قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 للفقرة 2 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1985 المذكور اعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي تحت سلطة المدير على ما ياتي:
مديرية فرعية واحدة للشؤون البيداغوجية
- اربع دوائر بيداغوجية دائرة واحدة للتمدرس والتداريب والوثائق والوسائل البيداغوجية ويشتمل على ثلاث ( 03 ) مصالح.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية في ضمان متابعة التعليم المقدم داخل الدوائر وتنسيقه ومراقبته، وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي :
- تمارس السلطة السلمية حيال جميع الموظفين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية تنسق عمل مختلف الدوائر والمصالح البيداغوجية تسهر على احترام المقاييس والأوقات وتدرج التعليم، تطبق برامج التكوين تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس ووثائق التعليم وتكفل مردوديتها.
تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب حسن سير مخططات التكوين تسهر على حسن الأداء البيداغوجي والعلمي والتقني لدى مستخدمي التعليم في المعهد
- تساهم في اعداد ميزانية المعهد، تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع جميع هيئات الثقافة والتكوين وقطاعاتهما، تنهض بجميع الأعمال البيداغوجية وتنشيطها، تشارك في تحضير محاور أعمال المجلس البيداغوجي وأشغاله
- تساعد المجلس البيداغوجي في المجال المادي
- تعد الحصائل البيداغوجية.
المادة 4
فتح المادةتحدد الدوائر البيداغوجية حسب الآتي :
1 - الإخراج والفن المسرحي،
2 - تصوير المشاهد التمثيلية
3 - تصميم الرقص
4 - النقد المسرحي.
المادة 5
فتح المادةتعد الدوائر البيداغوجية هياكل 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تطبيقية وتكلف كل دائرة حسب اختصاص كل وحدة منها بما يأتي :
- ضمان التكوين في التخصصات المتقاربة والمجموعة داخل الدائرة والسهر على تنسيقها،
- اقتراح برامج التكوين لكل شعبة تخصص والمساهمة في إثراء البرامج والمناهج البيداغوجية تطبيق تعليم المواد في جوانبها النظرية والتطبيقية والتقنية وتنسيقها ضمان تطور التكوين ومتابعته تقييم الاحتياجات من حيث التأطير واللوازم والمعدات والتجهيزات البيداغوجية.
المادة 6
فتح المادةتعد دائرة التمدرس والتداريب والوثائق والوسائل البيداغوجية هيكل اسناد تشتمل على ثلاث مصالح محددة حسب الآتي :
- مصلحة التمدرس
– مصلحة التداريب
- مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية.
المادة 7
فتح المادةتكلف مصلحة التمدرس بما يأتي :
- التنظيم الكامل لمسابقات الالتحاق بالمؤسسة.
- استقبال المترشحين المقبولين وتسجيلهم ضبط قوائم اعداد الطلبة تسيير ملفات الطلبة الإدارية وحفظها مركزة نتائج الطلبة وضبط ملفاتهم البيداغوجية
- إعداد الجداول الزمنية ومخططات استعمال المحلات ومراقبة تنفيذها،
- مراقبة مواظبة الطلبة.
المادة 8
فتح المادةتكلف مصلحة التداريب بما يأتي :
البحث عن مواطن التداريب التطبيقية المبرمجة في مسار التكوين وتنظيمها، تطبيق برامج التداريب مع الهيئات المستقبلة لها والاتفاقيات الخاصة بها، / العدد 11 25 شعبان عام 1413ه إعداد جميع الوثائق اللازمة لحسن سير التداريب تنظيم تجمعات الطلبة المتدربين قصد اعداد التداريب ومتابعتها وتقييمها ربط الصلة بين الطلبة ومختلف المسؤولين البيداغوجيين توفير كل ما يطلبه الطلبة المتدربون من الوثائق تبعا لإمكانيات المؤسسة.
المادة 9
فتح المادةتكلف مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية بما يأتي :
- التسيير والاستعمال المحكمين للوثائق المكتوبة التابعة للمكتبة والتجهيزات السمعية البصرية والإعلامية والاستنساخية
- توفير الشروط المطلوبة لحسن سير الحصص النظرية والتطبيقية ووضعها تحت تصرف الدوائر البيداغوجية
- تقديم المساعدة لموظفي التعليم لتحقيق الحصص التي تتطلب اللجوء الى المساعدات البيداغوجية،
- المشاركة مع رجال التعليم في تصميم الدعائم والمساعدات البيداغوجية ضمان صيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتها،
- ضمان سير الرصيد الوثائقي والسهر على إثراته تنظيم الوصول الى الوثائق بجميع الوسائل الملائمة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992.
وزير التربية الوطنية عن وزير الثقافة والاتصال أحمد جبار وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح 25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار وزراي مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن كيفيات سير المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي.
ان وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 17 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحول المعهد الوطني للفن المسرحي الى معهد وطني للتكوين العالي.
يقرران ما يلي :
المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات سير المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي.
المادة 2 : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين
(02) في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2/3 أعضائه.
يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد.
المادة 3 : ترسل استدعاءات فردية تتضمن جدول الاعمال وتصحبها الوثائق اللازمة لدارسته الى أعضاء المجلس البيداغوجي قبل عشرة ( 10 ) أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة الى ثلاثة ( 03 ) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 4 : يعتبر حضور اجتماعات المجلس البيداغوجي اجباريا بالنسبة للأعضاء الذين لا يستطيعون إنابة أعضاء آخرين من المجلس عنهم أو توكيلهم.
المادة 5 : لا تصح اجتماعات المجلس البيداغوجي الا اذا حضرها ثلثا 2/3 أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس بعد استدعائه ثانية وتصح مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 6 : يصادق على آراء المجلس وتوصياته بأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 7 : تسجل آراء المجلس البيداغوجي في محاضر ثم تدون في دفتر ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة تبلغ المحاضر للسلطات الوصية خلال الأيام الثمانية ( 08 ) التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 8 : يتولى أعمال الكتابة للمجلس البيداغوجي نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية في المعهد.
المادة 9 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 10 : يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص يمكن أن تفيده مساهمته في مداولاته.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992.
وزير التربية الوطنية عن وزير الثقافة أحمد جبار والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 91-315
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.