ج.ر عدد 11 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة.

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 26 شعبان عام 1411 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-12 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 ، والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981، الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 24 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. الفصل الأول … احكام عامة المادة 2 : يشتمل مجلس المحاسبة على ما يأتي : 1 (1) هياكل الرقابة الآتية :
  • أقسام الرقابة
  • الغرف الجهوية. 2 ) المراقبة العامة 3 ) المصالح التقنية والادارية. تنظيمية المادة 3 : يعين ويوزع رئيس مجلس المحاسبة، في حدود اختصاصاته المحددة في المادة 33 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، أعضاء مجلس المحاسبة والمستخدمين الآخرين الذين لا يخضعون لطريقة أخرى لتعيينهم أو توزيعهم. ويمكنه أن يفوض إمضاءه الى مسؤولي الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته. واذا تغيب رئيس مجلس المحاسبة، أو وقع له مانع يخلفه نائب الرئيس، وان لم يكن فرئيس القسم الأكثر أقدمية. المادة 4 : يساعد رئيس مجلس المحاسبة في ممارسة اختصاصاته : مديران ( 2 ) للدراسات ومسؤولا ( 2 ) دراسات يتولى مديرا الدراسات ومسؤولا الدراسات على الخصوص ما يأتي : ضمان الاتصالات بالمؤسسات الوطنية ضمان العلاقات مع أجهزة الاعلام ضمان العلاقات مع المؤسسات الرقابية الأجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية، التي يكون مجلس المحاسبة عضوا فيها، ومتابعة ذلك
  • دراسة مشاريع النصوص التي تحال على مجلس المحاسبة ليدرسها ويبدي رأيه فيها، وذلك بالاتصال مع الأجهزة والهياكل الأخرى المعنية. يحدد رئيس مجلس المحاسبة مهام مديري الدراسات ومسؤولي الدراسات. يعين رئيس مجلس المحاسبة بمقرر في الوظائف العليا لمديري الدراسات ورئيسي الدراسات، ويصنف أصحابها اعتمادا على الوظائف المماثلة التي تمارس في مستوى المؤسسات والادارات المركزية في الدولة. المادة 5 : تحدث لجنة للبرامج والتقارير” تكلف بما يأتي :
  • تحدد أهداف التدقيق وحلقاته

26 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 399

  • تضبط مواضيع الرقابة تبت في اقتراحات البرامج السنوية للأعمال التي تقدمها مختلف هياكل مجلس المحاسبة تضبط البرنامج السنوي لنشاط المؤسسة، وتعرضه على رئيس مجلس المحاسبة ليوافق عليه تتابع وتقوم تنفيذ البرامج الموافق عليه، وذلك على أساس حصائل الأعمال التي تعدها دوريا هياكل مجلس المحاسبة، وتضبط كل التدابير الكفيلة بتحسين نتائج الأشغال وفعاليتها. وتتمثل مهمة اللجنة ، زيادة على ذلك، في ضبط ما يأتي والمصادقة عليه : تقرير مجلس المحاسبة الموجه إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي المطلوب تقديمه الى المجلس الشعبي الوطني،
  • تقارير مجلس المحاسبة الخاصة بالمشاريع التمهيدية للقانون الذي يتضمن ضبط الميزانية. يرأس لجنة البرامج والتقارير رئيس مجلس المحاسبة وتتكون هذه اللجنة من : نائب الرئيس
  • المراقب العام رؤساء أقسام الرقابة رؤساء الغرف الجهوية. تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيس مجلس المحاسبة. وتزود بكتابة دائمة توضع تحت سلطة نائب الرئيس. ولاتضم الكتابة المذكورة الا أعضاء من مجلس المحاسبة. يحدد رئيس مجلس المحاسبة بمقرر تشكيل هذه الكتابة، ومهامها، وقواعد عملها. الفصل الثاني هياكل الرقابة القسم الأول اقسام الرقابة والغرف الجهوية المادة 6 : ينظم مجلس المحاسبة قصد أدائه عمليات الرقابة المسندة اليه بموجب القانون في أقسام للرقابة وغرف | جهوية. المادة 7 : ينظم مجلس المحاسبة في ستة ( 6 ) أقسام رقابة تكلف تباعا بالرقابة في الميادين الآتية : 1 الموارد - المالية - الشؤون الاقتصادية 2 - السلطة العمومية والمؤسسات الوطنية 3 - التربية - التكوين 4 - الصحة العمومية - الشؤون الاجتماعية 5 - التجهيز . 6 - الاتصالات والنشاطات الانتاجية والخدمات. يضبط رئيس مجلس المحاسبة بمقرر توزيع المهام بين أقسام الرقابة. المادة 8 : ريثما تقام الغرف الجهوية فعلا، ينشأ قسم يكلف برقابة مالية الجماعات الاقليمية، والهيئات والمؤسسات العمومية، ذات الوجهة الجهوية أو المحلية، والمساعدات التي تمنحها المحاسبة. الجماعات الاقليمية وتكون خاضعة لرقابة مجلس المادة 9 : تشتمل أقسام الرقابة والغرف الجهوية على قطاعات الرقابة التي لا يمكن أن يقل عددها عن اثنين ( 2 ) ولا أن يفوق عددها الخمسة ( 5 ) . يحدد رئيس مجلس المحاسبة بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد اقسام الرقابة التي يتكون منها كل قسم أو كل غرفة جهوية، كما يبين بدقة مجال تدخل كل واحد منها. المادة 10 : يسير كل غرفة جهوية رئيس غرفة يتمتع بالوضع القانوني الذي يتمتع به رئيس قسم الرقابة. وتتكون الغرف الجهوية، زيادة على الرئيس من رؤوساء قطاعات، ومستشارين ومحتسبين. المادة 11 : يخطط رؤساء أقسام الرقابة ورؤساء الغرف الجهوية، وينشطون ويتابعون وينسقون ويراقبون أعمال الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم وأعمال الأعضاء المعينين فيها. وبهذه الصفة يقومون بما يأتي : يعرضون على رئيس مجلس المحاسبة مقترحات لاعداد برنامج النشاط السنوي، وينفذون البرنامج الموافق عليه يوزعون الأشغال على القطاعات التي يتكون منها قسمهم أو تتكون منها غرفتهم الجهوية، ويسهرون على حسن تتنفيذها، ويقومون نتائجها يسهرون كل في مستوى الهيكل الموضوع تحت سلطته على حسن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سير المؤسسة، يتأكدون من جودة الأشغال المنجزة داخل هياكلهم ويسهرون على الاستمرار في تحسين مستوى أعضاء مجلس المحاسبة المعينين فيها، يسهرون على تطبيق منهجيات الفحص المسطرة ودلائله ومقاييسه، ويقدمون أي اقتراح لتحسينها،

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 26 شعبان عام 1411ه يسهرون على استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرف هيكلهم، استخداما رشيدا وفعالا، يعلمون رئيس مجلس المحاسبة دوريا بمدى تنفيذ .. برنامج النشاط الموافق عليه، وبالنتائج المستخلصة، ويتخذون كل التدابير لتحسين مردودية أشغال المؤسسة وجودتها في حالة غياب أو مانع، يقوم مقام رئيس قسم الرقابة أو رئيس الغرفة الجهوية رئيس القطاع الأكثر أقدمية، وإن تعذر ذلك، يقوم مقامه مستشار رئيسي. المادة 12 : ينظم رؤساء قطاعات الرقابة الأشغال المخصصة لقطاع كل منهم، ويسهرون على حسن سيرها. وبهذه الصفة، يقومون بما يأتي : يتأكدون من حسن تحضير مهمات الرقابة وتنفيذها خلال الآجال المطلوبة

