مرسوم تنفيذي رقم 91-547

مرسوم تنفيذي رقم 91-547 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2799

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-370

    مرسوم رئاسي رقم 92-370 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1902

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-400

    مرسوم تنفيذي رقم 92-400 مؤرخ في 5 جمادى الأولى

  • مرسوم رئاسي رقم 92-369

    مرسوم رئاسي رقم 92-369 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1899

  • مرسوم رئاسي رقم 92-323

    مرسوم رئاسي رقم 92-323 مؤرخ في 23 صفرم عام

  • مرسوم رئاسي رقم 92-340

    مرسوم رئاسي رقم 92-340 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الاول عام تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة ، يتضمن الاقتصاد . 1742 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 92-309

    مرسوم رئاسي رقم 92-309 مؤرخ في 21 محرم عام باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. تحويل والجماعات المحلية. 1551 1546

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-209

    مرسوم تنفيذي رقم 92-209 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 1129

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-478

    مرسوم تنفيذي رقم 92-478 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 2407

  • مرسوم رئاسي رقم 92-480

    مرسوم رئاسي رقم 92-480 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2399

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-467

    مرسوم تنفيذي رقم 92-467 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.