مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-233
« تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-233
مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-164
مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام. 14 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-160
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993، ديوان وزير التربية الوطنية. 24 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-490
مرسوم تنفيذي رقم 92-490 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 2397
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-89
- يلغي 116-91 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 393-90 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.