مرسوم تنفيذي رقم 92-400 مؤرخ في 5 جمادى الأولى
المادة 2
فتح المادةيتخذ بنك الجزائر باعتباره عونا ماليا للدولة، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالاقتصاد، لانجاز القرض التراتيب ذات الطابع التقني والمحاسبي الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في الباب رقم 34-01 " الادارة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المركزية تسديد النفقات " .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 علي كافي
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الفرع الأول
- المصالح المركزية : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .......
مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والندوات مجموع مجموع الاعتمادات الملغاة ( دج ) 3.000.000 القسم الرابع 3.000.000 2.000.000 القسم السابع 2.000.000 العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.