  • يتأكدون من التطبيق الفعلي لمنهجيات الفحص المسطرة ودلائله ومقاييسه يتأكدون من جودة أشغال أعضاء مجلس المحاسبة الذين يعملون في مستوى قطاع كل منهم، ويشاركون في تكوينهم وتحسين مستواهم على الدوام. وفي حالة غياب أو مانع، يقوم مقام رئيس القطاع رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية التابع له أو رئيس قطاع آخر يعينه رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية المعني. وإن تعذر ذلك، يقوم مقامه مستشار رئيسي. القسم الثاني المراقبة العامة المادة 13 : يضطلع المراقب العام، في اطار الاختصاصات التي يسندها اليه القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 بما يأتي :
  • يمسك جدول الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين الخاضعين لالزامية تقديم الحسابات أمام مجلس المحاسبة، يسهر على تقديم الحسابات والمستندات المثبتة حسب الأشكال والآجال التنظيمية يتأكد من مدى الامتثال للأوامر والتوصيات الموجهة الى الأمرين بالصرف والمحاسبين أو المسيرين المعنيين يحضر أو يكلف من يمثله في جلسات الأقسام أو الغرف الجهوية المنعقدة للمداولة، والتي يعرض عليها استنتاجاته و/ أو ملاحظاته الشفاهية
  • يخطر بعريضة المحاكم الجزائية المختصة اقليميا بغية تطبيق أحكام المواد من 59 الى 67 من القانون رقم | 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، ويتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة والمحاكم
  • يتولى متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحاسبة. المادة 14 : يساعد المراقب العام في ممارسة اختصاصاته القانونية، كما يمكن أن يمثله أعضاء آخرون في | مجلس المحاسبة. ويعين هؤلاء بناء على اقتراحه أو بعد موافقته بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة. يأخذ تسمية المراقبين أعضاء مجلس المحاسبة الذين يعينون لتمثيل المراقب العام في جلسات الأقسام والغرف الجهوية وقطاعات الرقابة. المادة 15 : يحدد رئيس مجلس المحاسبة بمقرر التنظيم الداخلي للمراقبة العامة، بناء على اقتراح المراقب العام. الفصل الثالث الهياكل التقنية والادارية المادة 16 : تتولى الأمانة العامة التي يلحق بها مكتب التنظيم العام ويسيرها أمين عام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة تنشيط المصالح التقنية والادارية في مجلس المحاسبة، ومتابعتها وتنسيقها. وتكلف زيادة على ذلك بمسك أرشيف مجلس المحاسبة والسهر على حسن المحافظة عليه. المادة 17 : يكلف الامين العام تحت رقابة المراقب العام بما يأتي :
  • يتلقى ويسجل الحسابات والمستندات المثبتة والوثائق التي تودع في مجلس المحاسبة أو ترسل اليه تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة | 1990 المذكور أعلاه يقوم بتبليغ التقارير والمقررات و القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس المحاسبة . – يسلم نسخا أو مستخرجات من القرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة بعد تصديقها. المادة 18 : يعين الأمين العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها . تصنف الوظيفة العليا للأمين العام اعتمادا على وظيفة رئيس قسم في الادارة المركزية للوزارة. المادة 19 : يشتمل مجلس المحاسبة على المصالح | التقنية والادارية الآتية : مديرية تقنيات التحليل والرقابة مديرية الدراسات والوثائق مديرية الادارة والوسائل.

26 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 401 المادة 20 : تتولى مديرية تقنيات التحليل والرقابة ما يأتي :

  • تعد بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية دلائل الفحص والأدوات المنهجية اللازمة للقيام بالفحوص والملائمة لخاصيات مختلف القطاعات واصناف الهيئات الخاضعة الرقابة المؤسسة وتحدد المقاييس والمؤشرات الضرورية للبرمجة الرشيدة والاشراف على عمليات الفحص / تساعد هياكل الرقابة في تطبيق المنهجيات والمقاييس المقررة توفر لهياكل الرقابة المساعدة التقنية اللازمة للقيام بالفحوص التي تتطلب كفاءات خاصة، لاسيما وضع الاطارات التقنية المتخصصة تحت تصرفها. المادة 21 : تتولى مديرية الدراسات والوثائق ما يأتي :
  • تقوم بأية دراسات في الميادين المالية والاقتصادية والقانونية التي تكون لها علاقة بمهام مجلس المحاسبة، تمسك وتسهر دوما على ضبط البطاقية وبنك للمعلومات الخاصة بالادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة
  • تعد وتضبط باستمرار مجموعات متخصصة من النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تحكم تنظيم الادارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، وتحكم سيرها، لاسيما النصوص السارية على تسيير ماليتها، تكون وتسير رصيدا وثائقيا يفي بحاجيات كل هياكل مجلس المحاسبة، كما تقوم بأي بحث وثائقي تطلبه غرف المجلس وفق ما تحتاجه في الأشغال المسندة اليها.
  • تعد وتتابع تطبيق المخطط الرئيسي لادخال الاعلام الآلى على أعمال مجلس المحاسبة وأشغاله وتصمم الأنظمة الاعلامية الآلية التي تمكن من إتقان جودة تدخلات المؤسسة وفعاليتها. المادة 22 : يسير المديريتين المذكورتين في المادتين 20 | و 21 أعلاه، مديران يساعد كلا منهما ثلاثة ( 3 ) نواب | مديرين على الأكثر. المادة 23 : تتولى مديرية الادارة والوسائل تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف مجلس المحاسبة، كما تنمي تلك الوسائل وتضمن الدعم الاسنادي لمختلف هياكل المؤسسة. ويكلف مدير الادارة والوسائل بالتسيير المالي في مجلس | المحاسبة طبقا للمادة 26 من القانون رقم 90-12 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 24 : تشتمل مديرية الادارة والوسائل على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للموظفين والتكوين وتحسين المستوى المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
  • المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة. ويحدد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية من اثنين الى أربعة على الأكثر.. المادة 25 : تكلف المديرية الفرعية للموظفين والتكوين وتحسين المستوى بما يأتي :
  • تعد بالاتصال مع جميع الهياكل والأجهزة في المجلس السياسة والمخطط المتعلقين بتوظيف الأعضاء والمستخدمين الآخرين في مجلس المحاسبة تضبط الاحتياجات الكمية والكيفية من المستخدمين، وتحدد أنماطهم تشارك في توظيف أعضاء مجلس المحاسبة وكل المستخدمين الآخرين، وفي تسيير حياتهم المهنية، تدرس وتعالج الشؤون التنازعية في مجال تسيير الموظفين تطور الخدمات الاجتماعية في المؤسسة وتسيرها،
  • تعد وتطبق سياسة تكوين أعضاء مجلس المحاسبة ومستخدميه وتحسين مستواهم تنظم حلقات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في فائدة أعضاء مجلس المحاسبة تبادر بالأعمال الضرورية لتعميم استعمال اعضاء المؤسسة ومستخدميها اللغة الوطنية، وتسعى لتوحيد المصطلحات المستعملة. المادة 26 : تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بتحضير تقديرات النفقات اللازمة لعمل مجلس المحاسبة وتجهيزه وبتنفيذ الميزانية الموافق عليها. كما تمسك المحاسبة الادارية لمجلس المحاسبة. المادة 27 : تكلف المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة بتسيير الوسائل المادية في مجلس المحاسبة، وبمسك الجرود وضبطها باستمرار. تضمن حماية محال مجلس المحاسبة وتجهيزاته من عتاد وأثاث وصيانتها، وتتابع تخصيص ذلك. تسهر على النظافة والأمن داخل محال مجلس المحاسبة. المادة 28 : يعين المديرون ونواب المديرين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. المادة 29 : تحدد أعداد المستخدمين غير المذكورين أعلاه اللازمين لعمل مصالح مجلس المحاسبة بمقرر مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 $ 26 شعبان عام 1411ه المادة 30 : يمكن مجلس المحاسبة في اطار ممارسته مهامه أن يستعين بالكفاءات الوطنية في مجال الخبرة تبعا للبرامج المقررة. ويؤجر على الخدمات التي يؤديها الخبراء، وفقا للعقود التي تحرر حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع تنظيم عمليات الفحص المادة 31 : يعين رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية لكل عملية فحص أو تحقيق، بناء على اقتراح رئيس القطاع المعني، مقررا من بين المستشارين أو المحتسبين، كما يعين الأعضاء المكلفين بمساعدته إن اقتضى الأمر، وتبين في المقرر الذي يتضمن تعيين المقرر طبيعة عمليات الفحوص المطلوب القيام بها، ومدى اتساعها، والسنوات المالية المعنية والآجال المحددة لتسليم تقرير الفحص. المادة 32 المقرر مسؤول عن الاشراف على عمليات الفحص والتحقيق. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي : يحضر مهمة الرقابة ويخطط سيرها في اطار الآجال المحددة، يضبط المهام التي يجب أن يتكفل بها كل واحد من المساعدين المحتملين، كما يحدد أجال التنفيذ يتابع ويراقب تنفيذ عمليات الفحص يتأكد من أن ذلك أنجز في حدود الآجال المحددة.

