مرسوم تنفيذي رقم 91-546 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2796
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها مليار وتسعمائة وأربعة وتسعين مليونا وسبعمائة وستة وتسعين ألف دينار ( 1.994.796.000 دج ) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992.
سيد أحمد غزالي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 26.200.000 المختلفة . 6.300.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.300.000 11-31 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 600.000.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 190.000.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 22.000.000 21-31 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 229.620.000 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 126.176.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الاجور ولواحقها 23.700.000 مجموع القسم الاول 1.225.296.000 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الثاني 300.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات. 12-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث . 13-34 المصالح القضائية - اللوازم . 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 34 21 مصالح السجون - تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون - الالبسة 26-34 مصالح السجون - الإطعام 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مصالح السجون - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار ........ 38.575.000 250.000.000 27.500.000 القسم الثالث 316.075.000 2.875.000 1.000.000 10.300.000 35.270.000 140.000 4.400.000 5.200.000 22.500.000 19.000.000 3.200.000 8.500.000 2.000.000 9.500.000 11.000.000 29.000.000 118.387.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000 700.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ................ 10.000 مجموع القسم الرابع 292.992.000 رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 المصالح القضائية – صيانة المباني 35 21 مصالح السجون – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء 02-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لأمناء الضبط مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 24 جمادى الثانية عام 1412 الاعتمادات المخصصة (دج ) 950.000 7.050.000 13.000.000 القسم الخامس 21.000.000 26.400.000 6.233.000 القسم السادس 32.633.000 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 13.000.000 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 نفقات تسيير المحكمة العليا 04-37 نفقات تسيير المجلس الاعلى للقضاء. 68.000.000 9.000.000 1.000.000 05-37 نفقات تسيير مدرسة تكوين موظفي الإدارة واعادة تربية المسجونين وإعادة ادماجهم الاجتماعي. 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء مجموع مجموع 9.500.000 6.000.000 القسم السابع 106.500.000 العنوان الثالث 1.994.796.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 1.994.796.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-344
مرسوم تنفيذي رقم 92-344 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1753
-
مرسوم رئاسي رقم 92-310
مرسوم رئاسي رقم 92-310 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن نقل 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل تحويل 1555 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل. 1550
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-479
مرسوم تنفيذي رقم 92-479 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 2410
-
مرسوم رئاسي رقم 92-450
مرسوم رئاسي رقم 92-450 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 2251
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.