مرسوم تنفيذي رقم 91-421 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 344 ( . 2157 عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سيوناطراك في المساحة المسماة " عين ماضي " ( الكتلة
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز | تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم وكذلك موافقة والي ولاية الاغواط
- وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " عين ماضي " ( الكتلة 120 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 50, 8.815 كلم 2 ، والواقعة بتراب ولاية الاغواط.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات " الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد أحمد عزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-92
مرسوم تنفيذي رقم 93-92 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق مساحة البحث عن المحروقات المسماة " عين ماضي " ( الكتلة المؤرخ في 17 غشت سنة 1991
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.