  • وبعد اتمام عمليات الفحص أو التحقيق بدون المقرر كتابيا في تقرير أولي معايناته وملاحظاته واستنتاجاته. ولهذا الغرض يسلم له كل واحد من مساعديه المحتملين تقريرا جزئيا مدونة فيه نتائج أشغال الفحص التي كلف بها. ويختتم المقرر تقريره باقتراحات مؤقتة بخصوص ما ينبغي اعتماده، تطبيقا للقانون من جراء المعاينات والملاحظات المدونة في التقرير. المادة 33 : عملا بالشروط المحددة في المادتين 54 و 55 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يقدم التقرير الأولي قبل تبليغه للمسؤولين المعنيين في المصالح المراقبة الى جماعة تتكون من رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية ورئيس القطاع المعني. وتتولى هذه الجماعة دراسة التقرير المذكور دراسة نقدية. ويمكن رئيس قسم الرقابة أو رئيس الغرفة الجهوية أن يأمر باستكمال الفحص إن رأى ذلك ضروريا. المادة 34 : يسلم تقرير الفحص بعد استكماله المحتمل الى رئيس القسم أو رئيس الغرفة قصد تبليغه للمسؤولين والأعوان المعنيين في المصلحة المراقبة. ولا توجه إلى المسؤول أو العون المعني الا عناصر التقرير التي تهمه ويتعين عليه أن يوافي المجلس بجوابه مرفوقا بالمستندات المثبتة المطلوبة إذا اقتضى الأمر. المادة 35 : يعين مقرر مضاد، بعد تسلم الأجوبة، أو عند انعدام الأجوبة وانقضاء الأجل المحدد، ويتولى تعيينه رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية من بين رؤساء القطاعات غير رئيس القطاع المعني، ومن بين المستشارين اذا اقتضى الأمر. يقوم المقرر المضاد بتحليل كامل الملف ويقدم اقتراحات كتابية معللة فيما يخص النتائج التي ينبغي أن تترتب على الرقابة المتممة. المادة 36 : يرسل الملف بكامله بعدئذ الى المراقب العام بغية تقديم الاستنتاجات الكتابية. i المادة 37 : يعرض رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية، بمجرد استلامه استنتاجات المراقب العام الكتابية كامل الملف على جماعة تتولى ضبط ما ينبغي أن يترتب عن الرقابة. وتتكون هذه الجماعة من : رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية المعني، رئيس القطاع المهني المقرر المضاد. ويمكن رئيس قسم الرقابة أو رئيس الغرفة الجهوية أن يقرر توسيع الجماعة الى رئيس قطاع آخر أو رئيسي قطاعين آخرين من بين رئيسي قطاع القسم أو الغرفة الجهوية المعنيين اذا كانت طبيعة و / أو أهمية الملف المتناول بالفحص تتطلب ذلك. ويمكن الاستعانة عند الحاجة بأعضاء آخرين في قسم الرقابة أو الغرفة الجهوية المعنية بغية توسيع تشكيلة الجماعة، وهذا باستثناء أولئك الذين شاركوا في التحريات. ويمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يقرر توسيع الجماعة ويستعين بواحد أو اثنين من رؤساء القطاعات من قسم رقابة آخر أو غرفة جهوية أخرى. ويحضر المقرر جلسة الجماعة متمتعا بحق المداولة لكنه لا يصوت. المادة 38 : يمكن رئيس مجلس المحاسبة أو بناء على طلبه، يمكن نائب الرئيس أن يحضر جلسات الأقسام أو الغرف الجهوية للرقابة وفي هذه الحالة، يتولى رئاستها.

26 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 39 : يحيل رئيس الجلسة القضية على المداولة بعد أن يطلع على تقرير المقرر، وتلقي الأجوبة، واقتراحات المقرر المضاد، واستنتاجات المراقب العام. وتفصل الجماعة في القضية بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا . المادة 40 : اذا فصلت الجماعة في المسؤولية المالية الواقعة على عاتق المحاسبين العموميين أو الأعوان المكلفين بالقيام لحسابهم بعمليات القبض أو الدفع، أو الموضوعين تحت سلطتهم، وجاء فصلها تطبيقا لأحكام القانونين رقم 90-12 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1990 ورقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكورين أعلاه، فان الجماعة المذكورة تصدر قرارات معللة للمخالصة أو الابراء أو الوضع في حالة المدين. يحرر قرارات الجماعة المقرر المضاد. ويوقعها المقرر المضاد ورئيس القطاع المعني ورئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية المعني. يوقع رئيس مجلس المحاسبة أو نائب الرئيس القرارات التي تصدرها الجماعة التي فصلت في القضية برئاسته المادة 41 : إذا كان الملف المعروض على الجماعة لفحصه يشتمل على وقائع أو أوضاع تستوجب اطلاع السلطات المختصة عليها، تطبيقا للقانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، فان الجماعة تحدد معاينتها وآراءها وملاحظاتها، وتدونها في مذكرة تقديرية. وتعرض هذه المذكرة التقديرية التي تصادق عليها الجماعة على رئيس مجلس المحاسبة قصد تبليغها الى السلطات المختصة. واذا تضمن الملف وقائع قد تأخذ وصفا جزائيا حسب القوانين المعمول بها، تستوجب اطلاع المراقب العام السلطات المعنية والمحاكم الجزائية المختصة اقليميا، فان الجماعة تدون الوقائع الملاحظة في تقرير ظرفي بعد أن تقرر النتائج النهائية للرقابة. ويرسل هذا التقرير بعد المصادقة عليه الى المراقب العام. ويعلم هذا الأخير السلطات المعنية ويخطر بعريضة النائب العام المختص اقليميا ويرسل اليه الملف. واذا اعتقد أن الوقائع المسرودة لا تأخذ أوصافا جزائية حرر تقريرا لرئيس مجلس المحاسبة يضمنه ملاحظاته. وفي هذا الاطار يعيد هذا الأخير ملف القضية الى قسم الرقابة أو الغرفة الجهوية المعنية، المجتمعة في لجنة موسعة قصد استكمال الفحص المحتمل والدراسة الثانية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 403 المادة 42 : اذا كانت الرقابة تثير مسائل تتعلق بميدان تدخل هيكلي رقابة أو أكثر، يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يكون فرقة مختصة توضع تحت سلطة رئيس قسم رقابة أو رئيس غرفة جهوية، ويحدد تشكيلها بمقرر. يعرض التقرير الذي تحرره الفرقة المختصة إثر قيامها بمهمتها للدراسة النقدية التي تقوم بها جماعة يقرر تشكيلها رئيس مجلس المحاسبة من بين رؤساء أقسام الرقابة ورؤساء الغرف الجهوية ورؤساء القطاعات. وتتمتع هذه الجماعة بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الجماعة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه. المادة 43 : اذا كانت المعلومات أو الأخبار، أو الوثائق المطلوبة أو المبلغة الى مجلس المحاسبة قصد توفير احتياجاته أثناء فحوصه، أو اذا كانت نتائج التحريات لو حصل أن أفشيت من شأنها أن تمس بالأمن الوطني، يعلم بذلك رئيس مجلس المحاسبة الذي يتخذ تطبيقا للمادة 53 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، كل التدابير الضرورية لضمان طابع السرية المرتبط بهذه المعلومات والأخبار والوثائق أو النتائج. ويعين بقدر الحاجة أعضاء مجلس المحاسبة الذين يكلفون بالتكفل بالملفات التي تشتمل على مثل تلك المعلومات. المادة 44 : اذا لاحظ المقرر خلال عمليات الفحص، أو لاحظ أحد مساعديه المحتملين ان اقتضى ، الأمر، وقائع أو اطلع على وثائق أو معلومات من شأنها أن تلحق مساسا بالأمن الوطني لو أفشيت، فانه يمسك عن اجراء الفحوص ويخطر فورا رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية الذي ينتمي إليه. وتطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يتخذ هذا الأخير التدابير اللازمة لضمان صرامة الطابع السري المرتبط بتلك الوقائع والوثائق أو المعلومات، ويخبر بذلك رئيس مجلس المحاسبة دون أي تعطيل. المادة 45 : يزود أعضاء مجلس المحاسبة ببطاقة مهنية تشهد على صفتهم وتخولهم، تحت مسؤوليتهم، ممارسة سلطات التحري وحقوق الدخول والاطلاع المنصوص عليها في القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة | 1990 المذكور أعلاه. ويجب عليهم أن يظهروها في بداية تحرياتهم في عين المكان الى مسؤول المصلحة أو الهيئة المعتزم مراقبتها وان لم | يكن فالى عون المصالح المالية الحاضر الأعلى رتبة.

