مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-312
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-223 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-312
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل الوطنية لادارة السجون وزارة الصناعة والمناجم 14 سنة 1993 ، يتضمن تنظيم المدرسة 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية لادارة السجون. 34
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.