فاطمة، المولودة سنة 1974 بالسانية (وهران).
- بن عربي محمد ، المولود في 6 نوفمبر سنة 1980 بالسانية (وهران).
- بن جلول بلقاسم المولود في 18 أكتوبر سنة 1958 بعنابة (عنابة).
بن حدو محمد، المولود في 24 نوفمبر سنة 1967 بموزاية (البليدة).
- بن حاج علي سفيان، المولود في 3 ديسمبر سنة 1968 بقسنطينة (قسنطينة).
- بن محمد نعيمة، المولودة في 2 غشت سنة 1961 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا :
حاجي نعيمة،
- بن يوب ولد محمد، المولود في 4 نوفمبر سنة 1970 بطابية، بوخنيفيس سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : ناصر بن يوب بتاجر عمر، المولود في 5 سبتمبر سنة 1954 ببواسماعيل (تيبازة).
شكري سليمة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1966 بالدواودة (تيبازة).
- دياز محمد ، المولود في 22 فبراير سنة 1972 بحسين (معسكر).
ضيفلي عمار، المولود في 4 نوفمبر سنة 1965 بعنابة (عنابة).
البطيوي حمو، المولود في 17 نوفمبر سنة 1966 بالقليعة (تيبازة).
- المرابط حسان، المولود في 5 مارس سنة 1971 بفوكة تيبازة).
- المرابط أحمد ، المولود في 28 أبريل سنة 1970 بعين تقورايت (تيبازة).
العرباني ابراهيم ، المولود في 23 نوفمبر سنة 1982 بالكويت (الكويت).
الزعومي وسيلة المولودة في 13 أبريل سنة 1967 بالدواودة تيبازة).
فلشو عمارية، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1949 بعين تموشنت (عين تموشنت).
- فاطمة بنت أحمد، المولودة سنة 1931 ببني حواء (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا: مرزوق فاطمة فؤاد محمد منى، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1980 بعين وسارة ( الجلفة).
قريقاز لوسيان ماري، المولودة في 10 غشت سنة 1936 بعين النويصي (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : قريقاز نورة مريم هاشمي خيرة، المولودة في 3 يونيو سنة 1979 بالحراش (الجزائر).
حمو بن محمد ، المولود في أول أكتوبر سنة 1959 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا :
حاجي حمو، حسان آسية، المولودة في 17 غشت سنة 1960 بمرحوم سيدي بلعباس)، -حسين بن علي، المولود في 26 يوليو سنة 1969 بسيدي امحمد (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ورتيح حسين
- حوداس العيد، المولود سنة 1932 بوجدة (المغرب).
- كعبوش عبدالله، المولود في 10 ديسمبر سنة 1964 بمستغانم (مستغانم).
كعبوش العيد، المولود في 28 فبراير سنة 1969 بمستغانم (مستغانم).
لحجوجي حكيم، المولود في 31 يناير سنة 1964 بوهران (وهران).
لعسكوري ساعد، المولود في 19 نوفمبر سنة 1964 بمهدية (تيارت).
محمود يوسف محمود، المولود في 12 يناير سنة 1976 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
- ملك سليمة، المولودة في 8 أبريل سنة 1977 بمعسكر (معسكر).
ماسندونو لمين، المولود في 17 ديسمبر سنة 1981 بالجزائر الوسطى (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا زيان لمين مزيد محمد علي المولود في 26 مارس سنة 1980 بوهران (وهران).
مرزاق علي، المولود في 29 مارس سنة 1962 بوهران (وهران).
ميمونة بنت علي المولودة في 29 نوفمبر سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي ميمونة، محمد بن بلعيد، المولود في 27 يوليو سنة 1943بوهران(وهران) ويدعى من الآن فصاعدا :
بختاوي محمد، مختار بن محمد دودو، المولود في 3 ديسمبر سنة 1934 بمرسى الكبير (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : علالي مختار، قادري طحيمر، المولود في أول فبراير سنة 1945 بوادي عرة (فلسطين) وابنه القاصر : * قادري لطفي، المولود في 8 يوليو سنة 1986 بعين بسام (البويرة)،
- رابح بن حاج المولود في 26 مارس سنة 1941 ببودربالة (البويرة) ويدعى من الآن فصاعدا :
الحاج رابح
- رمضاني ميلود، المولود في أول يوليو سنة 1966 بسيق (معسكر).
صافي جمال، المولود في 14 يوليو سنة 1965 بدير عمار (فلسطين).
صحراوي حسان، المولود سنة 1930 بمولاي العربي (سعيدة).
صيدم مها المولودة في 23 غشت سنة 1977 بالقالة (الطارف).
سليسارانكو انقاء المولودة في 17 سبتمبر سنة 1962 بدوناتسك اوكرانيا) وتدعى من الآن فصاعدا : حسيان ليلى طيب سهيلة، المولودة في 27 فبراير سنة 1979 بوهران (وهران).
يجبر جبرية، المولودة في 22 مارس سنة 1970 بعين تموشنت (عين تموشنت).
- زقزوق رندة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1965 بحماه (سوريا).
زكراوي فاطمة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1941 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس).
زناقي ولد محمد، المولود في 23 يناير سنة 1973 بعين تموشنت ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : عبابو زناقي زرباوي محمد، المولود سنة 1966 بتندوف (تندوف).
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-115
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-116
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 95-431
- يلغي 432-95 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 232-03 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.