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 26 شعبان عام 1411 ه ويساوي تسليم هذه البطاقة تخويل صاحبها، في حالة تعيينه مقررا، معاينة رفض التقديم والعراقيل المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. ويتحتم ارجاع بطاقة العضو في مجلس المحاسبة في حالة التوقيف النهائي لمهام صاحبها، أو تودع بين يدي المراقب العام في حالة التوقيف المؤقت عن النشاط في المؤسسة، لاسيما في حالة الاحالة على الاستيداع أو الانتداب. المادة 46 : تبين بدقة قدر الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم عن طريق تعليمات يصدرها رئيس مجلس المحاسبة. المادة 47 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا وبمقتضى المرسوم رقم 81-273 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981، الذي يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبقة عليهم بصفة انتقالية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الاحكام القانونية الاساسية التي تطبق على أعضاء مجلس المحاسبة، ويضبط قواعد تنظيم مجلس أعضاء مجلس المحاسبة وعمله، يخضع أعضاء مجلس المحاسبة لاحكام القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو | ولأحكام هذا المرسوم. سنة 1981، المذكور أعلاه. المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة i الفصل الاول احكام عامة المادة 2 يكون أعضاء مجلس المحاسبة، كما هو منصوص عليهم في المادة 27 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، سلكا يشمتل على وظائف خارج السلم وعلى رتبتين. وتضم كل رتبة ثلاث (3) مجموعات. المادة 3: يوضع خارج السلم أعضاء مجلس المحاسبة الذين يمارسون الوظائف الآتية : الرئيس نائب الرئيس المراقب العام رؤساء أقسام الرقابة، المكلفون بقسم رقابة أو غرفة جهوية المستشارون، ورؤساء قطاعات الرقابة. المادة 4 يوضع في الرتبتين وفي المجموعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، أعضاء مجلس المحاسبة الآتي ذكرهم : الرتبة الأولى : المستشارون : المجموعة الأولى : المستشارون الرئيسيون

26 شعبان عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 405 المجموعة الثانية : المستشارون ، المجموعة الثالثة : المستشارون المساعدون. الرتبة الثانية : المحتسبون : المجموعة الأولى : المحتسبون الرئيسيون المجموعة الثانية : المحتسبون المجموعة الثالثة : المحتسبون المساعدون. المادة 5: يمكن أن يوضع تحت تصرف مجلس المحاسبة أعوان القطاع العمومي، الذين ينتمون لأسلاك التفتيش أو الرقابة، أو الذين مارسوا مسؤوليات في وظائف التسيير وتتوفر فيهم شروط المؤهلات والخبرة الواردة في المواد من 17 الى 22 من هذا المرسوم، وذلك بوصفهم محتسبين أو مستشارين في مهمة مؤقتة ولمدة أقصاها خمس (5) سنوات بغية مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة اختصاصاته . ويوضعون في حالة انتداب من سلكهم الاصلي. ويخضعون للواجبات نفسها التي يخضع لها أعضاء مجلس المحاسبة كما ينتفعون بنفس الحقوق التي ينتفع بها هؤلاء. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 6 : يخضع أعضاء مجلس المحاسبة للواجبات وينتفعون بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي زيادة على الواجبات والحقوق التي سطرها القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 7: يجب على أعضاء مجلس المحاسبة، ما لم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون تتضمن اعفاء صريحا أن يحفظوا، ولو بعد أنتهاء مهامهم، سر التحريات والمداولات، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن افشاء الوقائع والوثائق المكتوبة أو المعلومات التي اطلعوا عليها خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبة ممارستها. المادة 8 : تتنافى صفة العضو في مجلس المحاسبة وممارسة أي نشاط آخر يدر ربحا. ولا ينطبق هذا التنافى على إنتاج مؤلفات علمية أو أدبية أو فنية. غير أنه يمكن أعضاء مجلس المحاسبة، بعد اذن من رئيس المجلس، أن يقوموا بمهام التدريس أو التكوين أو البحث، ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 9 : يمنع على كل عضو في مجلس المحاسبة مهما تكن وضعية القانونية الاساسية عن أن تكون له في مؤسسة ما، شخصيا أو بواسطة شخص مسخر له، وتحت أية تسمية كانت مصالح من شأنها أن تشكل عرقلة الممارسة مهمته ممارسة عادية، أو تمس باستقلالية المؤسسة على العموم. وإذا كان زوج عضو في مجلس المحاسبة يمارس نشاط خاصا يدر ربحا وجب على عضو المجلس أن يصرح الى رئيس مجلس المحاسبة بذلك ليتمكن هذا الاخير، إن اقتضى الامر من اتخاذ التدابير الضرورية لرعاية استقلالية المؤسسة | وكرامة المهنة. المادة 10 يجب أن يكون أعضاء مجلس المحاسبة على استعداد تام لممارسة مهمتهم في مقر مجلس المحاسبة أو في الاماكن التي تقع فيها هياكله، وكذلك في عين مكان الهيئات الخاضعة لرقابته. المادة 11 يزود أعضاء مجلس المحاسبة أثناء ممارستهم وظائفهم بوثيقة تثبت هويتهم وصفتهم. المادة 12 لأعضاء مجلس المحاسبة الحق في مرتب يتناسب والاعباء والتبعات الخاصة المرتبطة بمهمتهم كما هي محددة في القسم الثالث من الفصل الرابع من هذا المرسوم. الفصل الثالث الاختصاصات المادة 13 : تتمثل مهمة كل واحد من أعضاء مجلس المحاسبة الموضوعين خارج السلم، زيادة على الاختصاصات التي يسندها إليهم القانون، وكل في ميدان اختصاصه على التوالي، في ما يأتي: المشاركة في تصور قرارات رئيس المؤسسة، وفي إعدادها وتحضيرها، والسهر على تطبيق القرارات المتخذة القيام بأية دراسة، وتقديم أي اقتراح في مجال برمجة الفحص، ومناهجه ومقاييسه

