مرسوم رئاسي رقم 92-310 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن نقل 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل تحويل 1555 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل. 1550
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (394.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (394.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الابواب المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 .
علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.800.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 8.500.000 31-11 | المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 4.000.000 { الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 24.000.000 21-31 مصالح ادارة السجون – الاجور الرئيسية 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح 170.000.000 المختلفة . 95.000.000 مجموع القسم الاول 304.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 21-33 مصالح إدارة السجون – المنح العائلية الاجتماعية 20.000.000 2.000.000 9.000.000 23-33 مصالح ادارة السجون – الضمان الاجتماعي 40.000.000 مجموع القسم الثالث 71.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي ..... 22-37 مصالح ادارة السجون - الدفع الجزافي مجموع الاعتمادات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-546
- مرسوم تنفيذي رقم 92-167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.