قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 13 يوليو سنة 2003، يحدد مدة وكيفيات تنظيم 18 يوليو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996، وأحكام المواد 24 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكرين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم دورات التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
أمين قسم ضبط، معاون أمين ضبط.
أمين ضبط.
المادة 2
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، يحدد فيه ما يأتي :
- الأسلاك والرتب المعنية.
عدد المناصب المفتوحة وفقا للمخطط السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، للسنة المعنية. 24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م
- مدة ومكان التكوين.
تاريخ بداية التكوين.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
تسعة (9) أشهر بالنسبة لأمين قسم الضبط، ستة (6) أشهر بالنسبة لمعاون أمين الضبط ستة (6) أشهر بالنسبة لأمين الضبط.
المادة 4
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ويشمل الدروس والمحاضرات الخاصة بالمناهج، والأعمال الموجهة، والتدريبات وفقا للبرنامج المقرر .
المادة 5
فتح المادةيقوم المتدربون عند نهاية فترة التكوين المتخصص بإعداد ما يأتي :
- مذكرة تخرج بالنسبة لرتبة أمين قسم الضبط.
تقرير نهاية التدريب بالنسبة لرتبة معاون أمين الضبط، وأمين الضبط.
المادة 6
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة المدرسة الوطنية لكتابة الضبط والإطارات المكلفة بالتداريب الميدانية بالجهات القضائية، وفقا الأحكام المواد 22 و 40 و 42 من المرسوم رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدّد برامج التكوين المتخصص المذكور في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل ما يأتي :
تقييم الامتحانين النظريين، تقييم التدريب الميداني تقييم المذكرة أو تقرير نهاية التدريب.
المادة 9
فتح المادةيشمل الامتحانان النظريان مايأتي :
- الامتحان النظري الأول : الذي يجري في منتصف فترة التكوين والتي تدوم سبعة أشهر بالنسبة لرتبة أمين قسم ضبط وأربعة أشهر بالنسبة لرتبة أمين ضبط ومعاون أمين ضبط.
- الامتحان النظري الثاني : الذي يكون في نهاية الفترة النظرية ويتمثل في التقييم النهائي لهذه الفترة.
تحدد مواد اختبارات الامتحانين النظريين في ملحق هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 يتم حسابه كالآتي :
معدل الامتحانات النظرية الأولى / المعامل : 3، معدل الامتحانات النظرية الثانية / المعامل: 3، معدل التدريب الميداني / المعامل : 2، معدل مذكرة التخرج أو تقرير نهاية التدريب/ المعامل : 2،
- معدل المواظبة وحسن السيرة والسلوك / المعامل : 1، بالنسبة لمجموع التقييمات، كل علامة تقل عن 5/20 تعد إقصائية.
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين من طرف الوزير المكلف بالعدل، بناء على محضر لجنة القبول النهائي.
المادة 12
فتح المادةتتشكّل لجنة القبول النهائي المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من :
- المدير المكلف بالموظفين والتكوين بوزارة العدل أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية التكوين ، المتخصص، يسلم مدير المؤسسة شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة القبول النهائي.
المادة 14
فتح المادةكلّ مترشح معني بإحدى الحالات المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96 92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ملزم بتسديد جميع مصاريف التكوين.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003.
وزير العدل عن رئيس الحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي جمال خرشي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق تشمل اختبارات الامتحان النظري الأول والثاني المواد الآتية :
1 - بالنسبة لتكوين أمناء أقسام الضبط :
القانون المدني .... المعامل : 4 القانون التجاري ........ المعامل : 4 قانون العقوبات العام والخاص ......... المعامل : 4 القانون الإداري والمؤسسات الإدارية المعامل : 4
- المالية العامة والمحاسبة .. المعامل : 4 قانون الإجراءات الجزائية ................. المعامل : 4 قانون الإجراءات المدنية المعامل : 4 قانون الحالة المدنية المعامل : 3 كتابة الضبط المدنية المعامل : 3 كتابة الضبط الجزائية المعامل : 3 قانون العمل المعامل : 3 التنظيم القضائي المعامل : 3 التحرير الإداري .. المعامل : 2 أخلاقيات المهنة المعامل : 2 الإعلام الآلي المعامل : 2 اللغة العربية المعامل : 2 اللغة الفرنسية .. المعامل : 2 اللغة الانجليزية ... المعامل : 2 إدارة السجون المعامل : 2
2 - بالنسبة لتكوين أمناء الضبط ومعاوني أمناء الضبط :
قانون الإجراءات المدنية ... المعامل : 4 قانون الإجراءات الجزائية ................. المعامل : 4 كتابة الضبط المدنية ... المعامل : 4 كتابة الضبط الجزائية المعامل : 4 المدخل للعلوم القانونية .................... المعامل : 3 السوابق العدلية ........ المعامل : 3 الحالة المدنية .... المعامل : 3 قانون العقوبات العام ...... المعامل : 3 قانون العقوبات الخاص ..................... المعامل : 3 اللغة العربية ......... المعامل : 2 اللغة الفرنسية المعامل : 2 إدارة السجون .... المعامل : 2 أخلاقيات المهنة .. المعامل : 2 الإعلام الآلي والسكريتاريا ................ المعامل : 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.