  • تخطيط الفحوص المعتزم القيام بها، في إطار الاجراءات المعمول بها، وتحديد الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها ، ثم السهر على تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفهم تسييرا فعالا

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 26 شعبان عام 1411 تنشيط أشغال الهياكل التي يتولون مسؤوليتها وتنسيقها ، وتقويم الاعمال والنتائج المحرزة داخل هذه الهياكل دوريا. المادة 14 : يقوم أعضاء الرتبتين الأولى والثانية بأشغال الفحص والتحقيق أو الدراسة، المسندة اليهم. وفي هذا الاطار، ينفذون برنامج النشاط بغية تحقيق الاهداف المسطرة وخلال الآجال المحددة. المادة 15 يشارك أعضاء الرتبة الاولى في إعداد البرنامج السنوي لنشاط الهيكل الذي يعينون فيه. ويقدمون أي اقتراح من شأنه أن يوجه عمليات الرقابة ويحسن مناهج الفحص. وإنهم لمسؤولون عن الاشراف على عمليات الرقابة باعتبارهم مقررين. وبهذه الصفة، يكلفون بتحضير مهمة الرقابة أو الدراسة، ويقترحون برنامج إنجازها، ويوزعون المهام بين أعضاء المهمة الذين يساعدونهم، ويتولون قيادة الاشغال وتنسيقها والاشراف عليها، ويقدمون تقريرا دوريا عن تطور تنفيذ المهمة، ويحررون تقرير الرقابة. وفي هذا الإطار، يعربون خاصة عن استنتاجاتهم وتوصياتهم التي من شأنها أن تحسن تنظيم الهيئات التي تتم مراقبتها، وتحسن تسييرها. ويمكن أن يعينوا زيادة على ذلك مقررين مضادين قصد القيام بالتحليل النقدي لتقارير المقررين. المادة 16 : ينفذ أعضاء الرتبة الثانية، تحت سلطة المقرر، رئيس المهمة، كل أشغال الفحص، والدراسة النقدية للحسابات والمستندات المثبتة، ويقدمون تقريرا إلى رئيس المهمة عن ملاحظاتهم التي يضمنونها في التقارير التي يعدونها لهذا الغرض. يمكن أن يكلف المحتسبون الرئيسيون والمحتسبون | كذلك يأتي : قيادة فرقة فحص أو تحقيق، لحساب المقرر، إنجاز أية دراسة تدخل في إطار اختصاصات مجلس المحاسبة. يمكن أن يعين المحتسبون الرئيسيون أو يعين المحتسبون عند الحاجة، زيادة على ذلك بصفة مقررين في القضايا التي لا تمثل تعقدا خاصا. الفصل الرابع تنظيم الحياة المهنية القسم الاول التوظيف المادة 17 : يجب على كل مترشح لصفة العضو في مجلس المحاسبة أن يستوفي الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه. الفقرة الاولى أحكام خاصة بأعضاء الرتبتين الأولى والثانية المادة 18 يوظف المحتسبون المساعدون عن طريق المسابقة الخارجية على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة. المادة 19 : يوظف المحتسبون حسب ما يأتي: في حدود ثلث المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة الخارجية على أساس الشهادات وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها ست (6) سنوات عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة،

  • في حدود ثلثي المناصب المطلوب شغلها بالانتقاء من بين المحتسبين المساعدين المسجلين في قائمة التأهيل، الذين لهم أقدمية سنتين بصفة محتسب مساعد مرسم، وذلك في تاريخ إعداد قائمة التأهيل. المادة 20 : يوظف المحتسبون الرئيسيون حسب ما يأتي :
  • في حدود ثلث المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة الخارجية على أساس الشهادات، وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين احدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة

26 شعبان عام 1411ه i الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 407 مهنية مدتها عشر (10) سنوات عند تاريخ اجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة

  • في حدود ثلثي المناصب المطلوب شغلها، بالانتقاء من بين المحتسبين المسجلين في قائمة التأهيل الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بصفة محتسب مرسم، وذلك في تاريخ إعداد قائمة التأهيل. المادة 21 : يوظف المستشارون حسب ما يأتي: عن طريق الدورة الخارجية، وفي حدود نصف المناصب المطلوب شغلها على أساس الشهادات والمؤهلات وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر الذين لهم خبرة مهنية مدتها اثنا عشر (12) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة، في حدود نصف المناصب المطلوب شغلها، بالانتقاء من بين المحتسبين الرئيسيين المسجلين في قائمة التأهيل الذين يتوفر فيهم تباعا ما يأتي : أقدمية أربع (4) سنوات بصفة محتسب رئيسي مرسم عند تاريخ إعداد قائمة التأهيل أقدمية سنتين (2) ابتداء من تاريخ إدماجهم في المجموعة الثالثة من الرتبة الأولى، إذا اعتبرت طريقة أدائهم الخدمة مرضية، وذلك بعد موافقة مطابقة يعرب عنها مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. i المادة 22 يوظف المستشارون الرئيسيون حسب ما يأتي :
  • عن طريق الدورة الخارجية، وفي حدود نصف المناصب المطلوب شغلها على أساس الشهادات والمؤهلات وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين احدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة،
  • في حدود نصف المناصب المطلوب شغلها بالانتقاء من بين المستشارين المسجلين في قائمة التأهيل، الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بصفة مستشار مرسم، وذلك في تاريخ إعداد قائمة التأهيل. الفقرة الثانية احكام مشتركة تنطبق على اعضاء الرتبتين الاولى والثانية المادة 23 : يحدد رئيس مجلس المحاسبة كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها أعلاه. المادة 24 : يلزم المترشحون الناجحون في المسابقات الخارجية على أساس الاختبارات والشهادات المنصوص عليها أعلاه بقضاء تدريب مدته سنة واحدة. وبعد انقضاء فترة التدريب وإعراب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة عن موافقته المطابقة، يقوم رئيس مجلس المحاسبة بترسيم أولائك الناجحين، أو بتمديد تدريبهم مدة سنة أخرى، أو إعادة إدماجهم في سلكهم الاصلي، أو تسريحهم. المادة 25 : يعين الاعضاء من الرتبتين الأولى والثانية بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة بعد أن يعرب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة عن موافقته المطابقة. الفقرة الثالثة أحكام خاصة تنطبق على الأعضاء الآخرين المادة 26 : يعين رئيس مجلس المحاسبة بمقرر في وظائف المستشارين رؤساء قطاعات الرقابة، بعد إعراب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة عن موافقته المطابقة حسب ما يأتي:
  • في حدود ثلث المناصب المطلوب شغلها من بين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ التعيين، تجمعت لديهم بعد . حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة،
  • في حدود ثلثي المناصب المطلوب شغلها من بين المستشارين الرئيسيين المثبتين و / أو المستشارين الذين لهم أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة عند تاريخ تعيينهم، وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. وفي هذه الحالة يكون الانهاء حسب ما يأتي: الذين كانوا أعضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم يعاد ادراجهم في رتبهم الأصلية بصفة مستشار رئيسي الآخرون يعاد إدراجهم في سلكهم الأصلي أو يدمجون، بناء على طلبهم، بصفة مستشار رئيسي .

