مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-251
« 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، - المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-199
« تلغى الأحكام المتعلقة بالتعويض الاستشفائي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-07
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4: زيادة على ذلك، يؤسس تعويض عن المسؤولية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما يأتي : " المادة 3 : تمتد احكام المرسوم التنفيذي رقم 49-92 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-251
مرسوم تنفيذي رقم 10-251 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-199
مرسوم تنفيذي رقم 09-199 م ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة 2009، يحدد نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-187
مرسوم تنفيذي رقم 97-187 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 7 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-370
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-83
مرسوم تنفيذي رقم 96-83 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-492
مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المتضمن النظام التعويضي للاطباء 2420
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-494
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.