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 26 شعبان عام 1411ه المادة 27 : يعين رئيس الحكومة نائب الرئيس والمراقب العام، ورؤساء أقسام الرقابة من بين المستشارين الرئيسيين أو من بين الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 26 السالفة الذكر. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. وفي هذه الحالة يعاد إدراجهم في رتبتهم أو في سلكهم الأصلي أو يدمجون بناء على طلبهم، بصفة مستشار رئيسي . القسم الثاني الترفيع والترقية المادة 28 : تتجسد طريقة تقييم أقدمية أعضاء مجلس المحاسبة في الترفيع من درجة لأخرى ضمن المجموعة والرتبة المعنية. ويتم ذلك بقوة القانون وبكيفية متواصلة. كما أن الأقدمية المطلوبة للترفيع من درجة لأخرى هي سنتان ( 2 ) ونصف سنة. المادة 29 : تشتمل كل مجموعة على عشر ( 10 ) درجات. ويسجل فيها أعضاء مجلس المحاسبة المرسمون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية الدنيا المطلوبة. المادة 32 : يترتب على تقدير أعضاء مجلس المحاسبة اعطاؤهم علامة تستخدم قاعدة في إعداد قائمة التأهيل. وللتسجيل في قائمة التأهيل، يدخل في الحسبان بكيفية رئيسية التقدير العام طوال سير الحياة المهنية لأعضاء مجلس المحاسبة وكذلك الأشغال التي ينجزونها والعناصر المكونة للملف الاداري. المادة 33 : يتولى المسؤولون الآتي ذكرهم إعطاء العلامة لأعضاء مجلس المحاسبة وفق ما يأتي :

  • رؤساء أقسام الرقابة للمستشارين رؤساء قطاعات الرقابة والمستشارين والمحتسبين. ورؤساء أقسام الرقابة يتلقون رأي المستشارين رؤساء قطاعات الرقابة. المراقب العام للمستشارين رؤساء قطاعات الرقابة والمستشارين والمحتسبين، الذين يعملون في المراقبة العامة، وعلى العموم، مسؤول الهيكل الذي عين فيه عضو وتطابق كل درجة مبلغ تعويض الخبرة عن مدة العمل | مجلس المحاسبة. داخل مجموعة الرتبة المعنية، وتتجسد في زيادة رقمية استدلالية . تساوي هذه الزيادة الرقمية الاستدلالية 2% عن كل سنة ممارسة وفي حدود 50% من المرتب الاساسي. المادة 30 : تتمثل الترقية في الالتحاق بالمجموعة التي تعلو مباشرة مجموعة الانتماء، أو إن اقتضى الأمر الترقية إلى مجموعة الرتبة التي تعلو مباشرة مجموعة الانتماء. ويكون ذلك بالانتقاء عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل التي تعد كل سنة. المادة 31 : يتم التسجيل في قائمة التأهيل حسب ترتيب الاستحقاق. ويقرر رئيس مجلس المحاسبة النقطة النهائية المادة 34 : يتم التعيين في المهام طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أعلاه. المادة 35 : تترجم الترقية في المجموعات والرتبتين والتعيين في المهام عن طريق الترتيب بمقتضى الرتبة أو المجموعة أو الوظيفة الجديدة في الدرجة المزودة بالرقم الاستدلالي الذي يساوي الرقم الاستدلالي الأصلي أو يفوقه مباشرة. القسم الثالث المرتب المادة 36 : يتقاضى أعضاء مجلس المحاسبة مرتبا يحسب اعتمادا على الشبكة المحددة في الجدول أدناه :

26 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 409 شبكة الرقم الرتبة الاستدلالي الاساسي 1 2 3 الرئيس 1240 1302 1364 1426 المراقب العام 1040 1092 1144 1196 ونائب الرئيس رئيس قسم 960 1008 1056 1104 المستشار رئيس 971 850 892 934 القطاع المستشار الرئيسي 800 840 880 920 المستشار 750 787 824 861 المحتسب الرئيسي 700 735 770 805 المختسب 650 682 714 746 المحتسب المساعد 600 630 660 690 المستشار المساعد وهو سلك في طريق 725 761 797 833 الزوال المادة 37 : الرقم الاستدلالي المعتمد أساسا في حساب المرتب هو الرقم المعمول به لموظفي المؤسسات والادارات العمومية. المادة 38 : يخصص لاعضاء مجلس المحاسبة تعويض شهري عن التبعات يحسب بنسبة 25 % بالاعتماد على المرتب الاساسي. ويخضع هذا التعويض للاقتطاع من اجل حساب معاش التقاعد المادة 39 : يخصص زيادة على ذلك، لاعضاء مجلس المحاسبة تعويض عن المردود، تتراوح نسبته تبعا لعلامة التنقيط بين 0 و 15% من الاجر الأساسي. وتحسب النسب بالاعتماد على الاجر الاساسي المقبوض خلال الفصل الثلاثي. المرتبات الدرجات 4 5 6 7 8 9 10 1488 1550 1612 1674 1736 1798 1860 1248 1300 1352 1404 1456 1508 1560 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1018 1060 1102 1144 1186 1228 1275 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 898 935 972 1009 1046 1083 1125 840 875 910 945 980 1015 1050 778 810 842 874 906 938 975 720 750 780 810 840 870 900 869 905 941 977 1015 1049 1088 يخضع التنقيط لأحكام المادتين 32 و 33 من هذا المرسوم. ويدفع هذا التعويض كل ثلاثة ، أشهر، وهو لا يخضع للاقتطاعات من أجل حساب معاش التقاعد. المادة 40 : يخصص لرئيس مجلس المحاسبة تعويض شهري عن التمثيل يحدد مبلغه ب 6000 دج. المادة 41 : التعويضات المذكورة أعلاه مانعة لأية تعويضات أخرى من نفس النوع ما عدا تعويض المنطقة كما هو محدد في التنظيم المعمول به. المادة 42 : ينتفع أعضاء مجلس المحاسبة الموضوعون في التكوين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من الابقاء على راتبهم الاستدلالي، ما عدا التعويضات المذكورة في المادتين 38 و 39 أعلاه.

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 26 شعبان عام 1411ه القسم الرابع الوضعيات - انتهاء المهام المادة 43 : يمكن أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس المحاسبة في إحدى الوضعيات الآتية : النشاط الانتداب الاحالة على الاستيداع. الفقرة الأولى النشاط المادة 44 : يعتبر في وضعية نشاط، عضو مجلس المحاسبة الذي عين بكيفية قانونية في إحدى الرتب أو الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويمارس عمله فعلا في المراقبة العامة، أو في قسم رقابة أو في المصالح الادارية والتقنية التابعة للمؤسسة. الفقرة الثانية الانتداب المادة 45 : الانتداب هو وضعية عضو مجلس المحاسبة الموضوع خارج سلكه الأصلي، ويستمر في الانتفاع في هذا السلك من حقوقه في الترفيع ومعاش التقاعد. المادة 46 : لا يمكن أن يحصل انتداب عضو من اعضاء مجلس المحاسبة إلا في إحدى الحالات الآتية :

  • الممارسة مهام عضو في الحكومة للعمل لدى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الجماعات المحلية للعمل لدى الهيئات التي تحوز فيها الدولة أسهما في رأس المال
  • للاضطلاع في الخارج بمهام في إطار التعاون التقني،
  • للعمل لدى الهيئات الدولية. المادة 47 : لا يمكن أن ينتدب عضو مجلس المحاسبة قبل أن يجرى ترسيمه في مهامه. المادة 48 : يعلن الانتداب بناء على طلب المعني، بمقرر يتخذه مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. المادة 49 : لا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس المحاسبة المحتمل انتدابهم %5 %5% من الاعداد الحقيقية. المادة 50 : يخضع عضو مجلس المحاسبة المنتدب المجموع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها جراء انتدابه. وتعطيه علامة التنقيط الادارة أو الهيئة التي انتدب لديها . المادة 51 : يعاد ادراج عضو مجلس المحاسبة في سلكه الأصلي بقوة القانون عند انتهاء انتدابه، ولو كان زائدا من العدد المقرر. ويمكن إنهاء انتدابه خلال الفترة التي انتدب لها، بناء على طلب عضو مجلس المحاسبة المعني، وبعد موافقة رئيس مجلس المحاسبة ومسؤول الادارة أو الهيئة | المستقبلة. الفقرة الثالثة الاحالة على الاستيداع المادة 52 : يمكن أن يحال عضو مجلس المحاسبة على الاستيداع في الحالات الآتية، زيادة على الاستيداع بقوة القانون أو التلقائي المنصوص عليهما في التشريع الاجتماعي الجاري به العمل : 1 إذا وقع حادث أو مرض خطير للزوج أو لطفل في الكفالة ، 2 بغية القيام بدراسات أو أبحاث ذات منفعة عامة، 3 - بغية تمكين المرأة، عضو مجلس المحاسبة من الالتحاق بزوجها إذا كان هذا الأخير ملزما بتحويل اقامته المعتادة بسبب مهنته إلى مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه المرأة مهامها، 4 - بغية تمكين المرأة، عضو مجلس المحاسبة من تنشئة طفل يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعجز يتطلب عناية مستمرة 5 - لأسباب اللياقة الشخصية، بعد أقدمية سنتين المادة 53 : يتوقف عضو مجلس المحاسبة، الذي يحال على الاستيداع، عن مهامه مؤقتا، ويظل محتفظا برتبته

26 شعبان عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 411 ولا ينتفع في هذه الوضعية من حقوقه في الترفيع والمعاش. كما أنه لا يتقاضى أي مرتب. المادة 54 : يقرر رئيس مجلس المحاسبة الإحالة على الاستيداع بناء على طلب عضو مجلس المحاسبة لفترة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة. ويمكن تجديدها مرتين لفترة تعادل سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المقاطع الاول والثاني والخامس | من المادة 52، وأربع مرات لفترة تعادل سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المقطعين الثالث والرابع من هذه المادة نفسها. ويعاد إدراج عضو مجلس المحاسبة في سلكه الأصلي بعد انقضاء هذه الفترة. الفقرة الرابعة انتهاء المهام المادة 55 : فضلا عن الوفاة، ينجم انتهاء المهام الذي ينجر عنه فقدان صفة عضو مجلس المحاسبة، عما يأتي : الاستقالة، التسريح، 4 العزل، الاحالة على التقاعد. وزيادة على ذلك، ينجر فقدان صفة العضو في مجلس المحاسبة عن فقدان الجنسية. المادة 56 : لا يمكن أن تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب فيه المعني عن إرادته التي لاريب فيها التخلي عن صفته عضوا في مجلس المحاسبة بكيفية مغايرة للاحالة على التقاعد. ويقرر رئيس مجلس المحاسبة قبول الاستقالة. المادة 57 : لا يكون للاستقالة أثر إلا إذا قبلها رئيس مجلس المحاسبة الذي يتعين عليه أن يتخذ قراره خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويبتدى أثر الاستقالة من تاريخ قرار رئيس مجلس المحاسبة. المادة 58 : قبول الاستقالة يجعلها غير قابلة للتراجع. ولا تتعارض إن اقتضى الأمر مع ممارسة العمل التأديبي بسبب الوقائع التي قد تتبين بعد قبول الاستقالة. المادة 59 : إذا رفض رئيس مجلس المحاسبة قبول الاستقالة أو في حالة سكوته، يمكن المعني بعد ثلاثة أشهر من إيداع الطلب أن يخطر مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. المادة 60 : كل توقف عن المهام مخالف لأحكام المادتين 56 و 57 من هذا المرسوم، يعرض صاحبه للعزل بسبب إهمال المنصب، الذي يعلنه مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. المادة 61 : إن عضو مجلس المحاسبة الذي لم يرتكب خطأ مهنيا يستوجب عملا تأديبيا، وتبين فيه نقص مهني، يمكن أن يستنزل إلى السلك الذي كان ينتمي إليه قبل تعيينه بصفة عضو في مجلس المحاسبة، أو يقبل التماسه الحصول على حقوقه في التقاعد، أو يعزل. وتطبق حينئذ، الشكليات نفسها المطلوبة في المجال التأديبي. الفصل الخامس مجلس اعضاء مجلس المحاسبة القسم الاول تكوينه وعمله المادة 62 : عملا بأحكام المادة 19 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه يتكون مجلس أعضاء مجلس المحاسبة من : رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا

  • المراقب العام، رئيس القسم الأكبر سنا، مستشارين اثنين منتخبين
  • محتسبين اثنين منتخبين. يجدد الاعضاء المنتخبون كل ثلاث سنوات. ويقرر رئيس مجلس المحاسبة كيفيات تطبيق هذا الحكم. المادة 63 : يعين رئيس مجلس المحاسبة كاتب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.

412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 26 شعبان عام 1411ه المادة 64 : يعين الأعضاء المنتخبين نظراءهم تبعا لاجراء التصويت بالاقتراع السري. المادة 65 : يكون قابلا لأن ينتخب كل عضو في مجلس المحاسبة مرسم. غير أن أعضاء مجلس المحاسبة الذين كانوا موضوع عقوبات تأديبية لا يكونون قابلين لأن ينتخبوا طوال فترة ثلاث ( 3 ) سنوات. وإذا تعرض العضو المنتخب لعقوبة تأديبية بعد انتخابه، وجب تعويضه طبقا لأحكام المادة 68 أدناه. المادة 66 : لا يحق للأعضاء أن يترشحوا لانتخاب | جديد الا بعد ثلاث سنوات من انقضاء وكالتهم السابقة المادة 67 : لا يمكن أن يكون الاعضاء المنتخبون موضوع نقل طوال مدة وكالتهم. المادة 68 : إذا حدث شغور قبل التاريخ العادي لانقضاء الوكالة، يستعان في الفترة المتبقية بعضو مجلس المحاسبة الذي أحرز أكبر عدد من الاصوات في قائمة الاعضاء المنتخبين. ويتم اعداد القائمة المذكورة حسب الترتيب التنازلي إبان الانتخابات. المادة 69 : يجتمع مجلس أعضاء مجلس المحاسبة بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 70 : يضبط رئيس مجلس أعضاء مجلس المحاسبة جدول الاعمال. المادة 71 : يعقد مجلس أعضاء مجلس المحاسبة دورتين عاديتين في السنة. ويمكنه أن يعقد دورات غير عادية كلما كان ذلك ضروريا. المادة 72 لاتصح مداولات مجلس أعضاء مجلس المحاسبة الا اذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل. المادة 73 : تتخذ قرارات مجلس أعضاء المحاسبة بالاغلبية البسيطة من الاصوات مع مراعاة أحكام المادة 93 من هذا المرسوم. المادة 74 : يتعين على أعضاء مجلس أعضاء مجلس المحاسبة أن يتقيدوا بسرية المداولات. المادة 75 : يتولى تحضير اشغال مجلس أعضاء المحاسبة وصيانة المحفوظات، كاتب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. القسم الثاني الاختصاصات والسلطات الفقرة الاولى التوظيف - الانتقال - الترقية المادة 76 : يكلف مجلس أعضاء مجلس المحاسبة بدراسة ملفات الترشح إلى مناصب أعضاء مجلس المحاسبة والسهر على احترام شروط التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 77 : يكلف مجلس أعضاء مجلس المحاسبة بدراسة اقتراحات الانتقال التي تعني أعضاء مجلس المحاسبة. ولهذا الغرض، يأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين. وقيمتهم المهنية، وأقدميتهم، ووضعيتهم العائلية، وأعذارهم الصحية، وأعذار أزواجهم وأولادهم. ويأخذ كذلك بعين الاعتبار ما يتوفر من المناصب الشاغرة وضرورة الخدمة. المادة 78 : يكلف مجلس أعضاء مجلس المحاسبة بدراسة اقتراحات التعيين والترقية. ولهذا الغرض، يسهر على احترام شروط الاقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل، وكذلك على تنقيط أعضاء مجلس المحاسبة وتقديرهم. يبت مجلس أعضاء مجلس المحاسبة في العرائض التي يقدمها له أعضاء مجلس المحاسبة إثر نشر قائمة التأهيل. المادة 79 : يمكن أن يستشار مجلس أعضاء مجلس المحاسبة في المسائل العامة التي تتعلق بوضعية أعضاء مجلس المحاسبة. الفقرة الثانية الانضباط المادة 80 : يخضع أعضاء مجلس المحاسبة لنظام الانضباط المنصوص عليه في المادتين 41 و 42 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. ;

26 شعبان عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 413 المادة 81 : يعتبر خطأ انضباطيا كلما أخل عضو في مجلس المحاسبة بواجباته. المادة 82 : يمارس رئيس مجلس المحاسبة العمل التأديبي ضد أعضاء مجلس المحاسبة المخلين، وذلك لدى مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.. المادة 83 : اذا اطلع رئيس مجلس المحاسبة على خطا خطير ارتكبه عضو في مجلس المحاسبة سواء أتعلق الامر باخلال بواجباته المهنية، أم بمخالفة القانون العام تلحق ضررا بشرف المهنة، ولا تسمح بابقائه في منصبه، فانه يبادر بتوقيفه فورا بعد اعلام مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. ولا يمكن أن ينشر قرار التوقيف بأي حال من الاحوال. ويحول رئيس مجلس المحاسبة ملف المتابعات التأديبية الى مجلس أعضاء مجلس المحاسبة خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 84 : يستمر عضو مجلس المحاسبة، الذي يتعرض لاجراء التوقيف المؤقت بسبب اخلاله بواجباته المهنية، في تقاضي كامل مرتبه مدة فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ قرار التوقيف. ويتعين على مجلس أعضاء مجلس المحاسبة أن يبت في الدعوى التأديبية خلال الاجل المذكور. واذا انتهى هذا الاجل ولم يبت مجلس أعضاء مجلس المحاسبة في القضية، يعاد ادراج عضو مجلس المحاسبة المعني في مهامه بقوة القانون. المادة 85 : يستمر عضو مجلس المحاسبة الذي يتعرض لاجراء توقيف مؤقت اثر متابعة قضائية في الانتفاع بكامل مرتبه مدة فترة ثلاثة أشهر. واذا انتهى هذا الاجل، ولم يحاكم عضو مجلس المحاسبة محاكمة نهائية يقرر مجلس أعضاء مجلس المحاسبة نسبة المرتب الواجب دفعها الى المعني أو توقيف المرتب، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي. المادة 86 : يجب أن يرفق الملف المتعلق بالدعوى التأديبية بالملف الشخصي لعضو مجلس المحاسبة الملوم. المادة 87 : يعين رئيس مجلس المحاسبة، باعتباره رئيسا لمجلس أعضاء مجلس المحاسبة، مقررا من بين أعضاء هذا المجلس. ويكلفه، إن اقتضى الامر بالقيام بتحقيق أو بتقديم تقرير عام يستنتجه من ملف التحريات. المادة 88 : يمكن المقرر أن يستمع لعضو مجلس المحاسبة المعني. كما يمكنه أن يقوم بأي تحر ويستمع لأي شاهد . ويختتم التحقيق في كل الحالات بتقرير عام. المادة 89 : يستدعى عضو مجلس المحاسبة الملوم الى مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. ويتعين عليه أن يمثل شخصيا . . ويمكنه أن يستعين بأي مدافع يختاره يكون مخولا بمقتضى القانون. وفي حالة تقديم عضو مجلس المحاسبة عذرا يبرر غيابه، يمكن أن يطلب من مدافع أن يمثله. وفي هذه الحالة تواصل دراسة الدعوى التأديبية. يمكن مجلس أعضاء مجلس المحاسبة أن يفصل في القضية رغم غياب عضو مجلس المحاسبة المعني بعد أن يتأكد من تبليغ الاستدعاء أو في حالة رفض العذر المقدم. المادة 90 : يحق لعضو مجلس المحاسبة أو مدافعه أن يطلع على الملف التأديبي، الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. المادة 91 : بعد افتتاح الجلسة، وقراءة المقرر التقرير، يطلب من عضو مجلس المحاسبة المتابع أن يقدم شروحه ووسائل دفاعه بخصوص الوقائع الملام عليها. يمكن أعضاء مجلس المحاسبة أن يوجهوا أي سؤال وجيه الى العضو الملوم ولا يمكن عضو مجلس المحاسبة المتابع أن يحضر مداولات المجلس، لكنه ينادي عليه السماع نص القرار. المادة 92 : يفصل مجلس اعضاء مجلس المحاسبة خلال جلسة مغلقة في القضايا التي تسند اليه. ويجب أن تكون القرارات معللة وهي قابلة للطعن بمقتضى القانون.

414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 26 شعبان عام 1411ه المادة 93 : لا تصدر العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 42 من القانون رقم | 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه الا بأغلبية ثلثي ( 3/2 ) الاعضاء الحاضرين. المادة 94 : يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يوجه انذارا كتابيا الى أعضاء مجلس المحاسبة بصرف النظر عن أي دعوى تأديبية. الفصل السادس احكام انتقالية المادة 95 : تطبق ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التدابير الآتية : 1 - يدمج نائب الرئيس، والناظر العام، ورؤساء الغرف مالم يصدر منهم تخل صريح يعربون عنه خلال أجل ثلاثة ، أشهر، بصفة مستشارين رئيسيين. وتحسب أقدميتهم المكتسبة ابتداء من تاريخ التعيين في تلك الوظائف بغية الترفيع في هذه الرتبة يدمج المستشارون الاولون المرسمون 1 والمتمرنون |

بصفة مستشارين رئيسيين -6 يدمج المحتسبون المرسمون والمتمرنون بصفة محتسبين -7 يدمج المحتسبون المساعدون المرسمون والمتمرنون بصفة محتسبين مساعدين. المادة 96 : تتم الادماجات في الدرجة المماثلة للدرجة الاصلية مع الابقاء على الاقدمية التي لم تحتسب . المادة 97 : يدمج أعضاء مجلس المحاسبة المتمرنون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفة متمرنين، ويرسمون اذا اعتبرت كيفية أدائهم الخدمة مرضية، بمجرد قضائهم فترة التمرين التي تدوم سنة واحدة. المادة 98 : يمكن رئيس مجلس المحاسبة استثناء وحتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1992، أن يعين المستشارين، بعد التماس رأي مجلس أعضاء مجلس المحاسبة، نظرا لكفاءاتهم واستعداداتهم، في وظائف رؤساء قطاعات الرقابة. المادة 99 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم، ورقم 81-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 3 - يدمج المستشارون المرسمون والمتمرنون بصفة مستشارين 4 يدمج المستشارون المساعدون المرسمون والمتمرنون في الرتبة الأولى وضمن المجموعة الثالثة التي هي في طريق الزوال 5 - يدمج المحتسبون الاولون المرسمون والمتمرنون بصفة محتسبين رئيسيين

المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع .1981 المادة 100 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991. مولود حمروش عبد القادر بن مبارك - الجزائر